حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630056321
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571287214/1445
رقم الحكم:4630056321
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571287214لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630056321 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571287214 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: مصنع شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بأعمال تشغيل لصالح موكلته، وقد قامت موكلته بدفع كامل المبلغ المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد قيمة الكهرباء؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (177,707) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة 06/11/1445ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى المذكرة المودعة في النظام المتضمنة تحرير الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى الفواتير المودعة في ذات القضية فطلبت منه الدائرة تقديم العقد المبرم بين الطرفين وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 03/12/1445ه تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى وانتهى الوقت المخصص للجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة 24/12/1445ه حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وسألت الدائرة وكيل المدعية عما طلبت منه الدائرة في الجلسة الماضية أحال إلى المذكرة المرفقة في ملف القضية المتضمنة العقد المبرم بين الطرفين وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (109728734) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفه قيمة فواتير الكهرباء التي قامت بدفعها المدعية بمبلغ (177,707) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، بما أن المدعي وكالة قدم بينته على دعواه والمتمثلة في العقد وفواتير الكهرباء والمرفقة في ملف الدعوى واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...)للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (177,707) مائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وسبع ريالات. وبالله التوفيق.