حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630388278
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570880600/1445
رقم الحكم:4630388278
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570880600 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630388278 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570880600 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ منصور ترسن محمد التركستاني ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (412045382) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليهما بصفتهما شركاء في شركة أهداف الأعمال وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (33%)، ورأس مالها (100,000.00) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (3)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية طلب اثبات استقالة خالد تركي العتيبي سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير).بناء على عدم القدرة على إدارة الشركة لوجود نزاعات شديدة مع المدعى عليهم بتاريخ 24-12-2023م وعدد الشركاء المعارضين على طلب الاستقالة: بندر شجاع العتيبي سجل مدني رقم (...)، وعزام مشعل دليم الغبيوي سجل مدني رقم (...) وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء : (67%) من إدارة الشركة محل الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليهما بإثبات استقالة خالد تركي العتيبي سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير). وقدم سندًا لطلبه عقد التأسيس المؤرخ في 29/02/1431هـ. وعقدت المحكمة جلسة في 03/ 09/ 1445هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي/ الجوهرة عامر إبراهيم العتيبي ذات الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (45383962) كما حضرت وكيلة المدعى عليهما/ نوره عبدالله بن محمد العبدي ذات الهوية رقم (...) والوكالة رقم (444028968)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلباتها وأسانيدها بما ورد فيها، كما أفادت وكيلة المدعى عليها على المذكرة الجوابية وأفادت بأنه في حال رأت المحكمة الدخول في موضوع الدعوى ستقدم جوابها الموضوعي. وقد قدمت وكيلة المدعى عليهم مذكرة عبر النظام بتاريخ 03/ 09/ 1445هـ تضمنت الرد على الدعوى بالآتي: أولاً / الرد على الدعوى من ناحية الشكل : ما ذكره المدعي من أنه شريك و مدير في شركة أهداف الأعمال شركة أهداف الأعمال (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم (...)، برأس مال قدره (100.000) مائة ألف ريال وقد تم تعيين الشريك/ خالد بن تركي العتيبي مديراً للشركة في عقد تأسيس الشركة وفقا للمادة العاشرة منه .ولما أن تعيين المدير تم بموجب عقد التأسيس ولما أن المدعى عليه لم يتخذ الإجراءات النظامية بعقد اجتماع للتصويت على قرار عزل المدير ولم يقدم قرار قبول او رفض الاستقالة من قبل الشركاء وفقا لما نصت عليه أحكام نظام الشركات ولما هو معمول به قضاء (مرفق لفضيلتكم أحكام قضائية سابقة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات النظامية)، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: 1-الخطاب المرسل من المدير من قبل الشركاء برقم إرسالية (EK142721559SA). 2- الصك رقم 4530193879 الصادر في القضية رقم 4570058388. وطالب في جوابه بـرد الدعوى، وإلزام المدعي بتعويض المدعى عليه عن أتعاب المحاماة مبلغ و قدرها (20,000) عشرون ألف ريال. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليهما في 13/ 09/ 1445هـ وفيها: أولاً / الرد على الدعوى من ناحية الشكل: ما ذكره المدعي من أنه شريك ومدير في شركة أهداف الأعمال شركة أهداف الأعمال (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم (...)، برأس مال قدره (100.000) مائة ألف ريال وقد تم تعيين الشريك/ خالد بن تركي العتيبي مديراً للشركة في عقد تأسيس الشركة وفقا للمادة العاشرة منه منذ تأسيسها. تم الرد على الخطاب المرسل من المدير من قبل الشركاء، وذلك عن طريق البريد السعودي برقم إرسالية EK142721559SA وبيان وجوب اتخاذ المدير للإجراءات النظامية للتمكن من نظر طلب الاستقالة. ولما أن تعيين المدير تم بموجب عقد التأسيس، ولما أن المدعى عليه لم يتخذ الإجراءات النظامية بعقد اجتماع للتصويت على قرار عزل المدير ولم يقدم قرار قبول او رفض الاستقالة من قبل الشركاء أو دعوة اجتماع للتصويت على القرار وفقا لما نصت عليه أحكام نظام الشركات. ثانياً / الرد على الدعوى من ناحية الموضوع: 1- الوقت غير مناسب لعزل المدير: نص نظام الشركات الصادر عام 1437 على أن العزل إذا وقع لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب فإنه موجب للتعويض ونستدل بنص المادة على مراعاة وقت العزل لأهميته واتصاله بأعمال الشركة ولما سنوضحه لمقام المحكمة في كون أن وقت اعتزال المدعي للإدارة فيه ضرر على الشركة. 2- عدم تسليم المدير لأوراق الشركة : تولى المدعي تسيير أعمال الشركة من تاريخ تأسيسها حتى الآن، إلا أن المدعي و بصفته مديرا للشركة لم يعد المركز المالي و قوائم الشركة للأعوام المالية 2019 حتى الآن فتقدم الشركاء بدعوى طلب إعداد القوائم و تم صدور الحكم من الدائرة السادسة بموجب الصك رقم 4530193879 الصادر في القضية رقم 4570058388 المتضمن إلزام خالد العتيبي بإعداد القوائم و المركز المالي للشركة و قد تم صدور قرار قضائي بالرقم 400744500039793 و الرقم 400744500045054 من محكمة التنفيذ بالدمام بتنفيذ ما جاء في منطوق الصك إلا أن المدعي ما زال ممتنعا عن التنفيذ و لم تتمكن الشركة من الإطلاع على مستندات الشركة و مركزها المالي. المرفقات: الخطاب الصادر من الشركاء بخصوص طلب الاستقالة، الحكم الصادر في القضية رقم 4570058388 المتضمن إلزام المدعي خالد العتيبي بإعداد قوائم الشركة، سوابق قضائية تنص على عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات النظامية. وعقدت المحكمة جلسة في 14/11/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وأفاد وكيل المدعي بأن لديه شاهد يرغب في سماع شهادته فأفهمته المحكمة بأنه لم يقدم مذكرة لطلب سماع الشهادة مستوفيًا البيانات المنصوص عليها في نظام الاثبات وإنه تجاوز المدة المحدد له من المحكمة فأفاد بأن لديه خلل فني، وبسؤاله عما يثبت ذلك قدم صورة لتعذر تقديم الطلب فأفهمته المحكمة بأن هذه هي المهلة الأخير لتقديم ما لديه وفي حال عدم التزامه بذلك فأن المحكمة ستتخذ الاجراء النظامي وفقاَ لما يظهر لها وستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في 19/11/1445هـ وفيها: 1- تقدم المدعي بطلب استقالة للشركاء وذلك من خلال جمعية الشركاء المنعقدة بتاريخ 23- 8- 2019م إلا أن الشركاء رفضوا طلب الاستقالة وكذلك رفضوا تحرير محضر بالاجتماع. 2- لما كان الشركاء يملكون الأغلبية في الشركة بنسبة67% وموكلي لا يملك النصاب النظامي للجمعية من حيث أن النسبة 33 % من رأس المال الأمر الذي يتعذر معه إصدار قرار الجمعية وفق المادة 166 فقرة 3.3 لما كانت المادة 164 أجازت تقدم الشريك الذي يملك ربع رأس المال التقدم بدعوى العزل، ولما كان المدير هو ذاته أحد الشركاء بالتالي فإن دعوى الاستقالة سليمة في الناحية النظامية.4 تأكيداً لواقعة الاستقالة التي تقدم بها المدير مسبقاً بتاريخ 23- 8 -2019م فإننا نطلب من فضيلتكم سماع شهادة الشاهد وفقاً لنظام الاثبات والأدلة الإجرائية ونفيدكم بأن عدد الشهود هو شاهد واحد واسمها أمجاد بنت رشيد بن حماد الجلعود وتقيم بالدمام حي الفاخرية وتشهد على واقعة التقدم بالاستقالة من المدعى للمدعى عليهم في جمعية الشركاء والمنعقدة في تاريخ 23 /8 /2019م ورفض المدعى عليهم تحرير محضر بذلك حيث كانت تشغل وظيفة سكرتير تنفيذي في الشركة وهي المعنية بتنسيق الاجتماعات وترتيب أعمال الشركة، وعقدت المحكمة جلسة في 04-01-1446هـ وفيها أحال وكيل المدعي على المذكرة الأخير المتضمنة طلب سماع شهادة امجاد رشيد الجلعود والتي كانت تعمل في وظيفة سكرتير تنفيذي للشركة واكتفا بذلك كما أفادت وكيلة المدعى عليها بوجود خصومه بين موكلها عزام والشاهدة وهي خصومه مطالبات ماليه فأفهمتها المحكمة بتقديم ما ثبت ذلك خلال عشرة أيام وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليهما في 14/ 01/ 1446هـ، وفيها أولاً / بيان الرد على طلب استقالة المدير: مخالفة طلب الاستقالة للشروط النظامية. الثابت أن تعيين المدير (المدعي) تم بموجب عقد التأسيس ولما أن المدعى عليه لم يتخذ الإجراءات النظامية بعقد اجتماع للتصويت على قرار عزل المدير ولم يقدم قرار قبول او رفض الاستقالة من قبل الشركاء أو دعوة اجتماع للتصويت على القرار وفقا لما نصت عليه أحكام نظام الشركات، ولما هو معمول به قضاء (مرفق لفضيلتكم أحكام قضائية سابقة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات النظامية تم ارفاقها بالطلب رقم 4511627430) وسبق أن تم الرد على الخطاب المرسل من المدير من قبل الشركاء ، وذلك عن طريق البريد السعودي برقم إرسالية EK142721559SA وبيان وجوب اتخاذ المدير للإجراءات النظامية للتمكن من نظر طلب الاستقالة إلا أن المدعي خالف شرط النظام و أقام الدعوى دون مراعاة الشروط المنصوص عليها نظاماً. الوقت غير مناسب لعزل المدير: نص نظام الشركات الصادر عام 1437 على أن العزل إذا وقع لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب فإنه موجب للتعويض ونستدل بنص المادة على مراعاة وقت العزل لأهميته واتصاله بأعمال الشركة ولما أوضحناه لمقام المحكمة في كون أن وقت اعتزال المدعي للإدارة فيه ضرر على الشركة لكون المدعي لم يسلم أوراق وميزانيات الشركة ولوجود دعوى مسؤولية مقامة ضده أمام المحكمة السادسة تتعلق بأعمال الإدارة. عدم تسليم المدير لأوراق الشركة : تم صدور الحكم من المحكمة السادسة بموجب الصك رقم 4530193879 الصادر في القضية رقم 4570058388 المتضمن إلزام خالد العتيبي بإعداد القوائم و المركز المالي للشركة و قد تم صدور قرار قضائي بالرقم 400744500039793 و الرقم 400744500045054 من محكمة التنفيذ بالدمام بتنفيذ ما جاء في منطوق الصك إلا أن المدعي ما زال ممتنعا عن التنفيذ و لم تتمكن الشركة من الاطلاع على مستندات الشركة و مركزها المالي مما يستحيل معه تسيير أعمال الشركة بعد عزل المدير .ثانياً / بيان سبب رد شهادة الشاهدة : 1- مخالفة الشهادة لواقع الحال : نص نظام الإثبات في المادة الخامسة والستون أن الشهادة تقبل في حالة عدم وجود نص يقضي بغير ذلك ولما أن الأصل أن دعوة الشركاء تكون بخطابات مسجلة وعليه فإنه حتى مع افتراض أن الواقعة صحيحة فالأصل أن لا يقبل من المدير أن يستند بإعداد الجمعيات العمومية على شهادة الشهود . 2- وجود خلاف وخصومة قضائية متصلة بأعمال الشركة بين المدعى عليه عزام الغبييوي والشاهدة: نرفق لفضيلتكم صكوك أحكام لمنازعات قضائية أقامها المدعى عليه عزام الغبيوي ضد الشاهدة بخصوص أموال تخص الشركة مما يجعل للشاهدة مصلحة في الشهادة لكون الأموال التي تم تسليمها للشاهدة كانت بإيعاز من المدعي. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في 17/02/1446هـ: وفيها - منعاً للتكرار فأننا نحيل الى ما قدمنا سابقاً ونعتبره جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة، ونوضح لفضيلتكم بأن الشاهدة لا يوجد بينها وبين المدعيان عداوة ولو نفرض يوجد عداوة نوجز ردنا بالتالي: أولاً: الاحكام القضائية صادرة بتاريخ:02-02-1443هـ وتاريخ: 27-02-1443هـ ، الموافق عام 2021م وهنا الشاهدة انتهت علاقتها العمالية بالشركة بعام 2020م أي ما يتجاوز اكثر من عام، وكان يدعي في دعواه بإقراض الشاهدة مبلغ مالي وانتهت الاحكام بعدم الاختصاص ولم يرفعها المدعى عليه الأول/ عزام فلو كان لديه حق صحيح لكان طالب بها مره أخرى. ثانياً: نود لفت نظر فضيلتكم أنه بعد انتهاء علاقة العمل للشاهدة بالشركة، اختلق المدعى عليه الأول/ عزام وهو حسب اقراره في دعواه بمذكرته المؤرخة 14-01-1446هـ كان يطالب بمستندات تثبت ان الشاهدة تصرفت بالمال لحساب الشركة بعد تركها للشركة لخلق عداوة وهو يعلم ومتأكد ان جميع المستندات المتعلقة بمطالبته موجودة في الشركة، كما نوضح بأن أحد التحويلات التي تمت كانت بعد الاجتماع المذكور بتاريخ: 23-08-2019م، وكان التحويل بتاريخ: 24-08-2019م وهذا يثبت لفضيلتكم أن المدعى عليه الأول/ عزام على علم بالاستقالة في هذا الاجتماع وحاول تسيير اعمال الشركة حسب إقراراته. ثالثاً: أما بشأن الشاهدة فإنها سوف تشهد على واقعة التقدم بالاستقالة من المدعي خلال الاجتماع المؤرخ 23-08-2019م، كون منصبها/ سكرتير تنفيذي وهي المسؤولة عن تنسيق الاجتماعات وترتيب أعمال الشركة، ولم تشهد ضد عزام شخصياً، علماً بأن يوجد طرف آخر بالدعوى ليس بينها وبينه احكام قضائية وعداوة كما يدعون، وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بأثبات استقالة خالد تركي محمد العتيبي سجل مدني رقم: (...) ، وعقدت المحكمة جلسة في 17/ 02/ 1446هـ، حضر فيها طرفي الدعوى وتشير الدائرة إلى أنه وردها رد المدعى عليها حيال الشاهدة كما أبرزت المدعية وكالة ردها هذا اليوم عبر الطلبات على القضية على ذات المسألة وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته قررا اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه على أثره قررت الدائرة قفل باب المرافعات وحجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في 22/ 02/ 1446هـ: وفيها وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها، قررت صلاحية القضية للفصل فيها، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات استقالته من شركة أهداف الأعمال لعدم القدرة على إدارة الشركة لوجود نزاعات شديدة مع المدعى عليهم ، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن المدعى عليه لم يتخذ الإجراءات النظامية بعقد اجتماع للتصويت على قرار عزل المدير ولم يقدم قرار قبول او رفض الاستقالة من قبل الشركاء، كما أن وقت اعتزال المدعي للإدارة فيه ضرر على الشركة لكون المدعي لم يسلم أوراق وميزانيات الشركة الملزم بها بحكم المحكمة، وبعد إطلاع المحكمة على المستندات والمذكرات المقدمة تبين لها أن المدعي خالف شرط النظام و أقام الدعوى دون مراعاة الشروط المنصوص عليها نظامًا، ذلك أنه سبق وأن صدر حكم من الدائرة التجارية السادسة بموجب الصك رقم 4530193879 الصادر في القضية رقم 4570058388 المتضمن إلزام خالد العتيبي بإعداد القوائم و المركز المالي للشركة و قد تم صدور قرار قضائي بالرقم 400744500039793 و الرقم 400744500045054 من محكمة التنفيذ بالدمام بتنفيذ ما جاء في منطوق الصك والمدعي امتنع عن التنفيذ ولم يسلم أوراق و ميزانيات الشركة، ولم يتمكن الشركاء من الاطلاع على مستندات الشركة و مركزها المالي، الأمر الذي يتنافى مع طلب المدعي بإثبات الاستقالة، إذ أنه ملزم بتنفيذ الحكم السابق، وذلك لا يتم إلا وهو يباشر إدارة الشركة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630388278 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570880600 لعام 1445 هـ المدعي : خالد تركي محمد العتيبي المدعى عليه : بندر شجاع نايف العتيبي عزام بن مشعل بن دليم الغبيوي الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إثبات استقالته موكله من شركة أهداف الأعمال لعدم القدرة على إدارة الشركة لوجود نزاعات شديدة مع المدعى عليهم وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 07/03/1446ه والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم مبيناً فيه لما كان الحكم محل الاعتراض أوضح في أسبابه أن المدعي قد صدر بحقه الحكم في الدعوى رقم 4570058388 وأنه تضمن أن موكلتنا امتنع عن تسليم ميزانيات وأوراق الشركة فنؤكد أن الحكم لم يتضمن تسليم ميزانيات وأوراق شركة بل تضمن الالزام باتخاذ الإجراءات النظامية بإعداد القوائم المالية والمركز المالي للشركة للسنوات (2019-2021-2022) والجهة منفكة بين الأمرين فإن الحكم الصادر بحق موكلي يتعلق بأمور ماضية أما إدارة الشركة فهي تتعلق بتسيير أعمالها الحالية والمستقبلية وقد اتخذ موكلي كافة الإجراءات النظامية للاستقالة وإن استمراره كمدير متعذر لشدة النزاعات بين الشركاء واستحالة انتفاء المصلحة من استمراره وتعذر الاستجابة له من الشريكين واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعا وإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجددا بإثبات استقالة موكلته. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 26/04/1446ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المستأنف ضده ولم يحضر من يمثل المستأنف مع تبلغه وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي تاريخ 27/04/1446ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأحال وكيل المستأنف على الاعتراض المرفق وباطلاع وكيل المستأنف ضده اكتفى بما قدم ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في 1446/03/07هـ و المنتهي إلى رفض الدعوى ، والله الموفق.