حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430898656
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470790600/1444
رقم الحكم:4430898656
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470790600 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430898656 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٠٦٠٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تقديم رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة في نشاط اكسسوارات الهواتف النقالة)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة نشاط اكسسوارات الهواتف النقالة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة المتفق عليها التي تبدأ بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٨هـ وتنتهي بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩هـ)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (تم الاتفاق على الشراكة شفاهة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (انتهاء مدة الشراكة المتفق عليها). ٢- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التنفيذ) استنادًا على (انتهاء مدة الشراكة المتفق عليها) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تم استلام جزء من رأس المال بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي). هذه دعواي).فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/(...) بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه اصاله ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ قررت قائلة: لقد تقدمت بطلب عبر النظام الإلكتروني مرفقًا بها الدعوى أطلب الاطلاع عليها ورصدها. هكذا قررت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب رقم (٤٤١١٠١٠٠٥٢) وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ والمتضمن: (بصفتي وكيلة عن المدعي أتقدم لفضيلتكم بلائحة للدعوى وتفصيلاً هي كالآتي: أولاً: من الناحية الشكلية: تحقيقاً لمتطلبات إقامة الدعاوى التجارية استناداً للمادة التاسعة عشر (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمواد: التاسعة والستون (٦٩) والسبعون (٧٠) والواحدة والسبعون (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى إخطار المدعى عليه عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال (مرفق رقم ١). وتحقيقاً لمتطلبات إجراءات المصالحة والوساطة استناداً للفقرتين (أ/ج) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى اللجوء للمصالحة بموجب الطلب رقم (٠١-٤٤٠٧٠١٧١٠٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ وانعقاد ثلاثة لقاءات مصالحة جرى فيها تقديم نسخة من الإخطار والأسانيد وموضوع الدعوى وطلباتها، وتكرر من المدعى عليه الإمهال إلى مساعي صلح وتبيّن عدم جديته بالصلح، وصدر تقرير بانتهاء المصالحة بتعذر الصلح بين الأطراف (مرفق رقم ٢). ثانياً: من الناحية الموضوعية: سبق للأطراف الاتفاق شفاهةً على المشاركة في شركة مضاربة، موكلي بصفته (رب المال) والمدعى عليه بصفته (المضارب)، على أن تتم المضاربة في نشاط اكسسوارات الهواتف النقالة، وتم الاتفاق على تحديد نصيب الشركاء من الربح للمدعي نسبة (٢٥%) من الأرباح والمدعى عليه نسبة (٧٥%) من الأرباح، وبتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٩م سّلم موكلي رأس مال المضاربة بموجب حوالة بنكية صادرة من حسابه في البنك (...) بالآيبان رقم (...)بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال لحساب المدعى عليه في البنك (...) بالآيبان رقم (...)(مرفق رقم ٣)، ومدة الشراكة المتفق عليها سنة ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩م. ولانتهاء مدة الشراكة المتفق عليها ، فقد جرى مطالبة المدعى عليه بإعادة رأس المال وبعد عدة مراسلات واتصالات واجتماعات وبعد ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشراكة أعاد المدعى عليه لموكلي جزء من رأس المال بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٧م بموجب حوالة بنكية بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال (مرفق رقم٤). وبحكم قرابة موكلي مع المدعى عليه ولكونهم أبناء عم، التمس موكلي له العذر ولم يرغب بالإلحاح بإعادة الجزء المتبقي فلعله يمّر بضائقة مالية وأمهله عدة سنوات من عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠٢٢م ومع تكرر وعود المدعى عليه بالسداد خلال السنوات الماضية؛ إلا أنه لم يسدد الجزء المتبقي من رأس المال بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال مما اضطر معه موكلي للمطالبة بحقه قضاءً، هذه دعواي. لكل ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: فسخ عقد المشاركة لانتهاء مدة الشراكة المتفق عليها. ثانياً: إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال.)ا.هـ وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة؟ قررت قائلًا: أطلب إمهالي للرد على الدعوى. هكذا قرر، فجرى إفهامه بتقديم الرد على الدعوى خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني ثم يقوم المدعي بالرد عليها خلال ذات المدة والطريقة ففهما ذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/(...) بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصاله ،وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الجواب وعدم تقديمه في البرنامج فقرر بانه فهم انه يقدمه شفويا، وبسؤاله عما لديه أفاد بان استلام المبلغ صحيح وتم إعادة جزء من المبلغ والمتبقي وهو محل المطالبة وقدره (٥٥.٠٠٠) ريال، ذهب خسارة في المشروع، وسألته الدائرة عن المشروع فقرر بأنه شراء بضاعة مواد غذائية، وسألته الدائرة عن تفصيل الخسارة، فطلب مهلة لذلك، وعليه طلبت منه الدائرة تقديم جوابا مفصل لدفعه مع كامل المستندات الدالة ، عبر البرنامج خلال خمسة أيام من تاريخ هذا المحضر، وأفهمته الدائرة بأن عدم تقديمها عبر البرنامج خلال المدة المحددة ستقوم بالنظر في الدعوى بحالتها الراهنة، فاستعد لذلك واستمهل لأجله . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/(...) بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور المدعية وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وباطلاع الدائرة على الطلبات على القضية تبين تقديم المدعى عليه أصالةً للطلب رقم (٤٤١١٢٤٨٩٤٦) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ والمتضمنة (أن نوع الخسارة كانت في المواد الغذائية (خضار وفواكة) إذ تم الشراء من (...) وتم إرسالها إلى (...) وبعد التعاقد والشراء أصدر قرار يخص كل ما يتعلق باستيراد المواد الغذائية القادمة من مصر بفحصها فحصا دقيقا مما أدى إلى تأخر البرادات في الحدود، حيث إن هناك بعض الأصناف لاتتحمل التاخير وقت طويل مما ادرى إلى عدم قبول بعضها من قبل المستفيد وكنا نعاني من بعض الأزمات المادية الخارجة عن إرادتنا وتم إفهام صاحب رأس المال بتلك الظروف وتفهمه لها، ثم طلب منه إعادة تشغيل الباقي ٧٠.٠٠٠ ألف لتعويض الخسارة ولم يقبل وتم تحويلها له، وحيث عن هذا النوع من التجارة من الممكن ان تتعرض للخسارة مثل الربح، وطلب فضيلتكم للأسانيد فإن الشركة محل العمل بين (...) و(...) وليست في المملكة العربية السعودية وكان هذا العمل في فترة ٢٠١٦-٢٠١٧م)ا.هـ، وبعرض ذلك على المدعية وكالة؟ أجابت قائلة: غير صحيح فموكلي لم يعلم بالخسارة، بل المدعى عليه طلب من موكلي الإمهال لسداد المتبقي وقدره (٥٥.٠٠٠) ألف فقط. هكذا أجاب، وبسؤال المدعية وكالة هل لديها مزيد بينة؟ أجاب قائلة: لابينة لنا سوى ما قدمنا. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن شركة مضاربة؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، ونظرًا لكون المدعية وكالة ادعت حصول الاتفاق بين موكلها والمدعى عليها على المشاركة في شركة مضاربة، بصفة موكلها (رب المال) والمدعى عليه بصفته (مضارب) على أن تتم المضاربة في نشاط اكسسوارات الهواتف النقالة، وذكرت حصول الاتفاق على تحديد نصيب الشركاء من الربح للمدعي نسبة (٢٥%) من الأرباح والمدعى عليه نسبة (٧٥%) من الأرباح، وادعت تسليم موكلها للمدعى عليه رأس المال مبلغًا وقدره مائة وخمسة وعشرون ألف (١٢٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٩م بموجب حوالة بنكية صادرة من حسابه في البنك (...) إلى حساب المدعى عليه في البنك (...) –حسب ما جاء في دعواها-، وادعت انتهاء مدة الشراكة المتفق عليها وحيث قام المدعى عليه بإعادة جزء من رأس المال مبلغًا وقدره سبعون ألف (٧٠.٠٠٠) ريال وذكرت عدم إعادته للمتبقي من رأس المال مبلغًا وقدره خمسة وخمسون ألف (٥٥.٠٠٠) ريال وطالبت بإلزام المدعى عليه بإعادته إلى موكلها، وحيث أجاب المدعى عليه عن الدعوى وأقر بصحة الاتفاق والمبلغ المستلم منه والمبلغ المسلّم منه للمدعي وقدره وادعى خسارته في المال المتبقي وقدره خمسة وخمسون ألف (٥٥.٠٠٠) ريال –حسب ما جاء في جوابه-، وعليه وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة الدعوى والمبلغ المستلم منه والمبلغ المسلّم منه للمدعي جزءًا من رأس المال وبما أن الإقرار حجة على المُقر؛ استنادًا للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)ا.هـ، وبما أن المدعى عليه قد ادعى خسارته في المبلغ المتبقي من رأس المال مبلغًا وقدره خمسة وخمسون ألف (٥٥.٠٠٠) ريال، ولقوله صلى الله عليه وسلم : (على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه)، وحيث إن الأصل السلامة، وادعاء خسارة المال وهلاكه بأمرٍ ظاهر يمكن بيانه لا تُقبل فيه دعوى الخسارة بلا بينة، جاء في كشاف القناع (٣/٦١٢): "وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر كلف بينة تشهد به، ثم حلف أنه تلف به"ا.هـ وحيث لم يُقدّم بينةً موصلة على ذلك، وتأسيسًا على ما سبق من عدم تقديم المدعى عليه ما يُثبت خسارته للمال، الأمر الذي ترى معه الدائرة إلزامه بإعادة المبلغ المتبقي، وتقضي به، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أصالةً (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي أصالةً (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) مبلغًا وقدره (٥٥.٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.