حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430900626

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470704648/1444
رقم الحكم:4430900626
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704648 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430900626 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٤٦٤٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٤٠/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن إطارات وبطاريات السيارات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره: (١٦٦,١٨٦.٥٩) مئة وستة وستون ألفًا ومئة وستة وثمانون ريال وتسعة وخمسون هللة، سدد منه (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١/ تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (١٤٧,١٨٦.٥٩) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله. ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١/ مطابقة رصيد مطبوعة على أوراق شركة(...)، ممهورة بختم منسوب لمؤسسة (...)، وإقرار بخط اليد يتضمن: أن الرصيد المدون وقدره: (١٦٦,١٨٦.٥٩) مئة وستة وستون ألف ومئة وستة وثمانون ريال وتسعة وخمسون هللة مطابق حتى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها وفق ما جاء في لائحتها الإلكترونية، وباطلاع الدائرة على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعية ضمن صحيفة دعواه؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بما يلي: ١/ تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (١٤٧,١٨٦.٥٩) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و تسعة وخمسون هللة. ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (١٤٧,١٨٦.٥٩) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال سعودي وتسعة وخمسون هللة، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق المدعية والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت إقرارها بمبلغ يفوق مبلغ محل المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، استنادا لما ورد في المادة (٢١) من نظام الإثبات المتضمنة: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ونصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مايلي : ١-مبلغاً قدره (١٤٧,١٨٦.٥٩) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله. ٢- مبلغاً قدره (١٤,٧٠٠) أربعة عشر ألفا وأربعمائة ريال أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث