حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430933732
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439061958/1443
رقم الحكم:4430933732
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061958 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430933732 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439061958 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ماس العالمية للتجارة المدعى عليه: شركة المنتج الشفاف للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي كمامات، بثمن إجمالي قدره (١,٧٦٠,٠٠٠) سدد منه (١,٤٤٠,٠٠٠)، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٢٠) عشرون يوم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٢٠٩٤٤٠)، ٢- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (مخالفة المدعى عليها لمضمون الاتفاق وعدم الالتزامها بتسليم البضاعة في المدة المتفق عليها، مما تسبب بـ(عدم قدره المدعية على الوفاء بالتزامها مع عملائها ووقوع غرامات عليها وانخفاض الاسعار عن سعر التكلفة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب تأخر المدعى عليها في تسليم البضاعة وعدم التزامها بمضمون العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٧٠٠,٠٠٠).وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1443/06/14هـ، وفيها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة على الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في تاريخ 1443/07/12هـ تضمنت: إن ما ذكره وكيل المدعي من إبرام العقد فهذا صحيح أنه في تاريخ 14/05/2020م، والموافق1441/09/22هـ، ولم يقم المدعي بدفع كامل المبلغ وكان وقت توقيع العقود نهاية شهر رمضان وفي نفس تاريخ توقيع العقد قام المدعي بتحويل مبلغ (440,000) أربعمائة وأربعون ألف ريال، ولم يقوم بتحويل المبلغ المتفق عليه كاملاً وفي تاريخ 08/06/2020م، والموافق 1441/10/17هـ، قام بتحويل (1,000,000) مليون ريال، وبعدها تم تسليمه البضاعة وذكر وكيل المدعي بأن مدة التوريد خلال (20) عشرون يوماً، وأن موكله لم يدفع المبلغ المتبقي وكان فترة توقيع العقد نهاية شهر رمضان 1441/09/22هـ، في نهاية العمل ولم يتم تحويل باقي المبلغ إلى بعد العيد وبهذا المدعي هو من أخل بالعقد المتفق بين الطرفين، وذكر وكيل المدعي بأن موکلي أرسل خطاب في تاريخ 20/05/2020م، والموافق 1441/09/28هـ، موجه إلى المدعي بتمديد فترة تسليم البضاعة، وذلك بسبب تأخير موكله بتحويل باقي المبلغ، وقد كان نهاية شهر رمضان ولا يوجد عمل وبعد العيد قام المدعي بتحويل جزء من المبلغ وتم استلام البضاعة، وبعد ذلك طلب المدعي إلغاء العقد وعدم توريد باقي الكمية ولم يقوم بتنفيذ العقد، علماً بأن موكلي تواصل مع المدعي بأن يقوم باستلام باقي البضاعة وتسليم باقي المبلغ وكان طول الفترة يماطل إلى أن أقام المدعي هذه الدعوى؛ لذا أطلب من فضيلتكم الحكم على المدعي بتسليم باقي المبلغ وقدره (208,000) مائتان وثمانية آلاف ريال، والحكم باستلام باقي البضاعة المخزنة داخل المستودع، مما سبب ضرر لدى الشركة في وجودها. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/14 هـ وفيها: حضر الطرفان، وحصر المدعي وكالة مطالبته بإعادة الثمن البالغ (209,440)، والذي سلمته موكلته للمدعى عليها ؛ لأجل قيامها بتوريد بضاعة عبارة عن كمامات إلا أنها لم تقم بتوريد المتبقي وهو (119) كرتون من أصل (1000) كرتون خلال المدة المقررة وهي (20) يومًا، حسب مدة التنفيذ الواردة بالعقد المعتمد بختم الطرفين، كما تقدم بحوالتين، الأولى بمبلغ (1,000,000) مليون ريال، والثانية بمبلغ (440,000) أربعمائة وأربعون ألف ريال، كما وضح بأن الخطابات الصادرة من المدعى عليها بتاريخ 20/ 05/ 2020م تثبت أن سبب تأخير المدعى عليها في التسليم ويرجع لضغط العمل لديها وقرب إجازة العيد، ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن موكلته سلمت كامل البضاعة، وكانت بعد العيد مباشرة لوجود إجازة رسمية لدى جميع الشركات العاملة فإن المصانع والمقرات أغلقت ومنها الطرفين، ثم أضاف بأن آخر دفعة من البضاعة وهي جزء بسيط رفضت المدعية استلامها بسبب يعود لها بحجة أن الأسعار انخفضت، وموكلته لا شأن لها في ذلك، ولا زالت البضاعة موجودة لديها وهي مستعدة ومما يؤكد قوله هذا أن المدعي وكالة ذكر في أحد مذكراته أنه يطلب فرق السعر لتضررها بانخفاضه، ثم ذكر المدعي وكالة بأن التأخير تجاوز مدة شهر وسبعة أيام، كما هو مبين في الخطاب الصادر من موكلته بتاريخ 21/ 06/ 2020م، وأضاف أنه جاء في أحد بنود العقد أن في حال التأخر مدة أسبوع؛ فيرجع المبلغ لحساب الشركة المدعية خلال (3) أيام، ثم بين المدعى عليه وكالة أن خطاب الصادر من المدعية غير صحيح، والمدعية هي من رفضت استلام البضاعة بحجة اختلاف السعر لغير صالحها، ثم بعد أن حصر المدعي وكالة طلبه في إرجاع ثمن الدفعة الأخيرة من البضاعة، ذكر أنه يطلب الاحتفاظ بحق موكلته في المطالبة الثانية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار وهي غرامة تأخير بحسب العقد (1%) من قيمة العقد الكلي عن كل يوم، والآخر تعويض عن فرق السعر، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/03 هـ، وفيها: حضر الطرفان، ثم طلب المدعى عليه ارفاق مذكرته: تبين لنا بينه جديده في القضية وهي رسالة عن طريق الوتساب تبين أن المدعي هو من اخل بالعقد ولم يقوم بدفع باقي قيمة العقد والبضاعة ما زالت في المستودع إلى هذا التاريخ، عليه نطلب إلزام المدعي بدفع باقي قيمة العقد والأضرار التي لحقة بناء لان البضاعة ما زالت داخل مستودعات وهذا يكون عليه إجار لان البضاعة تخص المدعي. ثم طلب وكيل المدعي مهله للاطلاع عليها والرد وبناء عليه تأجيل نظر الدعوى. في جلسة 1444/8/16هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن المبلغ الذي يطالبون باسترداده وكيف تتم المطالبة بمبلغ لم يتم دفعه، فقد تم سداد مبلغ 1,440,000، وتم استلام 881 كرتون وقيمة الكرتون 1760 وبحساب ذلك فإنه يظهر أن للمدعى عليها مبالغ في ذمة المدعية، أجاب: أطلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا وقدره: (٢٠٩,٤٤٠) مئتان وتسعة آلاف وأربعمائة وأربعون ريال، وذلك قيمة الثمن المسلم للمدعى عليها والتي لم تقم بتوريد البضاعة، وبما أن المدعية تستند في دعواها على عقد وحوالات تثبت تسليمها للمدعى عليها مبلغ وقدره (1,440,000) وتسليم المدعى عليها للمدعية (881) كرتون ويطلب تسليمه قيمة ال (119) كرتون المتبقية، وبما أن العقد ينص على الاتفاق على توريد (1,000) كرتون بقيمة إجمالية تبلغ (١,٧٦٠,٠٠٠) وتتمثل قيمة الكرتون الواحد في (1,760)، وبما أن المدعية قد استلمت (881) كرتون، وبحساب قيمة الكراتين المستلمة نجد أنها بمبلغ وقدره: (1,550,560)، والذي يظهر معه عدم استحقاق المدعية لما تدعيه لاستلامها كراتين تزيد قيمتها عما قدمته من ثمن، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، و لما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430933732 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439061958 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ماس العالمية للتجارة المدعى عليه: شركة المنتج الشفاف للصناعة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره: (٢٠٩,٤٤٠) مئتان وتسعة آلاف وأربعمائة وأربعون ريال، وذلك قيمة الثمن المسلم للمدعى عليها لتوريد البضاعة المتعاقد عليها بين الطرفين، والتي لم تقم المدعى عليها بتوريدها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً مخالفة الحكم محل الاستئناف لنظام الإثبات حيث أن الحكم صدر باجتهاد القاضي، وأرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف، والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في الدعوى. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 04 / 11 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه ولم يحضر المستأنف ضده رغم تبلغه وبالاستفسار من المستأنف عما قررته الدائرة الابتدائية من أن موكلته استلمت عدد (881) كرتون ما مستنده ؟ ذكر أن ذلك بسبب سوء حساب في الكميات من قبل الدائرة الابتدائية وبالاطلاع على الصك ظهر بأن المدعي قرر بأن المتبقي الذي لم يتم توريده هو (119) كرتون من أصل (1000) كرتون وبالاستفسار من المستأنف الحاضر عن ذلك ذكر بأن ما أثبت في الوقائع لا جواب حاضر لديه عنه إلا أن موكلي لم يدفع كامل قيمة الـ (1000) كرتون ودفع قيمة (818) كرتون ولم يستلم إلا (699) كرتون والمتبقي (119) كرتون فقط وعليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى تناقض المدعية في أقوالها في كافة مراحل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430705532 الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 16/8/1444 في القضية رقم 439061958 فيما قضى به من: رفض الدعوى. وبالله التوفيق.