حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530117493

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439214531/1443
رقم الحكم:4530117493
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439214531 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530117493 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٤٥٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٩ هـ، على أن يتم يتسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠١ هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٩٠٣,٢٢٧) مليون وتسعمائة وثلاثة ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧ هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها الإفراج عن الضمان البنكي وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في صك حكم برقم (٤٣٧٤٨٩٥٦٦) بتاريخ ٠٧\٠٧\١٤٤٣ هـ المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (١٧) السابعة عشر. ٢- محرر عادي متمثل في خطاب الضمان البنكي برقم (MD١٩٠٨٧٠٠٠٢١) وتاريخ ٢١\٠٧\١٤٤٠ هـ على مطبوعات بنك (...). ٣- محرر عادي متمثل في قرار ندب خبره برقم (٧٠٧٣٦) وتاريخ ٢٧\١٢\٢٠٢٢ م يتضمن ما نصه: (اتفق الطرفان على (٣) ثلاث حولات، واختلف المدعي مع المدعى عليه في الحوالة الرابعة بقيمة (٢١٣٧٥٩.٠٤) مائتان ومائة وثلاثة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وأربعة هللة)، والنتيجة ما نصه: (لا يستحق المدعي قيمه الضمان النهائي، وذلك لحصوله على إجمالي قيمه عقده دون أن يخصم منه قيمه التعليات التي هي أكبر من قيمه الضمان النهائي). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢\٠٦\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضور فيها طرفي الدعوى، قررت الدائرة اصدار قرار ندب خبرة وعلى ممثل المدعية المتابعة مع منصة خبرة لسداد تكاليف الخبير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩\٠٨\١٤٤٤ هـ وملخصها: وقد ورد للدائرة تقرير الخبير بتاريخ ١١\٠٧\١٤٤٤ هـ ولم يتضمن الإجابة على ملاحظات الأطراف، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية هل تم تقديم الملاحظات على الخبير؟ فأجاب بنعم تم تقديم الملاحظات بتاريخ ١٦\٠٧\١٤٤٤ هـ ولم يستلم التقرير النهائي حتى الآن، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها هل تم تقديم الملاحظات على الخبير؟ فأجاب بتم تقديم الملاحظات بتاريخ ١٥\٠٧\١٤٤٤ هـ، كما افاده الخبير أنه تم إيداع التقرير النهائي وهو تحت اعماد الدائرة، وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير وجهت الدائرة ممثل المدعى عليها بتقديم الحوالات مترجمة للخبير، وعلى الخبير إيداع تقريره النهائي بعد الإجابة على ملاحظات الأطراف، ويتضمين تقريره مرفقاً بالحوالات وكشوفات الحسابات وجدولة يبين فيها المبالغ الواصلة للمدعية على قول كل طرف وبيان أثر جميع ذلك على تقريره. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها بتاريخ ٠٩\٠٨\١٤٤٤ هـ وملخصها: أن قيمة الحوالة (٤) الرابعة مطابقة لقيمة المستخلص الرابع المقدم من الشركة المدعية (مرفق ٤). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦\١٠\١٤٤٤ هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى تقديم الخبير ملحق لتقريره جرى ارفاقه في المرفقات الأخرى بتاريخ ٢٠\١٠\١٤٤٤ هـ، وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعية؟ قرر أن الحوالة الأخيرة لمشروع آخر وهو (مشروع (...))، وكون مبلغ الضمان زائد عن قيمة العقد غير مؤثر في استحقاقه قيمته لكون موكلته قد أنجزت كامل الأعمال في المشروع محل الدعوى والدليل على ذلك الحكم السابق من الدائرة (١٧) بالمحكمة والمادة (٥٢) من العقد بين الطرفين، كما ذكر صراحة في المحضر المرفق من المدعى عليها بالنص (يفرج الضمان بمجرد التوقيع على بيان الحصر المعتمد من تطوير ومن قبلنا)، وقد ثبت ذلك في الحكم السابق بين الطرفين. ثم قرر ممثل المدعى عليها أن كلام ممثل المدعية غير صحيح بدليل ما قدمه من مذكرة بتاريخ ٠٩\٠٨\١٤٤٤ هـ مرفق رقم (٤) من أن قيمة الحوالة (٤) الرابعة مطابقة لقيمة المستخلص الرابع المقدم من الشركة المدعية. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كانت الشركة المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٩٦.٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال مقابل الضمان البنكي في عقد مقاولة إنشائية، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ (...) للاستشارات الهندسية، والذي انتهى في تقريريه ملحق تقريره النهائي إلى عدم استحقاق المدعية ما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من الطرفين، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية ما تدعيه، ومما يؤكد ما توصل إليه قرار الخبير الفقرة الرابعة من المدة (٤٢) من العقد بين الطرفين وكذلك الفقرة الخامسة من المادة (٤٦) من العقد بين الطرفين، وأما بخصوص ما دفع به المدعي وكالة من أن الدفعة الرابعة التي أثبتها الخبير لمشروع آخر فهذا منقوض لكون الحوالة الرابعة موافقة لقيمة المستخلص الرابع للمشروع محل الدعوى وهذا المستخلص مقدم من الشركة المدعية، واما بخصوص أتعاب المحاماة التي يطالب بها المدعى عليه وكالة فغير مستحقة لكون الشركة المدعية لا ترى الدائرة في رفعها لهذه القضية لدد وكيد وإنما هو اشتباه في الحق وسلكت الشركة المدعية للمطالبة به طريقاً مشروعاً، لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضيز نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530117493 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٤٥٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها مبلغ وقدره (٩٦.٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال مقابل الضمان البنكي في عقد مقاولة إنشائية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض دعوى المدعية ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أولاً: عدم صحة تقرير الخبير الهندسي الذي حكمت الدائرة برفض دعوى موكلي بناء على تقريره حيث اغفل الخبير كشف حساب بنكي يثبت ان المبالغ التي استلمتها موكلتي المدعية من المدعى عليها قدرها ١,٤٢٠,٠٩٠,٩٣ ريال من غير المبلغ المحكوم به ومن غير خصم قيمة التعليات ولم يذكر الخبير ويؤخذه في عين الاعتبار اثناء اعداده للتقرير، ثانياً: وجود المستندات التي تثبت عدم صحة ما انتهى إليه الخبير في تقريره ان جميع ما ذكرته المدعى عليها في ردها على تقرير الخبير متناقض مع إقرارها المذكور في الحكم القضائي والذي اقرت فيه بصحة مطالبة موكلتي المدعية بالمتبقية من قيمة عقد المقاولة الخاصة بالمشروع موضوع الدعوى، وانه كما ثبت لموكلتي قضاء احقيتها في المبلغ محل المطالبة الصادر بتاريخ ٧-٧-١٤٤٣هـ ف عليه فهي تستحق مبلغ الضمان البنكي كاملاً لإقرار المدعى عليها بصحة الدعوى، وختم لائحته بطلب الغاء الحكم والنظر في المرفقات المقدمة وسماع جواب المدعى عليها، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة للنظر فيه. وفي جلسة يوم الأربعاء ١٥ /٠١ /١٤٤٥هـ استمعت دائرة الاستئناف للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما إلى ما ورد في ملف القضية وقرر المستأنف ضده أنه في الرد على لائحة الاستئناف يكتفي بما سبق ورأت الدائرة مخاطبة الخبير المنتدب في القضية لأبداء رأيه الفني بشأن ما ورد في لائحة الاستئناف وعليه جرى تحديد جلسة قادمة، في جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعية) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، أما من حيث الموضوع فرأت الدائرة مخاطبة الخبير المنتدب في القضية، إلا أنها عدلت عن رأيها ورأت أن القضية صالحة للفصل، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم المؤرخ في ٠٧ / ١١/ ١٤٤٤هـ القاضي برفض دعوى المدعية ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث