حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430904121
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526197/1443
رقم الحكم:4430904121
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526197 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430904121 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439526197 لعام 1443هـ المدعي: شركة علي سليمان بن عويد الميموني المطيري للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عوض سعد بن ظفرة للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن بتنفيذ أعمال عبارة عن نقل و تشوين و تجميع مواد الدفن الخاصة بمشروع (نيوم) وذلك في بتنفيذ أعمال عبارة عن نقل و تشوين و تجميع مواد الدفن الخاصة بمشروع (نيوم)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,١١٠,٧١١) أربعة ملايين ومائة وعشرة ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,١١٠,٧١١) أربعة ملايين ومائة وعشرة ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,١٧٢,٧١٤) مليون ومائة واثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال، والمتبقي (٢,٩٣٧,٩٩٧) مليونان وتسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٩٣٧,٩٩٧) مليونان وتسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٣/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م بمبلغ قدره (٢,٩٣٧,٩٩٧) مليونان وتسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٩٣٧,٩٩٧) مليونان وتسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 26/12/1443هـ حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم 432478525 كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم 435975028، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله؟ ذكر بأنها على وفق ما ورد بصحيفة الدعوى وكرر ما ورد بمضمونها، وبسؤاله عن بينة موكله على ما يطالب به؟ ذكر بانها تتمثل: 1- العقد المبرم بين الطرفين 2-تقرير الرفع المساحي الصادر من استشاري المشروع والمدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بانه يدفع بعدم قبول هذه الدعوى لكونه منصوص في العقد المبرم بينهما في بنده العاشر من أنه يجب اللجوء إلى التسوية الودية قبل إقامة الدعوى وهو ما لم يتم فعقب المدعي وكالة بأنه تم اللجوء للمصالحة بموجب محضر المصالحة المرفق بملف القضية وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جوابية ونصها: (أولا: -من ناحية الشكل: حيث سبق للشركة المدعية إقامة القضية رقم 439426009 وتاريخ 15/10/1443هـ أمام الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة التجارية بالرياض ضد موكلتي لمطالبتها 2,257,273 ريال (مليونان ومئتان وسبعة وخمسون الفاً ومئتان وثلاثة وسبعون ريال قيمة المتبقي من تكلفة الاعمال المستحقة له والتي انتهت بعدم قبول الدعوي لعدم تقديم المستندات وعلى أثر ذلك قامت المدعية بإقامة هذه الدعوي المقيدة لدي فضيلتكم برقم 439526197 بالدائرة التجارية السادسة وقامت بتغيير طلباتها فيها عن الطلبات التي ذكرتها في القضية الأولي وذلك بمطالبة موكلتي بمبلغ وقدره 2,937,997 ريال مليونان وتسع مئة وسبعة وثلاثون الفاً وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال) وليس المبلغ التي كانت تدعيه في القضية السابقة وعليه فقد كان يتوجب علي المدعية اللجوء أولاً قبل قيد هذه الدعوي الجديدة إلى مكتب المصالحة بطلباته الجديدة قبل قيد هذه الدعوي الجديدة لاختلاف الطلبات بين الدعويين حيث تضمن العقد بين الطرفين في البند العاشر على الاتفاق على اللجوء الي تسوية النزاعات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء ولم يتضح لنا أن المدعي قد قدم أي مستند يفيد لجوئه إلى التسوية بالطلبات الجديدة قبل قيد هذه الدعوي حيث لم نخطر بذلك وانما المدعي قام باستخدام طلب التسوية في القضية السابقة والتي كانت بمبلغ مختلف عن مبلغ القضية المنظورة امام فضيلتكم في إقامة هذه الدعوي وبناء علي ذلك تطلب موكلتي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. ثانيًا: من ناحية الموضوع: أولاً: - ما ذكره المدعي من أن موكلته قد قامت بالأعمال المسندة إليها وأن المتبقي لها من الأعمال المنفذة هو مبلغ ريال 2,937,997غير صحيح وذلك على التفصيل التالي: - إجمالي قيمة العقد بين الطرفين هو 3,250,000 ريال (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف ريال) حسب العقد المبرم بين الطرفين. اجمالي كمية الاعمال المنفذة من قبل المدعية هي 103129,08 متر مكعب وتكلفة المتر الواحد 13 ريال وذلك بقيمة اجمالية 1,541,779 (مليون وخمسمائة وواحد واربعون ألف وسبعمائة وتسعه وسبعون ريال) مجموع المبالغ المسددة للمدعية 1,172,714 ريال (مليون ومائة واثنان وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة عشر ريال سعودي لا غير) كما أقر المدعي في لائحة دعواه ما ذكره وكيل المدعية بأن موكلته قد قامت بتنفيذ أعمال بمبلغ وقدرة 4,110,711 ريال فهو غير صحيح وهو مجرد كلام مرسل ليس عليه أي بينه مما يدل على عدم استناده بالمطالبة إلى سبب صحيح ونطلب من المدعي تقديم البينة لكي نتمكن من الرد عليها. ثالثاً: وعليه نفيدكم بأن موكلتي في الأصل هي دائنة وليست مدينه للمدعي على النحو التالي حيث تسببت الشركة المدعية في حادث مروري بمنطقة المشروع أثناء العمل أدي الي وفاة أحد منسوبيه وهو المرحوم عبد الرحيم احمد الحسين سليمان إقامه رقم (...) وقد ترتب علي ذلك ايقافنا من قبل مالك المشروع عن استكمال أعمال متعاقد عليها مع مالك المشروع (نيوم) بمبلغ وقدره تسعة ملايين وستمائة وواحد وسبعون الف وثمانمائة ريال وما ترتب علي ذلك من فرض غرامه علي موكلتي 1.324.421.80 ريال (مليون وثلاثمائة وأربعه وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وعشرون ريال وثمانون هللة) كجزاء لعدم استكمال أعمال متعاقد عليها بعد انهاء عقدها من قبل مالك المشروع من جراء هذا الحادث الذي تسبب فيه المدعي والذي أدي الي إساءة سمعتنا لدي مالك المشروع. وعليه فقد تم اشعار المدعي بذلك وبتحمله كافة الاضرار الناتجة عن إيقاف أعمالنا عبر البريد الالكتروني للمدعي المسجل بالعقد والمعتمد للإخطارات بموجب العقد بين الطرفين وذلك بتاريخ 21/11/2021 وذلك قبل أن يقوم المدعي بإقامة أي دعاوي علي موكلتي وقبل أن يقوم بإرسال أي إخطارات لموكلتي إلا أن المدعي قام بعد ارسال هذا الاشعار اليه بإرسال اخطار لموكلتي يحتوي علي الكثير من المغالطات و حاول التظاهر فيه بأنه لا يعلم سبب ايقافنا من قبل مالك المشروع رغم أنه يعلم جيداً أن ذلك بسبب الحادث الذي تسبب فيه والذي أدي لوفاة أحد منسوبيه أيضاً وتم الرد عليه مره أخري بتحمله كافة هذه الاضرار إلا أنه قام بالمسارعة بإقامة الدعوي ضد موكلتي ظناً منه أن ذلك يعفيه من المسئولية الثابتة عليه تجاه موكلتي وما تسبب فيه من أضرار لها وظنا منه أن في أسبقيته بإقامة الدعوي بالمحكمة ما يعفيه من هذه المسئولية وما تسبب فيه من أضرار لموكلتي. ولم تتوقف الاضرار التي تسبب فيها المدعي علي ذلك فقط بل تحملت موكلتي سكن عماله خلال فترة الإيقاف بمبلغ وقدره 70.000 ريال فضلاً عن الرواتب التي دٌفعت لعمالتنا بالمشروع خلال فترة التوقف بمبلغ 4,900,000 ريال (أربعة ملايين وتسعمائة ألف ريال) وكذلك توقف معداتنا بالمشروع فضلاً عما نتج عن ذلك من أضرار إساءة سمعتنا لدي مالك المشروع والمقاولين والموردين. وقد تضمن عقدنا مع المدعي في البند الثالث علي (التزامه بكافة المواصفات ومتطلبات العمل بالمشروع وهو الأمر الذي يتضح معه فشله في الالتزام بأدني متطلبات الامن والسلامة التي ينص عليها العقد الرئيسي بيننا وبين الجهة المالكة) ومخالفته أيضاً للفقرة رقم (3) من البند السابع من العقد والتي تلزمه بتأمين جميع وسائل السلامة بالموقع وكافة ما يتطلبه ذلك، وكذلك ما نص عليه العقد معه من مسئوليته عن أي حوادث أو غرامات أو مخالفات (مهما كانت) تترتب علي مخالفة ذلك، وكذا مسئوليته عن تنفيذ جميع إجراءات واشتراطات البلدية والشرطة والمرور وكافة الجهات المعنية الأخرى. علما انها مستندات المدعية صادره منها فقط دون أي توقيع او اعتماد من موكلتي بناء عليه: فإن موكلتي تطلب ما يلي: -اولاً: عدم قبول هذه الدعوي ثانياً: رفض هذه الدعوي. مع احتفاظ موكلتي بالرجوع على المدعية بكافة الاضرار المترتبة على انهاء عملها بالمشروع.). وفي جلسة 17/1/1444هـ المنعقدة عن بعد، وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأنه لم يتمكن من إيداع رده فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال ثلاثة أيام من تاريخه فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد ذكر فيها بأن مستند التقرير المساحي مذيل بتوقيع المدعى عليها واستشاري للجهة مالكة المشروع، وتم تسليم جميع الأوراق والأسانيد على تسليم المشروع للمدعى عليها لكنها وأصبحت بحيازتها وامتنعت عن إعادتها، وفي جلسة 9/2/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٩٦٦٥٢٤) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (435975028) ,وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قاما بتبادل المذكرات وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة لرد، وتم إفهامه بتقديم رد خلال 5 أيام من تاريخه، كما تشير الدائرة إلى أن القضية بحاجة إلى ندب خبرة هندسية لحساب الكميات المنفذة من المدعية وما يقابلها من قيمة وبيان المسدد منها والمبلغ المتبقي على أن تدفع الأتعاب ابتدأ من المدعية ويتحملها في النهاية الطرف الخاسر، فعقب المدعي وكالة بموافقة موكلته على ذلك، واستعدادها لتحمل الأتعاب كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإقامة دعوى مستقلة بطلب التعويض من المدعية عن الضرر الواقع عليها، ففهم الطرفان ذلك، واستعدا بالتعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات التي يطلبها. ثم جرى ندب مكتب الخيار الأمثل للاستشارات الهندسية من خلال منصة خبرة بأتعاب (18,055) ريال. وفي جلسة 15/7/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وذكر المدعي وكالة بأن الخبير عاين الموقع وطلب بعض المستندات من شركة نيوم وأنه مازال في طور إعداد تقريره وذكرت المدعى عليها وكالة بأن الخبير قد طلب من موكلتها مستندات وأن موكلتها في طور إعدادها وتسليمها للخبير ونظرا لعدم ورود تقرير الخبير، وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم الخبير تقريره النهائي الذي تضمن: (بأنه تمت زيارة الموقع محل الدعوى وذلك يوم الإثنين الموافق (۲۰۲۳/۰۱/۳۰م) لمناقشة الأعمال المنفذة في الموقع محل الدعوى وحصر الكميات المنفذة وذلك بحضور المدعية والمدعى عليها ويتلخص ما تم مناقشته أثناء الزيارة بالتالي: ١- تم الاجتماع بطرفي الدعوى في موقع الأعمال محل ٢ - تم حصر كامل كميات الأعمال المنفذة من قبل المدعية. الدعوى. التحليل الفني والهندسي حساب الكميات المنفذة من المدعية وما يقابلها من قيمة وبيان المسدد منها والمبلغ المتبقي: - ثبوت وجود عقد مقاولة من الباطن بين طرفي الدعوى بتاريخ (١٤٤٢/١٢/٠٣هـ) الموافق (۲۰۲۱/۰۷/۱۳م) وذلك عن أعمال التحميل ونقل وتشوين وتجميع مواد الدفان المعتمدة حسب متطلبات العمل في مسافة لا تزيد عن ١٠ كيلو وكذلك فرد مواد الدفان المعتمدة مع الدك والاختبار وتجهيز الأرضية قبل وبعد العمل على حسب مواصفات الاستشاري والمالك وذلك بكمية إجمالية (٢٥٠,٠٠٠م) مئتان وخمسون ألف متر مكعب بقيمة إجمالية بلغت (٣,٢٥٠,٠٠٠) ريال ثلاثة مليون ومئتين وخمسون ألف ريال سعودي غير شاملة قيمة الضريبة المضافة. ثبوت وجود مسـتخلص رقم (۱) صادر بتاريخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۲م عن أعمال منفذة بالموقع محل الدعوى بكمية تقدر بـ (٦۱,۷۲۰م) وذلك بقيمة إجمالية بلغت (٩٢٢,٧١٤ ريال) تسع مئة واثنان وعشرون ألفاً وسبع منة وأربعة عشر ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة. - ثبوت وجود حوالة بنكية بمبلغ إجمالي وقدره (9٢٢,٧١٤) ريال تسع منة واثنان وعشرون ألفاً وسبع منة وأربعة عشر ريال سعودي صادرة من قبل المدعى عليها لصالح المدعية عن الأعمال المنفذة بالموقع محل الدعوى والموضحة تفاصيلها وقيمتها في المستخلص رقم (۱) وهي تمثل كامل قيمة المستخلص رقم (۱). ثبوت وجود مستخلص رقم (۲) صادر بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۰۷م عن أعمال منفذة بالموقع محل الدعوى بكمية تقدر بـ (٤١,٤۰۹,۰۸ م) وذلك بقيمة إجمالية بلغت (٦١٩,٠٦٥.١ ريال) ست منة وتسعة عشر ألفاً وخمسة وستون ريال سعودي وعشر هللات شاملة ضريبة القيمة - ثبوت وجود حوالة بنكية بمبلغ إجمــــالـي وقــــــدره (٢٥٠,٠٠٠ ريال) مئتين وخمسون ألف ريال سعودي صادرة من قبل المدعى عليها لصالح المدعية وذلك عن جزء من قيمة المضافة. الأعمال المنفذة بالموقع محل الدعوى والموضحة تفاصيلها وقيمتها في المستخلص رقم (۲). وبالتالي يصبح المبلغ المتبقى من قيمة المستخلص رقم (۲) مبلغ وقدره (٣٦٩,٠٦٥.١) ريال ثلاث مئة وتسعة وستون ألفا وخمسة وستون ريال سعودى وعشر هللات. وبعد عقد اجتماع مع كل من المدعية والمدعى عليها كلاً على حده ثبت أنه لا يوجد خلاف بينهم على كمية الأعمال المنفذة بالمستخلص رقم (۱) والمستخلص رقم (۲) وأن المدعى عليها مقرة بصحة ما ذكر فيها. (مرفق) وأن الخلاف الحاصل بينهم يخص الأعمال المنفذة بعد تقديم المستخلص رقم (۲) وحتى تاريخ (۲۰۲۱/۱۱/۰٤م) الذي وقع فيه الحادث الذي تسبب بوفاة أحد أفراد طاقم العمل الخاص بالمدعية وعلى أثر هذا الحادث تم إيقاف المدعية عن العمل على حسب ادعائها. ثبوت وجود مسـخلص تخلص رقم (۳) صادر بتاريخ (۲۰۱۱/۱۰/۲۰م) عن أعمال منفذة بالموقع محل الدعوى بكمية تقدر بـ (۱۸۳۹۹۱م) وذلك بقيمة إجمالية بلغت (٧٢١,١٨٦.٧ ريال) سبع مئة وواحد وعشرون ألفا ومنة وستة وثمانون ألف ريال سعودي وسبعون هللة شاملة ضريبة القيمة المضافة. (مرفق) وهذا المستخلص أنكرته المدعى عليها جملةً وتفصيلاً، كمـا ذكرت المدعى عليها أن المدعية لم تنفذ أي أعمال بالموقع بعد تقديم المستخلص رقم (۲). كما ينوه الخبير أنه قام بطلب جدول من المدعى عليها يوضح الكميات المنفذة المعتمدة والغير معتمدة، حيث أفادت المدعى عليها بأنه لا يوجد كميات منفذة وغير معتمدة. (مرفق) ويرى الخبير الهندسى أن إنكار المدعى عليها لأي أعمال قامت المدعية بتنفيذها بعد تاريخ المستخلص رقم (۲) غير مبرر، وما يثبت ذلك تاريخ وقوع الحادث في موقع الأعمـال وهـو بعـد إصـدار المستخلص رقم (۲) بـ (٢٦ يوم) وينوه الخبير أن الحادث كان بين أحد الآليات المستخدمة في تنفيذ الأعمال مع المهندس التابع للمدعية وهذا ما يثبت تواجد المدعية بموقع الأعمال وقيامها بتنفيذ الأعمال حتى تاريخ (۲۰۲۱/۱۱/۰٤م) وكما أفادت المدعى عليها بأنه لا توجد أعمال منفذة وغير معتمدة فهذا ما يثبت أن جميع الأعمال التي نفذت بعد تاريخ المستخلص رقم (٢) أنها أعمال معتمدة. كما قام الخبير بمراسلة المدعى عليها وطلب تزويــــده بمستندات قامت المدعية بذكرها بمطالبتها تخص الكميات المنفذة بعد صدور المستخلص رقم (۲) وهى مستندات خاصة بقسم مراقبة الجودة التابع للمدعى عليها والصادرة منها لمالك المشروع، والتي لم تقم المدعى عليها بتزويدنا بأي من هذه المستندات إلا بعد أن قام الخبير برفع التقرير على المنصة في المرة الأولى. كما يحيطكم الخبير الهندسي علماً أنه بعد الزيارة التي تمت للموقع محل الدعوى، قام الخبير بطلب مستندات من المدعى عليها وذلك بتاريخ (۲۰۲۳/۰۲/۰۲م) كان من بينها جميع الأوراق المقدمة لكم من قبل المدعية والتي على أساسها تم اعتماد المستخلصات) (مرفق (۱۱) وينوه الخبير أن المدعى عليها تأخرت ولم تقم بإرسال كامل المستندات المطلوبة منها، وعلى أثر ذلك قام الخبير في تاريخ ۲۰۲۳/۰۲/۰۸م) بإرسال خطاب إلحاقي للمدعى عليها من أجل استكمال جميع النواقص، وبعد الخطاب الإلحاقي أرسلت المدعى عليها المستندات المطلوبة منها وعند التدقيق في المستندات المرسلة من قبلها بشكل عام وبمستند الأوراق المقدمة من قبل المدعية والتي على أساسها تم اعتماد المستخلصات بشكل خاص مرفق) (۱۲)، نجد أن الآلية المتبعة في تسليم الأعمال وإصدار المستخلصات الجارية أن تحصل المدعية أولاً على اعتماد من المدعى عليها للكميات المنفذة بالموقع محل الدعوى ثم تقدم المدعية وعلى ورقها الرسمي فاتورة بنفس الكميات التي اعتمدتها من قبل المدعى عليها. وبعد التدقيق في المستندات المرسلة من قبل المدعية نجد أن بحوزتها اعتماد من المدعى عليها للكميات المنفذة مرفق (۱۳) والمذكورة في المستخلص رقم (۳) والتي ينطبق عليها نفس الآلية السابقة في اعتماد المستخلص رقم (۱) والمستخلص رقم (۲). وينوه الخبير الهندسي أن المدعى عليها تعمدت إخفاء الورقة التي تثبت اعتمادها للكميات المذكورة في مستخلص رقم ٣ وأنكرت صحة تقديم المدعية لهذا المستخلص بالطرق الرسمية، ولا نعلم كيف تقوم المدعى عليها برفض وإنكار هذا المستخلص رغم وجود توقيعها واعتمادها للكميات المذكورة في المستخلص رقم (۳). ويرى الخبير الهندسى أنه وفقاً للآلية المتبعة في سير العمل فإن المستخلص رقم (۳) صحيح ولا يحق للمدعى عليها انكاره أو رفضه. كما ينوه الخبير أن من بين المستندات التي طلبها من المدعى عليها المخططات المعتمدة والتي توضح نطاق أعمال المدعية في الموقع، وكان رد المدعى عليها ما نصه (نرفق لكم المطلوب مع التأكيد ان الاتفاق مع المدعية تم أساس كميات وليس مواقع أو مناطق بعينها ويتم الكميات والتوقيع عليها من طرفنا كما هو مذكور في العقد المبرم بيننا وبين المدعية)، وينوه الخبير الهندسي أن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح ولا ن التسليم به إطلاقاً، وأنه لابد من تحديد نطاق عمل تلتزم به المدعية في أعمالها خاصة وأن المدعى عليها كان لديها أكثر من مقاول باطن في نفس الموقع محل الدعوى، وإذا لم تقم بتحديد منطقة عمل خاصة لكل مقاول باطن لديها لاختلطت الأعمال والمطالبات لديها. لذلك قام الخبير بحصر الكميات المنفذة بالموقع محل الدعوى وذلك وفقاً للمخطط المقدم من قبل المدعية والذي استلمته دورها من المدعى عليها، والذي حاولت المدعى عليها الطعن فيه وبصحة هذا المخطط، على الرغم من تطابق محاضر تسليم الأعمال التي ذكرتها المدعية بأرقامها الصحيحة في مطالبتها مع حقيقة المناطق المعتمدة لها في هذا المخطط وتطابق الكميات المذكورة في المحاضر الخاصة مع المستخلصات المعتمدة سابقاً من قبل المدعى عليها. وبعد حصر الأعمال وحسم المسدد منها انتهى الخبير إلى نتيجة: (بأن المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها مقابل الأعمال التي قامت المدعية بتنفيذها بالموقع محل الدعوى، وذلك بمبلغ إجمالي قدره (2,027,040.82) مليونين وسبعة وعشرون ألف وأربعون ريال واثنان وثمانون هللة). ووردت ملاحظات من المدعى عليها على التقرير تضمنت: (أفاد الخبير باستنتاجه أن الآلية المتبعة في تسليم الأعمال وإصدار المستخلصات هي نفس الآلية المتبعة في مستخلص ۳ وأرفق الخبير بينما أن الآلية المتبعة في المستخلصات السابقة هي: أن الاعتماد النهائي يكون بتوقيع (مدير قسم المساحة + حاسب الكميات + مدير المشاريع) كما هو موضح في مستخلص ۱ و ۲ ونوضح لكم الآلية في (مرفق) وما يدعي أنه مستخلص وبالنظر إليه لا نجد أي بيانات ولا أرقام واضحة ولا يتضح مصدرها، ونستغرب بأن المدعية لم ترفقه في دعواها أصلاً إضافة إلى شكوكنا على صحته حيث أنه لا يظهر فيه أي بيان واضح ثم يفيد الخبير متعدياً صلاحياته أن موكلتي تعمدت إخفاء الورقة ! ويفيد بأنها اعتماد المستخلص ٣ حيث إن المدعية أرفقت في دعواها نسختين من مستخلص ٣ إحداهما بكمية ٥٠,٠٠٠ متر مكعب والآخر بكمية ٤٨,٢٣٩٩١ متر مكعب إضافة إلى اختلاف التواريخ بها (مرفق) بينما الخبير تحيز واعتمد احداهما مغفلاً بذلك تجاوزات المدعية، وتعارض الأدلة هنا يسقطها)، ورد الخبير بأنه تجرى اعتماد العقد والمعاينة في حساب الكميات. وفي جلسة هذا اليوم 28/8/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير وملاحظات المدعى عليها ورد الخبير عليها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمواد (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب المتبقي من أجرة العامل المتبقي، وأقد أقرت المدعى عليها بالعقد وأنكرت تنفيذ الأعمال محل المطالبة، وبما أنه يوجد نزاع في تنفيذ الأعمال مما استدعى تعين الدائرة بيت خبرة للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، استناداً على الفقرة الأولى بالمادة (110) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 1443/05/26ه التي نصت على أن: للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه تقديره على العقد وعلى مستخلص صادر من المدعى عليها تضمنت حصر للأعمال محل المطالبة، وعلى المعاينة واستند على العقد والعرف في حساب قيمة الأعمال المنفذة، ولم تجد الدائرة أنه قد استند على بينات لا يعتد بها قضاءً، وبما أن المدعى عليها تعاقد مع المدعية على تنفيذ أعمال مقاولة ولم يثبت لها فسخ العقد أثناء العمل وعليه فإن الأصل في العامل المنفذة أنها منسوبة للمدعية، ومستند الذي استند عليه الخبير لحساب نطاق العمل (مستخلص 3) صادر من المدعى عليها وعليها توقيع منسوب لها ولم تدفع المدعى عليها بتزويرها، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على الملاحظات الحسابية والفنية ورد الخبير عليها، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، والحكم به، وأما عن أتعاب الخبرة وبحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، واستنادا على المادة (122) من نظام الإثبات، وبما أنه لم يحكم للمدعي بكامل طلبه المقدم قبل ندب الخبير ولا يأثر تعديل طلبه لاحق، مما تنتهي معه الدائرة إلى تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير بمقدار نسبة خسارتها لعدم ثبوت كامل مبلغ المطالبة التي يطالب به المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها شركة عوض سعد بن ظفرة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة علي سليمان بن عويد الميموني المطيري للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,027,040.82) مليونين وسبعة وعشرون ألف وأربعون ريال واثنان وثمانون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة عوض سعد بن ظفرة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة علي سليمان بن عويد الميموني المطيري للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (12.638) اثنا عشرة الف وست مائة وثمان وثلاثون ريال تمثل اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك ما طلبات وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430904121 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439526197 لعام 1443هـ المدعي: شركة علي سليمان بن عويد الميموني المطيري للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عوض سعد بن ظفرة للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل وتشوين وتجميع مواد الدفن الخاصة بمشروع (نيوم)، والمطالبة بالمبلغ المتبقي وقدره (2.937.997) ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (2.027.040,82) ريال، ومبلغًا قدره (12.638) ريال أتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومضمونها: (عدم القناعة بالحكم وذلك لمخالفته لأحكام الشريعة والنظام والقصور في التسبيب، جانب فضيلته الصواب لما انتهى إليه في حكمه حيث إنه بنى حكمه على تقرير الخبير رغم إفادتنا مراراً وتكراراً على المغالطات والتدليس الوارد في التقرير وأنه احتسب مستحقات للمدعية مخالفة لبنود العقد ومبالغ لمنطقة نفذتها شركة أخرى، وطالبنا بعزل الخبير وأهملت الدائرة التنويه عليه ولم تسبب أي دفع دفعناه يتعلق بتقرير الخبير وأن الدائرة أغفلت إعمال بنود العقد ولم تتحقق من المستندات الواردة في الدعوى إنما حكمت بتقرير الخبير دون التحقق من صحته وصحة ما استند عليه)، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، ومن حيث الموضوع تعيين خبير على نفقة موكلته وإعمال بنود العقد والبحث باعتراضات موكلته الموضحة في اللائحة. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم 1444/10/26هـ موعدًا للنظر في القضية وفيها حضر الطرفان، وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وأحال المستأنف إلى لائحته المقدمة وبعرضها على المستأنف ضده قرر اكتفاءه بما سبق أن قدمه كما قرر المستأنف الاكتفاء بما قدمه سابقًا، ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، وطلبات الاستئناف المقدمة وما بنيت عليه من أسباب، ظهر أنها قدمت خلال المهلة النظامية، وممن له صفة تقديمها نظامًا، ومن ثمّ فهي مقبولة شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم؛ وهي كافية في الرد على ما أورده المستأنف، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/9/8هـ القاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة عوض سعد بن ظفرة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة علي سليمان بن عويد الميموني المطيري للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,027,040.82) مليونين وسبعة وعشرون ألف وأربعون ريال واثنان وثمانون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة عوض سعد بن ظفرة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة علي سليمان بن عويد الميموني المطيري للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (12.638) اثنا عشرة ألف وست مائة وثمان وثلاثون ريال تمثل أتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك ما طلبات . محمولًا على أسبابه، وبالله التوفيق.