حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630206732

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670223360/1446
رقم الحكم:4630206732
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670223360 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630206732 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670223360 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في 05/03/ 1446 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعوى موكلته أجاب (اتفق أطراف الدعوى على بيع بيع مواد غذائية بالآجل للمدعى عليها بقيمة 91. 119،814 ريال، حيث تم دفع مبلغ 25،000 دفعة مقدمه، وتم دفع 35،000 ريال و12،600 ريال)، بموجب الفاتورة والحوالات البنكية، وبمطالبة موكلتي المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والمستحق عليه مرارا وتكرارا إلا أنه ماطل في السداد، تهرب وامتنع عن أداء حقوق موكلتي، مما أجأ موكلتي وأحوجها إلى قيد هذه الدعوى للحصول على مستحقاتها المالية من المدعى عليها. الطلبات: 1. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (47,214.91) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال وواحد وتسعون هللة) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تقر بصحة مبلغ المطالبة وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار وطلب إثبات الحكم صلحاً مع المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية رفض الصلح وطلب الحكم بموجب إقرار وكيل المدعى عليها ، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (47,214.91) سبعة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريال وواحد وتسعون هللة، تمثل قيمة بيع مواد غذائية للمدعى عليها، ولم تسدد قيمتها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (17) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر … اهـ ، لذا فقد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وهو ما تنتهي معه الدائرة لمنطوق حكمها أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (47.214.91) سبعة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريال وواحد وتسعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث