حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630195366
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670206722/1446
رقم الحكم:4630195366
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206722 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630195366 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٦٧٢٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه دعامة طول (٣.٩٠) ووصف العين المؤجرة: دعامة تستخدم لأعمال المقاولات والبناء، لمدة أربعون شهراً هجرياً (٤٠)، وقيمة الأجرة خمسمائة وستون ريال (٥٦٠)، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال(٢٨,٣٣٥)، بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ه لم يسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال (٢٨,٣٣٥) عن الفترة من ١٥/٠٩/١٤٤٢ه إلى ٠١/٠١/١٤٤٦ه، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ٢٥ / ٠١ / ١٤٥١ هـ وأنها صادرة من (...) بصفته صاحب المؤسسة ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٧ / ٠٣ / ١٤٤٧ هـ في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها حضوريا في حق المدعى عليه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في الطلب المرفق عبر الطلبات على القضية ، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلاً: العقد المرفق في الدعوى و سند التسليم هكذا أجاب ، وبالاطلاع على المرفقات وسؤال المدعي وكالة عن أن العقد تضمن نوعين من الدعامات وكل دعامة بقيمة أجرة (٤) ريال وبضرب قيمتها بمجموع الدعامات (١٤٠) تصبح قيمتها (٥٦٠)ريال وبضربها بالأشهر المذكورة في الدعوى يصبح الإجمالي (٢٢٤٠٠) ريال؟ فأجاب قائلاً: صحيح ما ذكرته الدائرة وأحصر دعواي في هذا المبلغ هكذا أجاب، وبسؤاله ألديك ما تضيفه؟ فأجاب قائلاً: أكتفي بما قدمت هكذا أجاب، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى أجرة عين المدعي (...) للمدعى عليه (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى لمادة السادسة من نظام المحاكم التجارية، وعليه ولما أن وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة ريالٍ (٢٢,٤٠٠)، وذلك مقابل أجرة عين (دعامه)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف وبما أن وكيل المدعي استند في مطالبته بذلك على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٥/٠٩/١٤٤٢ه إضافة إلى سند القبض المؤرخ في ١٦/٩/١٤٤٢ه، وحيث أن العقد تضمن نوعين من الدعامات نوع بعدد (١١٧) دعامة ونوع بعدد (٢٣) دعامه وعدد مجموع الدعامات (١٤٠ دعامة) وكل دعامة تمثل أجرة (٤) ريال وقيمة أجرة مجموع الدعامات (٥٦٠)ريال ومدة الاجار أربعون شهراً والقيمة الإجمالية مبلغ قدره: اثنان وعشرون ألف وأربعمائة ريال (٢٢,٤٠٠)، وحيث أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما وانطلاقاً من قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلمون على شروطهم ، ولما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، واستناداً للمادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها : يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها ...إلخ ، وحيث أن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) ، بأن يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً قدره: اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة ريالٍ (٢٢,٤٠٠) ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.