حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630204973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670219570/1446
رقم الحكم:4630204973
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219570 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630204973 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٥٧٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للإستشارات الهندسية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية للمدعى عليها، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩,٢٥٧.٧٥) تسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٩,٢٥٧.٧٥) تسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي، وقدمت سندًا لطلبها أمر شراء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٥م على أوراق المدعى عليها وممهور بختم منسوب للمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٥هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين، واتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٩,٢٥٧.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٩,٢٥٧.٧٥) تسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن طرفي النزاع اصطلحا بصفة ما ذكر بعاليه ولأن هذا الصلح صادر ممن يملكه، ولما نصت المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٩,٢٥٧.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤م، والله الموفق. وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث