حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430907858

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813408/1444
رقم الحكم:4430907858
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813408 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430907858 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470813408 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمطابخ الأوروبية للمطابخ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 22/ 01/ 1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (رخام وبلاط ومستلزماته) بثمن إجمالي قدره: (99,877) تسعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره (51,377) واحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب من 01/ 01/ 2021م إلى 31/ 08/ 2021م مبلغ وقدره (51,377) واحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالاً ولا يوجد فيه توقيع أو ختم. 2-ومطابقة رصيد: (27,377) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالاً ومكتوب حتى 03/ 06/ 2021م، وهو نفس التاريخ الذي ينتهي في مطابقة الرصيد. 3- فواتير عدد: (17) غير مصادق عليها. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في: 13/10/1444هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية وبموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه الجلسة الماضية، أجاب: "أرفقت مذكرة بتاريخ: 18/9/1444هـ، وفيها الفواتير عدد: (17) وليس 37 كما ذكرنا سابقا ولكن غير مصادق عليها، وأحصر دعواي في مصادقة الرصيد المصادق عليها بمبلغ: (27377) هكذا أجاب، وبعرض على وكيل المدعى عليه أولاً: جاء في صحيفة دعوى المدعية بأنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (رخام و بلاط ومستلزماته) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرفق ردا نصه: (نبين لفضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية غير صحيح جملةً وتفصيلاً ولم تقدم أي بينه على الاتفاق المزعوم الذي لا وجود له أساسًا بينها وبين موكلي. ثانياً: قدمت المدعية مستندات عبارة عن: 1-كشف حساب من 1/1/2021م إلى 31/8/2021م، 2-مطابقة رصيد: (27377) ريال ومكتوب لغاية 30/6/2021م، 3-فواتير عدد: (17). ونرد على ذلك بأننا ننكر جميع ما تقدمت به المدعية من مستندات حيثُ لم تصدر من موكلي ولا تحمل أي إمضاء أو ختم يُنسب إليه، فضلاً عن عدم وجود أي تعامل من الاساس بينها وبين موكلي. وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت الاتفاق المزعوم مع موكلي كما أنها لم تقدم البينة على صحة مطالبتها الموصوفة، الأمر الذي يبين لفضيلتكم أن المدعية تدعي بإدعاءات دون تقديم ما يعضدها من دليل. الطلبات: ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لنا بالآتي: رفض الدعوى. مع احتفاظنا بحقنا في تقديم أي طلبات أو دفوع أخرى أو إقامة دعاوى التعويض) وبسؤاله عن مصادقة الرصيد أجاب: "مصادقة الرصيد مختومة بختم لا يعود لموكلتي حيث أن الختم المبين فيها باسم ((...) التجارية) بينما مالك موكلتي (...)" وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد فاهمته الدائرة بتقديم مزيد بينه والا ليس له الا يمين المدعى عليه مالك المؤسسة المدعى عليها على نفي الدعوى وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، ومالك المؤسسة المدعى عليها: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عما طلبت منه الدائرة، أجاب: أنه أرفق السجل التجاري للمدعى عليها ومبين أنه مشطوب، ويطلب الكتابة لوزارة التجارة أو الغرفة التجارية للتحقق من المؤسسة وهل يوجد ملاك سابقين للمؤسسة وتواريخ النقل؟ وبسؤال مالك المدعى عليها عن وجود ملاك سابقين أجاب: نعم قبّلت المؤسسة من مالك المؤسسة السابق وهي (...) نفسها الموجودة على الختم، ولكن ليس له أي علاقة بالمدعية ولم يتعامل معها، وبسؤاله عن وجود اتفاق مع المالك السابق، يبين الديون سابقة على المؤسسة ومن يتحملها، أجاب: بأنه لا يوجد ولم تبين المالكة السابقة وجود ديون على المؤسسة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (27377) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: رفض الدعوى. وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقة رصيد بمبلغ: (27,377) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالاً ومكتوب فيها حتى 03/ 06/ 2021م وهو نفس التاريخ الذي ينتهي في مطابقة الرصيد وممهوراً بختم مؤسسة (...) التجارية، واستناداً على نص الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 22 / 01 / 1435هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما ان مالك المؤسسة المدعى عليها أقر بأن الاسم المبين في الختم يعود للمالك السابق للمؤسسة المدعية، مما يؤكد صحة هذا المستند استناداً لما نصت عليه المادة: (17) من نظام الاثبات ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" وعليه وبناء على المادة: (9) من نظام الأسماء التجارية: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة من حق المدعى عليه من الرجوع على المالك المؤسسة المدعى عليها السابق فيما تكبده إذا ثبت ذلك، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (مؤسسة (...) للمطابخ الأوروبية للمطابخ) سجل رقم: (...) لمالكها: (...) هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (27377) سبعة وعشرون ألفا وثلاثمئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث