حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430904660

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41803540/1441
رقم الحكم:4430904660
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41803540 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430904660 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 41803540 لعام 1441هـ المدعي فرع شركة فالكون باك للصناعة المدعى عليه: شركة مياه دوم المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 10/01/1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بإلزام شركة مياه دوم المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ فرع شركة فالكون باك للصناعة سجل تجاري (...) مبلغا قدره 50.039.23 خمسون الفا وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وعشرون هلله مع الزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره 5000 خمسة الاف ريال). وقد تقدم وكيل المدعية بطلبه تصحيح الحكم برقم الطلب (4410973585) المرفق بملف القضية وذكر في الطلب (قدمنا بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى وتم رفضه لسبب يعود الى أن ايبان الحساب البنكي للمدعية مرتبط بالسجل الرئيسي وليس السجل الفرعي المقيد في هذه الدعوى). وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 42/10/1444هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة الى تخلف المدعى عليها عن الحضور قرر الحاضر عن المدعية بطلبه تصحيح الحكم السابق في الدعوى برقم (4410973585) بتاريخ 15 / 8 / 1444هـ والمتضمن تعديل سجل المدعية الرئيسي برقم (...) بدلا من الفرعي وباطلاع الدائرة على تصحيح الطلب قررت رفع الجلسة لتصحيح الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة تقدم بطلب تصحيح الحكم السابق في هذه الدعوى، بعديل اسم الشركة المدعية إلى فرع شركة فالكون باك للصناعة سجل تجاري رقم (...)، وقدم ما يثبت تابعيت السجل للمدعية، كما قدم ما يفيد تعذر التنفيذ للحكم السابق وذلك بعدم وجود حساب بنكي للسجل السابق، لذا فإن الدائرة إلى تصحيح الحكم السابق لما هو موضح أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة مياه دوم المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ فرع شركة فالكون باك للصناعة سجل تجاري (...) مبلغا قدره 50.039.23 خمسون الفا وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وعشرون هلله مع إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره 5000 خمسة الاف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث