حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430917522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470979589/1444
رقم الحكم:4430917522
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470979589 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430917522 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٩٥٨٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٠٨هـ،اتفقت المدعية مع المدعى عليها على بيع منتجات طبية للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٥٦٠,٤٢٤) خمسمائة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال، سدد منه (٣٣,٤٩٤) ثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال، ولم تقم المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢٦,٩٣٠) خمسمائة وستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه: اتفاق سداد مديونية ومبيعات، والمتضمن شراء المدعى عليها من المدعية بضاعة بمبلغ (٥٦٠,٤٢٤) خمسمائة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال، ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها على مطبوعات شركة (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى والبينة أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٢٦٩٣٠) ريال قيمة بيع منتجات طبية لصالح المدعى عليها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها اتفاقية سداد مبلغ قدره (٥٦٠٤٢٤) ريال مؤرخة في ١٣/ ٠٩ / ٢٠٢٠م مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وحيث نصت الاتفاقية على أنه في حال التأخر في سداد دفعتين فإن المبلغ يحل كاملاً وحيث أقرت المدعية باستلامها مبلغ قدره (٣٣٤٩٤) ريال فإن المبلغ المستحق لصالحها هو (٥٢٦٩٣٠) ريال وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابًا على الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وتنتهي معه إلى حكمها المدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٢٦,٩٣٠.٠٠) خمسمائة وستة وعشرون الفا وتسعمائة وثلاثون ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.