حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430899281
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470457435/1444
رقم الحكم:4430899281
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457435 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430899281 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٧٤٣٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأن تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٨,١٣٦.٥٧) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال وسبعة وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٨,١٣٦.٥٧) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال وسبعة وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٨,١٣٦.٥٧) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال وسبعة وخمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٨١٣) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية:١- أمر الشراء بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٢م على مطبوعات (...) للإستثمار، ٢-كشف حسابات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢١م على مطبوعات (...) للإستثمار، ٣- سجل دوام العمالة واجمالي عدد الساعات على مطبوعات (...) للإستثمار، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الرد على الدعوى من حيث الشكل عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وبما أن المدعية تطالب موكلته بسداد مبلغ وقدره (١٣٨,١٣٦,٥٧) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وستة وثلاثون ريال وسبعة وخمسون هللة مقابل توريد عمالة، وحيث ان توريد العمالة من قبيل الأعمال الخدمية لتوفير عمالة لأعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوى ولا يأخذ العقد المستند عليه في هذه الدعوى وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية، وبذلك تكون المحكمة العامة هي المختصة وليست المحكمة التجارية، وطالب في جوابه بالحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وقبول الطعن بالتزوير على الفواتير المقدمة من المدعية، والحكم برد طلبات المدعي والحكم له بمبلغ (٦٦,٠٣٠) ستة وستون ألفاً وثلاثون ريال فقط لا غير وليس كما يزعم، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: يستد على أمر الشراء والفواتير، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد عمالة، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ وملخصها: الاجابة على الدعوى، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ وملخصها: رده على الدعوى فيما يخص دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص: ذكر بأن هذا الدفع في غير محله وأن أساس التعاقد ابرم لأعمال تجارية فهو من قبيل الاعمال التجارية وينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وجرى سؤال وكيل المدعية هل سبق ان قدمت موكلتك هذه الدعوى في محكمة أخرى؟ فأجاب قائلا: لم يسبق لموكلته ان قدمت هذه الدعوى في أي محكمة أخرى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية تطلب إلزام الشركة المدعى عليها دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٨,١٣٦.٥٧) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال تمثل قيمة توفير عمالة لصالح المدعى عليها ، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها بأن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وبما أن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، وبما أن المدعي يطالب بقيمة المستحقات المالية الناتجة عن عقد توفير العمالة فقط، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية (المهنية) والمتمثلة في توفير عمالة من دون المواد لصالح المدعى عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ معه هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً وبناءً على ذلك فإن هذا النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما هو من قبيل المطالبات المالية، ومما يؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الصادر برقم ٣٠٠٣لعام ١٤٤٠هـ والحكم الصادر برقم ١٠١٨ لعام ١٤٤٠هـ والتي انتهت فيه إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر مثل هذه الدعوى ،ومما يؤيد ذلك القرار الصادر من المحكمة العليا برقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠هـ، والذي جاء في مضمونه باعتبار العقود المتعلقة بتوفير العمالة دون المواد أنها من قبيل الأعمال الخدمية وليست من قبيل الأعمال التجارية ،فبناء على ما تقدم فإن هذه الدعوى لا يكتسب العقد فيها الصفة التجارية ، فبناءً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعيًا تأسيسًا على ما سبق بيانه لذلك: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب هذا وبالله التوفيق.