حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630188746

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670199222/1446
رقم الحكم:4630188746
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670199222 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630188746 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670199222لعام 1446هـ المدعي: شـركـة (...) للنقــل المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد موكلته (شركة (...) للنقل) المقيدة برقم 4282973 بالدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بشأن المطالبه من (...) المدعي في القضية الاصلية المدعى عليه في هذه القضية ب(الحكم على موكلتي شركة (...) للنقل أرباح من 2009م حتى إقامة دعواه بتاريخ 1442ه الموافق 2020م مبلغ (40,000,000) أربعون مليون ريال سعودي) وحكمت الدائرة ب(رفض الدعوى) واكتسب الحكم القطعية بمضي المدة برقم 429038356 وبالإمعان في صك الحكم نوضح لفضيلتكم عدم صحة دعواه وكيدية الدعوى بالآتي: لما كان (...) يطلب الحكم على موكلته شركة (...) للنقل مبلغ وقدره (40,000,000) أربعون مليون ريال سعودي مقابل أرباحه عن فترة شراكته من عام(2009م وحتى عام (2020م) ؛ لما كان المدعى عليه (...) مدير للشركة ضمن مجموعة مدراء وقد كفل له نظام الشركات حق دعوة الشركاء للتصويت على قرار صرف الأرباح وقد كانت جميع هذه الطرق متاحة أمامه ولم يتبع المدعى عليه (...) ولم يسلك أي منها ؛ وتقدم للمحكمة مباشرة فإن ذلك يعد إخلالا منه والواجب عليه إتباع الطرق المحددة في نظام الشركات وفي حال امتناع الشركاء يحق له التقدم للمحكمة للنظر في طلبه ؛ وبتفصيل وقائع ودفوع القضية الأصلية نوضح لفضيلتكم تعمد المدعى عليه (...) إقامة الدعوى ضد موكلته و مخالفة نظام الشركات و الادعاء بكلام مرسل عار عن الصحة لم يقدم البينة على ما يدعيه، وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٦,٥٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة (...) للنقل المحدودة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠١م. ٢- فاتورة ضريبية بالأتعاب القانونية لشركة (...) للنقل على مطبوعات (...) و(...) وشركاؤهم للمحاماة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٤م المتضمنة مبلغاً قدره (١٢٦,٥٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ممهورة بختم (...) و(...) وشركاؤهم للمحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٣٠هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل سبق رفع هذه القضية في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فقال وكيل المدعية: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: تعويض عن أتعاب محاماة، وبسؤاله عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وبسؤال وكيل المدعى عليها ما هي دفوعه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب على الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة في القضية الأصلية رقم: (4282973) والتي حكم فيها لدى هذه الدائرة، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٦,٥٠٠) مئة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وبما أن الدعوى من دعاوى التعويض عن دعوى سبق نظرها في الدائرة بالمحكمة التجارية، فهي داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية، بناءً على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وتختص الدائرة بنظرها بناءً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والمادة (3/73) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وحيث إن القضية المفصول فيها سالفة الذكر قد تم الحكم فيها بحكم نصه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (429038356)، وحيث قدم وكيل المدعية البينة على دعواه وهي صك القضية الأصلية، وفاتورة أتعاب محاماة، ولما كانت هذه الدعوى من دعاوى التعويض التي يشترط لها توافر أركان التعويض – وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما –؛ استناداً للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية، والتي نصت على أن: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم مرتكبه بالتعويض. وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة يتبين للدائرة توافر أركان التعويض فيها؛ إذ إن ركن الخطأ يتمثل في تعدي المدعى عليه في رفع الدعوى بغير وجه حق ضد المدعية في الدعوى الأصلية، كما أن ركن الضرر يتمثل في أتعاب المحاماة التي أصبحت التزاماً واجب السداد في ذمة المدعية في سبيل الدفاع عن نفسها، كما أن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر تتمثل في رفع المدعى عليه الدعوى بغير وجه حق –الخطأ- هو سبب مباشر في الأضرار التي تكبدتها المدعية حيث أُلجئت إلى توكيل محامٍ للترافع وللدفاع عن نفسها. وبما أنّ تقدير هذه الأتعاب مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ا.هـ. وبعد اطلاع الدائرة على القضية الأصلية ومعطياتها، ونوعيتها، وقدر المطالبة، والضرر، والجهد المبذول، فإن الدائرة تنتهي إلى مناسبة أتعاب المحاماة التي تعاقدت المدعية بها والتي تمثل محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب. وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية فللمحكوم عليه أو من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للنقل، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (126,500) مئة وستة وعشرون ألفاً وخمس مئة ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث