حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630162215
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570866092/1445
رقم الحكم:4630162215
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570866092 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630162215 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦٦٠٩٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (إنني مانح الامتياز لصاحب الامتياز ، ومحل الامتياز مطعم، وموطنه (...) وحالتها غير ساريه خلال الفترة من ١٤٤٠/٠٩/٢١هـ إلى ١٤٥١/٠١/١٢هـ، ونطاقه المكاني (...)، بنسبة عمولة (٧%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: الامتياز،, , ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إلزام المدعى عليه بـمنع ممارسة المكان و نشاط وجبات السريعة بناءً على المادة الثامنة و العشرون الفقرة الثانية من عقد الامتياز و المادة تسعة و عشرون الفقرة الثالثة عشر) ، وانتهى إلى طلبه الحكم بمنع المدعى عليها من ممارسة المكان و نشاط الوجبات السريعة ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها ، ونظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسة ١٧/٨/١٤٤٥ هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨/١/١٤٤٣ هـ المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فقدم مذكرة تضمنت ما نصه : (بسم لله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بأبها سلمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع /لائحة دعوى محررة مقدمة من المدعية (شركة (...) لتقديم الوجبات) ضد المدعى عليها (مطاعم (...) لتقديم الوجبات) بموجب عقد امتياز تجاري الموقع بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠١٩م الموافق ٢١/٠٩/١٤٤٠ه بين (مانح الامتياز) شركة (...) لتقديم الوجبات سـجل تجاري (...) وبين (ممنوح الامتياز) مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) على أن مانح الامتياز هو المالك الحصري لكافة الحقوق التجارية والعلامة التجارية باسم ((...) لتقديم الوجبات) مرفق صورة العقد١ وأن الطرف الثاني (ممنوح الامتياز) (المدعى عليها) منح بموجب عقد الامتياز التجاري من صاحب العلامة التجارية (مانح الامتياز) ولاستخدام حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية ونظام العمل لممارسة وتشغيل النشاط من خلال إنشاء وتشغيل وحدة واحدة للعلامة التجارية (بـ(...) فرع واحد) فإن (مانح الامتياز) قد وافق وقبل أن يمنح ويعطي لـ (ممنوح الامتياز) المشار إليه في هذه الوثيقة حق ترخيص وامتياز تجاري لتـرويج وبيع منتجات العلامة التجارية، والخدمات ذات الصلة بتلك المنتجات وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد وبناء عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبـرة شرعاً وقانوناً تم إبرام وتوقيع هذا العقد. ونتج عن هذا العقد قيام صدور حكم نهائي الصادر من الدائرة الاولى بالمحكمة التجارية بأبها والذي يقضي بثبوت فسخ العقد عقد الامتياز المؤرخ في ٢١/٠٩/١٤٤٠ه ولكن تفاجأت موكلتي بأنه وحتى هذه اللحظه بقيام المدعى عليه باستغلال الفرع الذي اعطي له فيه حق الامتياز بتغير الاسم فقط من (مطاعم (...) الى مطعم (...)) ويبيع نفس المنتجات وبنفس الصور ونفس قائمة الطعام ويستخدم نفس النشاط مخالفاً بذلك عقد الامتياز علماً بأننا قمنا بِإخطار ممنوح الامتياز بالأغلاق وتطبيق المادة الثامنة والعشرون بالعقد المبرم بين الطرفين والتي تنص على آثار إنتهاء العقد عند إنهاء أو انتهاء هذا العقد لأي سبب ومن أي طرف يلتزم ممنوح الامتياز فوراً ودون أي تأخير أو تطلب أي إجراء أو إشعار أو حكم قضائي بالآتي: ٢٨) ـ ٢)لا يحق لممنوح الامتياز ممارسة نفس النشاط بعد انتهاء العقد أو فسخه لمدة عشر سنوات من تاريخ الإنهاء أو الانتهاء -لأي سبب من الأسباب - كما يجب على نفقته أن يزيل أو يغير أو يعدل اللوحات الخاصة بذلك المحل وبنائه وتصميمه وتركيباته وديكوراته الداخلية والخارجية ومظهره العام حسب طلب تقدير مانح الامتياز المطلق، بحيث يكون المحل بعد التغيرات والتعديلات المذكورة مغاير لمظهره السابق كمحل مرخص به خاص بخدمات مانح الامتياز . من إزالة اللوحات وطمسها وتغير النشاط ١٣) ــ٢٩)لا يحق لممنوح الامتياز استخدام نفس المكان لنفس الغرض بعد انتهاء العقد وعدم تجديده وكذلك كل أو جزء من الديكور والتصاميم ويجب إزالة جميع ما تم عمله بالكامل. ولكنها لم تستجب. واستخلاصاً لما سبق نطلب من فضيلتك... واستخلاصاً لما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:- اولاً / الزام المدعى عليه بإغلاق فرع مطعم ((...)) وعدم استخدامه نهائياً حيث انه لا يحق للمدعى عليه ممارسة نشاط المدعية بعد أن استفاد من جميع الخبرات المقدمة له من المدعية تطبيقاً لنص المادة الثامنة والعشرون وماورد في المادة ٢٨-٢ والمادة ٢٩-١٣. ثانياً / تحتفظ موكلتي بحقها بطلب التعويض عن الأضرار الناتجة وأتعاب المحاماة والله يحفظكم ويرعاكم مقــدمة مــن / (...) بالوكالة عن /شركة (...) لتقديم الوجبات) ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده متضمناً دفوعه الشكلية والموضوعية خلال خمسة أيام عبر النظام التقني فاستعد بذلك ، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر الطلبات على القضية تضمنت ما نصه : (الرد على الدعوى فضيلة القاضي هذا الدعوى فيها تعدي على مال معصوم فكيف تطلب الشركة منا ايقاف النشاط في مشروع كلف شراؤه من مالكه السابق مليون ريال وهو عبارة عن تجهيزات وديكورات وتشطيبات ثابته لا يمكن نقلها أو الاستفادة بحجة وجود شرط جائر ظالم لا يراعي حرمة مال المسلم فالإغلاق هنا فضيلة القاضي هو في حقيقته اتلاف مليون ريال وخسارته بالإضافة الى ان المحل عليه التزامات ايجارات وتمويلات بنكية وحقوق لجهات لا يمكن الوفاء بها الا في حالة الاستمرار في النشاط فالإغلاق هنا فضيلة القاضي هو مصيبة هو كارثة ستحل بنا في حين أن الاستمرار في النشاط ليس فيه ضرر على المدعي حيث اننا قمنا بإزالة كل ماله علاقة بعلامتهم التجارية من لوحات وشعارات وقائمة طعام وتم تغيير واجهة المحل الى لون مخالف لما كان عليه سابقا وتم تغيير كل ما يخصهم من اسماء المنتجات وغيرها واصبح المحل يحمل اسم جديد وهوية جديدة لا تخفى على أي شخص عاقل يدخل المحل اما عن المنتجات المباعة فهي منتجات مشاعة في السوق يبيعها الجميع وليست حكرا على شركة (...) وليس هناك ما هو خاص بشركة (...) يمكن أن تدعيه الا خلطة الصوصات والتتبيلات الخاصة بها وهي ابتداءا لم تمنحنا شفرتها ولا طريقة تركيبها وانما كانت تبيعها لنا مغلفة مركبة جاهزة لا نعلم عن تركيبها ولا عن مكوناتها شيئا والشركة في دعواها التي التي اقامتها علينا برقم قضية / ٤٥٧٠۱۹۷۹۸۸ الفسخ العقد كانت تدعي اننا نستخدم منتجات بديلة غير منتجاتها مما ادى الى الاضرار بسمعة شركة (...) في السوق واصرت على فسخ العقد فكيف هي الآن تدعي اننا نستخدم اسمهم ونبيع منتجاتهم هذا فيه تناقض واضح والهدف والله اعلم هو ارادة الحاق الضرر والخسارة لنا بإيقاف المحل واغلاقه ومع كل ما سبق فضيلة القاضي فالشركة تطلب منا الايقاف وهي من أضرت بنا كثيرا بتجاوزات كثيرة ساهمت في خسارتنا وهي كالتالي : الأول / تم شراء الفرع من مالكه السابق (...) فقامت الشركة بإيقاف اتمام البيع الا ان يتم دفع مبلغ ١٠% من قيمة البيع بحجة نقل العقد من المالك السابق الى المالك الجديد مع العلم أن عقد الامتياز ساري مع المالك السابق وكان المفترض هو نقل العقد باسمي مباشرة من دون اخذ مبلغ ١٠% ثانيا / تم الاتفاق مع الشركة وكان مصنعها الذي يتم التوريد منه بالقرب من حي (...) في (...) وكنا نورد البضاعة بسياراتنا الخاصة لكن الشركة نقلت المصنع الى (...) مما ادى الى تحمل نقل وتوريد مبرد مكلف جدا حيث كان يصل التوريد في بعض الأحيان قرابة ١٤٠٠ ريال ولا يقل عن ٦٩٠ ريال للمرة الواحدة ونتج عن ذلك اضطرارنا لشراء كميات كبيرة من البضاعة لتقليل مرات النقل والتوريد مما اضطرنا إلى تكلفة اضافيه باستئجار مستودعات وثلاجات لحفظ المواد . ثالثا / اضر بنا انتقال المصنع من (...) لمدينة (...) من جهة تدني جودة المنتجات واللحوم فكما هو معلوم ان تخزين وتجميد اللحوم والمواد الغذائية يؤثر على جودتها وتغيير المذاق لدى الزبون فقد كنا نأخذها طازجة يوميا من مصنع (...) في البداية الا ان نقل المصنع الى (...) جعلها تصلنا مجمدة وبكميات كبيرة لا تستهلك بسرعة وهذا أثر على جودتها وانعكس سلبا على اقبال الزبائن رابعا / الشركة كانت تدعى في العقد أنها توفر البضاعة باقل سعر في السوق وهذا الشي لم تطبقه فقد كانت توفر المنتجات بأسعار عالية جدا وفي بعض المنتجات تصل المضاعفة اربع اضعاف وفي هذا استنزاف مادي لنا خامسا / الشركة احتكرت مبيعاتنا في شركات التوصيل (...) و(...) و (...) و(...) حيث كنا نبيع والمبالغ تنزل في حسابات الشركة في حين الشركة لا تنزل المبالغ لنا مباشرة بل تماطل فيها ونحن في امس الحاجة لها لوضعنا المادي الصعب سادسا / الشركة كانت تنزل عروض في فروعها الخاصة وايضا تبيع منتجات خاصة في حين هذه المنتجات وهذه العروض لا تنزل عندنا مما ادى إلى سحب زبائن الفرع بطريقة واضحة سابعا الشركة زادت علينا في عمولة الامتياز بعد السنة الأولى فأصبحت تأخذ منا ٧.٥% مع أن العقد ينص على ٧% فقط اخيرا / ارسلنا للشركة خطاب نشرح فيه وضعنا المادي الصعب واننا وصلنا لمرحلة لا نستطيع توريد المواد من الشركة لعدم توفر السيولة في ظل هذه التجاوزات وذهبنا الى الشركة في موقعها في (...) وشرحنا لها خسارتنا في الفرع مع بقية الفروع الفرنشايز المتضررين واننا ندفع لهم عمولة الامتياز ونحن خسرانين ونريد وضع الحلول او تخفيض عمولة الامتياز او اقتراح أي حلول ولكن الشركة لم ترعى اي اهتمام لذلك وادعت انها ستخفض النسبة وفق شروط تعجيزية ولم نستطيع تحقيقها ولم تخفض عنا اي مبلغ كان . ختاما فضيلة القاضي نحن ليس لدينا القدرة في توكيل محامين متخصصين لصياغة الردود بطريقة متخصصة لكننا اجتهدنا في دفع هذا الظلم عنا وليس لنا ملجأ بعد الله الا القضاء النزيه يرفع عنا هذا هذا الظلم والله خير الشاهدين مقدمه الوكيل الشرعي / (...) التوقيع / هوية رقم / (...) رقم الوكالة/ (...) تاريخها / ١٨/٠١/١٤٤٣) ، كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر الطلبات على القضية تضمنت ما نصه : (مذكرة الرد على الدعوى فضيلة الشيخ رئيس واعضاء الدائرة القضائية سلمهم الله رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليها فأفيد فضيلتكم بان جميع ما ذكره غير ملاقي لدعواي المحررة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٥هـ وما ذكره من تعدي موكلتي على المال المعصوم وظلمها وعدم وجود أي اضرار على موكلتي من بقاء المدعى عليها في ذات المحل واستخدام ذات النشاط فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً ومردود عليه وكما يعلم فضيلتكم أن العقود ملزمه بين الطرفين ولا بد من التأكيد على انه بعد حصول المدعى عليها على الامتياز والكشف عن أسرار صناعتنا، بدأت المدعى عليها في المنافسة غير النزيهة والتي تضمنت استغلالها للمعرفة التقنية التي اكتسبتها منا. وليس هذا فقط، بل تجاوزت إلى حد تشويه سمعتنا بطرق غير مقبولة. حيث تسببت في خسائر مالية وضرر سمعي كبير. بناءً على ذلك، تم اللجوء للقضاء من أجل حماية حقوقنا وفرض العدالة في هذا الصدد. واستخلاصاً لما سبق وفي سابقة مماثلة لهذي القضية التي بين أيديكم حكم دائرة الاستئناف بذات المحكمة بما قد طلبته في هذه القضية مرفق صك الحكم ونحن نتمسك به ونوجزها كالتالي: اولاً / الزام المدعى عليه بإغلاق فرع مطعم ((...)) ومنع ممارسة نشاط بيع البرجر حيث انه لا يحق للمدعى عليه ممارسة نشاط المدعية بعد أن استفاد من جميع الخبرات المقدمة له من المدعية استناداً لنص المادة الثامنة والعشرون وماورد في المادة ٢٨-٢ . ثانياً / الزام المدعى عليه بإغلاق فرع مطعم ((...)) ومنع استعمال موقع المحل التجاري الذي تم استغلاله لتنفيذ عقد الامتياز لذات النشاط استناداً للمادة والمادة ٢٩-١٣. ثالثاً /تحتفظ موكلتي بحقها بطلب التعويض عن الأضرار الناتجة وأتعاب المحاماة والله يحفظكم ويرعاكم) ، ثم في جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لا زال المطعم يعمل ؟ فأجاب بقوله نعم بأن المطعم يعمل فسألته الدائرة عن نشاط المطعم على وجه التحديد ؟ فذكر بأنه بيع البرقر والسندوتشات ، ثم سألته الدائرة هل هناك تشابه بين المنتجات التي يبيعها وبين المنتجات التي تبيعها المدعية ؟ فذكر بأنه بالنسبة للبرقر فهو منتج مشاع للجميع وأما الخلطات فلا يوجد بينها تشابه أبداً ، كما أن المسميات مختلفة وهي مشاعة في السوق ، ثم عقب وكيل المدعية بأننا سبق وأن تقدمنا بنفس منيو الطعام كلا المطعمين وهي متطابقة ، كما أنها توجد قضايا مشابهة لأشخاص اخرين بنفس هذه القضية تم منعهم من ممارسة النشاط وعدم استخدام المكان ، ثم في جلسة هذا اليوم ١/٢/١٤٤٦ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليه أعلاه وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ، ثم قرر وكيل المدعية اكتفاءه بما سبق تقديمه ، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل بين تاجرين؛ وناشئ عن تطبيق نظام الامتياز التجاري ، لذا فإنَّ الاختصاصَ ينعقد للمحكمة التجارية؛ وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، ، وفي الموضوع وبما أنه سبق للدائرة وأن أصدرت حكمها السابق والقاضي بإثبات فسخ عقد الامتياز المبرم بين الطرفين في القضية رقم ٤٥٧٠۱۹۷۹۸۸ ، وبما أنه تبين للدائرة بأن المدعى عليها لا زالت تمارس ذات النشاط بالإضافة الى استغلالها قائمة طعام مشابهة لقائمة الامتياز الممنوحة سابقاً حسب البينات المقدمة من قبل المدعية بملف الدعوى ، وحيث نصت المادة ٢٨ من العقد المبرم بين الأطراف المتعلقة بآثار إنهاء التعاقد بين الطرفين على أن على ممنوح الامتياز حال انتهاء العقد (التوقف عن ممارسة أي حق تعاقدي ممنوح له بحيث تنتهي كافة الحقوق التي كان يتمتع بها ويمارسها ممنوح الامتياز بموجب هذا العقد فلا يجوز له تقديم أو ترويج أو بيع المنتجات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بتلك المنتجات أو المنتجات البديلة أو تقديم أي خدمة للعملاء أو ممارسة نشاط الامتياز في المحل المرخص به ، أو استخدام الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى...أن يزيل أو يطمس أو يتلف على نفقته أي لوحات أو إشارات للاسم التجاري لمانح الامتياز أو شعاره أو العلامة التجارية أو أي إشارة أياً كانت صورته إلى ممنوح الامتياز بوصفه صاحب حق امتياز لمانح الامتياز سواء من المحل المرخص به أو المنتجات والخدمات ذات الصلة بتلك المنتجات أو الأدوات والمعدات أو المواد القرطاسية والأوراق الرسمية والمطبوعات والمواد الإعلانية التي أعدت أو استخدمت من ممنوح الامتياز في ممارسة نشاط الامتياز. بصفة خاصة يقوم ممنوح الامتياز حسب طلب مانح الامتياز برد أو طمس أو إتلاف اللوحات التي وضعت على المحل المرخص به وتحمل الاسم والعلامة التجارية والتي تعتبر ملك خالص لمانح الامتياز ، حتى لو قام ممنوح الامتياز بدفع قيمة تصنيع وتصميم تلك اللوحات). وفي حالة عدم قيام ممنوح الامتياز برد أو طمس أو إتلاف اللوحة حسبما سبق ذكره في هذه المادة، فيحق لمانح الامتياز القيام بذلك دون أي مسؤولية عليه في مواجهة ممنوح الامتياز أو مطالبته بتعويض أو الادعاء بأنه قام بإتلاف مال، لأن اللوحات هي ملك خالص لمانح الامتياز حتى لو قام ممنوح الامتياز بدفع قيمة تصنيع) ، وبما أن المادة ٢٨ – ٢ من العقد المبرم بين الطرفين نصت على أنه : (لا يحق لممنوح الامتياز ممارسة نفس النشاط بعد انتهاء العقد أو فسخه لمدة عشر سنوات من تاريخ الإنهاء أو الانتهاء أي سبب من الأسباب - كما يجب على نفقته أن يزيل أو - يغير أو يعدل اللوحات الخاصة بذلك المحل وبنائه وتصميمه وتركيباته وديكوراته الداخلية والخارجية ومظهره العام حسب طلب تقدير مانح الامتياز المطلق، بحيث يكون المحل بعد التغيرات والتعديلات المذكورة مغاير لمظهره السابق كمحل مرخص به خاص بخدمات) ، الأمر الذي ترى معه الدائرة أنه لا مبرر للمدعى عليها في مواصلة استغلالها لحق الامتياز كما أنه من اللازم عليها بناءً على الحكم السابق إزالة كافة ما يتعلق بعقد الامتياز ، والالتزام ببنود الفسخ الواردة في العقد والامتناع عن مواصلة استغلال العلامة ، لذا فإن الدائرة تنتهي الى منع المدعى عليها من استغلال وممارسة نشاط الامتياز ، وللمدعى عليها الحق بالمطالبة بمستحقاتها في العقد إن وجدت بدعوى مستقلة ، وأما ما يخص طلب المدعية إلزام المدعى عليها بإغلاق المطعم فإن الدائرة ترى عدم وجاهة الطلب وذلك لكونه غير منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين ، كما أنه لا يوجد مبرر لذلك إذ بإمكان المدعى عليها الانتفاع منه بأي وجه أو التصرف به في أي نشاط اخر مختلف عما هو منصوص عليه في عقد الامتياز ، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم وجاهة طلب المدعية وتنتهي الى رفضه . نص الحكم: حكمت الدائرة بمنع (...) سجل مدني رقم (...) من استغلال وممارسة نشاط الامتياز الوارد في العقد المبرم بين الطرفين وإلزامها بإزالة كل ما يتعلق بعقد الامتياز ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .