حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430899931
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470564131/1444
رقم الحكم:4430899931
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470564131 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430899931 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٤١٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات الصيانة والنظافة والتشغيل/عمال تحميل/تنزيل، عمال نظافة، سائقين، مشغلين رافعات شوكية وذلك في توريد عمالة للقيام بهذه الأعمال في موقع المدعية، لمدة (١) سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٥٧,٠٠٠) تسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-قيمة التنفيذ (٩٥٧,٠٠٠) تسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا ريال، استنادًا على العقد من حيث ارجاع الدفعات المقدمة للبدء في أصل العقد وذلك لـلعقد المتفق عليه بين الأطراف وخطاب الإقرار استنادًا على الحوالات البنكية. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٥٧,٠٠٠) تسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين أطراف الدعوى المتضمن تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات الصيانة والنظافة والتشغيل، وذلك في توريد عمالة للقيام بهذه الأعمال في موقع المدعية، لمدة (١) سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٤م، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، على مطبوعات المدعى عليها الرسمية، برقم ٣٥١ وتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٤م. ٢- خطاب التزام وتعهد صادر من الشركة المدعى عليها وموثق من الغرفة التجارية المتضمن إقرار المدعى عليها بأنه تم سداد مبلغ الدفعة الأولى وهو يطابق مبلغ المطالبة وبأنهم سيقومون بإكمال الأعمال، بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨هـ. ٣- الفواتير والحوالات المتضمنة حوالات مجموعها يطابق مبلغ المطالبة. ٣- عرض السعر المقدم من الشركة المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٤م. ٤- خطاب الإخطار بوقوع المخالفة من قبل المدعى عليها. ٥- إخطار المدعية بإرجاع مبلغ المقدم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثلها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في الدعوى المدونة في مرفقات القضية. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: طلب إلزام المدعى عليها باسترجاع مبلغ الدفعة المقدمة عبارة عن مبلغ (٩٥٧,٠٠٠) تسعمائة وسبعة وخمسين ألف ريال إلى المدعية وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد والإقرار وايصالات الحوالات البنكية. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد خدمات صيانة والنظافة والتشغيل هكذا قرر. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه محررة و كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية-. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة دعواه وكامل مستنداته بالطلب الالكتروني رقم (٤٤١٠٩٤٩٣٢٧) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة إيداع جوابه على الدعوى، ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى تقديم المدعى عليه وكالة جوابا الالكتروني عبر طلبات القضية برقم (٤٤١١٠٨٩٠٨٥) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٤هـ وبعرضه على المدعي وكالة أكتفى بما قدمت سلفا، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها: ما ذكره المدعي وكالة بخصوص العقد ومدته والمبلغ المستلم فهو صحيح ولكن لم يذكر أسباب التوقف، وعليه نفيدكم بانه تم توريد ١٠٣ عامل بجده والرياض بحسب الحوالات والتايم شيت و المراسلات بين الطرفين وتم تقليل العمالة من طرفهم بسبب انتهاء عقدهم ببنك (...) بجده ورفضوا استلام العمالة بعد ذلك رغم انه تم استقدام عدد ١٠٠ عامل مخصوص لمشروعهم وتم رفض استلامهم ومثبت مراسلاتنا لهم بضرورة سحب العمالة مما سبب لنا خسائر فادحه من سداد رسوم تأشيرات واقامات وسكن وأعاشه وتذاكر سفر ومواصلات وشكاوي عماليه بسبب عدم العمل وعدم استلام رواتبهم نتيجة عدم نزولهم المشروع ومرفق الشكاوي العمالية والاحكام. المدعى عليها من طرفنا التزمت بالعقد رغم انه كان خلال فتره كورونا ولكن المدعي لم يلتزم استخدم عمالتنا بفتره احتياجه بالحظر بكورونا وبعدها بدا يرجع العمالة ويتعاقد بعد فك حظر السفر من شركات اقل سعر مما أدى لخسارتنا الفادحة التي على اثرها تم تخريج عدد كبير من العمالة ونقل كفاله العدد المتبقي. ورغم ذلك بعد مراجعه احمد ربيع مسؤول المشروع بتجوري وتم التفاهم على اعاده العلاقة والبدء بإنزال العمالة مره أخرى وطلب خطاب اثبات حسن نوايا من طرفنا وقام بأرسال الصيغة وتم طباعتها وتصديقها من الغرفة التجارية من قبلنا على امل اعاده العلاقة وإيقاف النزيف من الخسائر وتعويض ما فات وحتى الخروج من المشروع بصوره جيده بدون خسائر. ولكن مع الأسف بعد استلام الخطاب قاموا بالشكوى ورفضوا الصلح والعمل بموجب الاتفاق الجديد حسب الخطاب المصدق المرفق من قبل المدعي. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية حصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليها باسترجاع مبلغ الدفعة المقدمة في العقد وقدرها ٩٥٧٠٠٠ تسعمائة وسبعة وخمسين ألف ريال، وبما أن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبما أن المدعية في سبيل إثبات دعواها بعد حصرها قدمت خطاب التزام وتعهد صادر من الشركة المدعى عليها وموثق من الغرفة التجارية بتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ تضمن إقرارها بالمبلغ المطالب به وصدق هذا الإقرار من الغرفة التجارية، كما قدم المدعي وكالة عرض السعر المؤرخ في ٤ / ١٠ / ٢٠٢١م على مطبوعات الشركة المدعية وممهور بختمها و تضمن اشتراط إعادة جميع المبالغ المدفوعة مقدما عند نهاية العقد كما قدم جميع حوالات موكلته مبلغ المطالبة للمدعى عليها والفواتير المختتمة بختم الشركة المدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، ولجميع ما سبق. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٩٥٧.٠٠٠) تسعمائة وسبعة وخمسون ألف ريال للمدعية شركه (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.