حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630176878

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670162410/1446
رقم الحكم:4630176878
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم م 4670162410 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630176878 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670162410 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/06/08هـ قامت موكلته بتوريد مواد غذائية بقيمة (76,304.60) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال و ستون هللة ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (76,304.60) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال و ستون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (76,304.60) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال و ستون هللة، مذيلاً بختم المدعى عليها، 2-محرر عادي متمثل في شهادة اشتراك على مطبوعات الغرفة التجارية، 3-محرر عادي متمثل في نموذج طلب ائتمان على مطبوعات المدعية مذيلاً بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/24هـ: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلتها أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر انها تتمثل في مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة معتمدة من المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المواد الغذائية وقدره (76,304.60) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال و ستون هللة، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما أن المدعى عليها تبلغ بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، استناداً للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في مطابقة رصيد بمجموع مبلغ المطالبة مذيلةً بختم من المدعى عليها، ولما لذلك من حجية حيث أنه ممهور بختم المدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، حيث إن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتموين الغذائي سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (76,304.60) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال وستون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث