حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430930999

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42824705/1442
رقم الحكم:4430930999
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824705 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430930999 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٧٠٥ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أولاً: الوقائع ١- تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب على مجموعة من الأعمال الإنشائية بموجب الاتفاقية المعنونة ب بناء القطعة: ٠٢٥ بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٧م ٢- بدأت الأعمال في هذا المشروع بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠١٧م وانتهت بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٩م ٣- القيمة الإجمالية للأعمال الواردة بهذا العقد مقدرة بمبلغ إجمالي وقدره (٣١,٤٥٠,٠٠٠.٢) واحد وثلاثون مليوناً وأربعمائة وخمسون ألف ريال وعشرين هللة لا غير. ٤- استلمت المدعية مبلغا إجماليا وقدره (٢٨,٢٩١,٢٠٦.١) ثمانية وعشرون مليوناً ومائتان وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وستة ريالات وعشر هللات لا غير من إجمالي المبالغ المستحقة لها بهذا العقد ٥- تبقى في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ إجمالي وقدره (٣,١٥٨,٧٩٤.١٣) ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا وثلاث عشرة هللة لا غير حتى تاريخ رفع هذه الدعوى من قيمة الأعمال التي أتمتها المدعية. ٦- استحقت المدعية المبالغ المتبقي لها بذمة المدعى عليها بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٩م ٧- الأعمال محِل العقد هي عبارة عن أعمال انشائية وفقاً لما هو متفق عليه بالعقد مَحَلّ الدعوى ٨- مدة الأعمال الواردة بالعقد هي عام وتسعة أشهر. ثانياً: موضوع الدعوى ١- قامت المدعية بإتمام كافة الأعمال المنوطة بها بموجب العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها ٢- طالبت المدعية المدعى عليها مراراً وتكراراً بالوفاء بما عليها من مبالغ ناشئة عن الأعمال التي قامت بها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، ولكن دون استجابة أو تعاون من قِبل المدعى عليها. ٣- التزمت المدعية بكافة الشروط والأحكام العقدية المقررة عليها نظاماً بموجب الاتفاقية المبرمة بينها وبين المدعى عليها، وقامت بكافة الأعمال المنوطة بها على الرغم من تأخر المدعى عليها وتعنتها ومماطلتها في سداد المبالغ المستحقة للمدعية عن هذه الأعمال. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٣,١٥٨,٧٩٤) ثلاثة مليون ومائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا. ٢- إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي رقم (....) بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١م لدى السادة بنك (...) والخاص بالمشروع محل الدعوى. ٣- إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن الخسائر الجسيمة بملغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. ٤- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شهادة إخلاء الطرف بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٩م الممهورة بختم المدعى عليها. ٢- شهادة التسليم النهائي بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٠م الممهورة بختم المدعى عليها. ٣- مستخلص رقم (أ- ١٢) على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١,١١٤,٤٧٧.٣٨) مليون ومائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالا وثمانية وثلاثين هلله. ٤- مستخلص رقم (ب- ١٢) على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٤٥٥,٢٠٩.٠٧) أربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وتسعة ريالات وسبع هللات. ٥- البريد الإلكتروني المرسل للمدعى عليها بمطالبتها باستلام المستخلص وأداء قيمته للمدعية بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م والمتضمن مبلغ قدره (١,٥٦٩,٦٨٦.٤٥) مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألفا وستمائة وستة وثمانون ريالا وخمسة وأربعين هلله. ٦- كشف حساب على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٩,٤٢١.٢٣) تسعة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وعشرون ريالا وثلاثة وعشرين هلله. ٧- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات شركة (...) للترجمة و المؤرخ في ١٤/١١/٢٠١٧م بتوقيع وختم الطرفين. ٨- ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إن المدعى عليها لا تسلم بصحة المستندات المقدمة، لوجود عدة مشاريع بين طرفي الدعوى، وإن المدعى عليها تنكر وتؤكد على عدم صحة ما يدعي به وكيل المدعية بأن الفواتير الصادرة من قبلها أنها مستخلصات. وطالب في جوابه بإدخال استشاري المشروع التي استند إليه وكيل المدعية في دعواه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: تبين حضور الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٣,١٥٨,٧٩٤) ثلاثة مليون ومائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا، قيمة أعمال مقاولات إنشاء، وبسؤاله عن بينته قدم المستخلصات تفيد استلام المدعى عليها، بالإضافة لتجديد الضمان البنكي، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٤/١٤٤٣ه وملخصها: حضر طرفيها، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى محررة عبر مذكرات القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت: (أولاً/ دفوع المدعى عليها لم يقدم وكيل المدعية بينة تثبت ما يطالب به من مبلغ ضخم، فإن المدعى عليها لا تسلم بصحة المستندات المقدمة بأنها تتعلق بموضوع الدعوى لوجود عدة مشاريع بين طرفي الدعوى، بالإضافة إنها تنكر وتؤكد على عدم صحة ما يدعي به وكيل المدعية بأن الفواتير الصادرة من قبلها والتي انتفت عنها جميع السمات الثبوتية هي مستخلصات. والجدير بالذكر بأن وكيل المدعية أقر في مذكرته بأنه عندما أوفت المدعية بالتزاماتها التي عليها وقدمت للمدعى عليها ما يثبت ذلك وفقاً للمتفق عليه من مواصفات وإجراءات تم الوفاء من قبل المدعى عليها بالمبالغ مقابل ذلك، وفي الدعوى الراهنة لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت وفاء المدعية بالتزامات التي عليها وتصدر الفواتير غير صحيحة وتدعي بأنها مستخلصات، ولكون وكيل المدعية يستند في دعواه على استشاري المشروع واستناداً إلى المادة الثمانين من نظام المرافعات الشرعية التي نص على للمحكمة –من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة عليه فإن المدعى عليها تطالب بالطلبات أدناه. ثانياً/ طلبات المدعى عليها. على ما تقدم من دفوع يأمل من فضيلتكم إدخال استشاري المشروع التي استند إليه وكيل المدعية في دعواه.)، ثم أكد المدعي وكالة على تقديم شهادة استلام نهائي لكامل المشروع للقطعة ٠٢٥ بختم الاستشاري والمدعى عليها، وبعرض شهادة التسليم النهائي المرفقة بمذكرة وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها، ذكر بأن الختم الموجود على الشهادة عائد لاستشاري المشروع وليس لموكلته. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٤/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان، وذكر المدعي وكالة بأن مستنده على الدعوى هو: العقد المتعمد بختم الطرفين، وفيه البند (٢٩) الفقرة (٤) المتعلق بإصدار الشهادات النهائية من المهندس الاستشاري وهو من يقوم بالمصادقة عليها، والبند (٣٠) الفقرة (١) مذكور فيه أن وقت الدفع يكون في (٣٠) يوما كحد أقصى بعد إصدار شهادة التسليم النهائي، وقدم (٤) مستخلصات معتمدة من المهندس الاستشاري المعين من المدعى عليها، الأول: رقم ١٢A بقيمة (١,١١٤,٤٧٧.٣٨) مليون ومائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعين ريالا وثمانية وثلاثين هلله، والثاني: رقم ١٢B بقيمة (٤٥٥,٢٠٩.٠٧) أربعمائة وخمسة وخمسين ألفا ومائتين وتسعة ريالات وسبع هللات، والثالث: رقم ١٣A بقيمة (١,١١٤,٤٧٧.٣٨) مليون ومائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعين ريالا وثمانية وثلاثين هلله والرابع: رقم ١٣B بقيمة (٤٥٥,٢٠٩.٠٧) أربعمائة وخمسة وخمسين ألفا ومائتين وتسعة ريالات وسبع هللات، ومجموعها بمبلغ (٣,١٣٩,٣٧٢.٩) ثلاثة مليون ومائة وتسعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة واثنين وسبعين ريالا وتسع هللات، كما طلب تعديل دعواه في طلبه الثاني ليكون قيمة تجديد الضمان البنكي الأول بقيمة (١٩,٤٢١.٢٣) تسعة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وعشرين ريالا وثلاثة وعشرين هلله، والضمان البنكي الثاني بقيمة (٣٠,٨٥٣.٣٥) ثلاثين ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسين ريالا وخمسة وثلاثين هلله، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم دعواه المعدلة نصيا وملخصة مع توضيح قيمة المبالغ التي استلمتها موكلته من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٥/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وذكر المدعى عليه وكالة بأن للشركة المدعية نفذت جزء من المشروع، ولديها حق مالي في جزء من مطالبتها، لكنها لا تستحق المبلغ محل المطالبة كاملا؛ لكونها قدمت المستند المعنون شهادة الاستلام النهائي مزورًا، ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم أسماء (٧) مكاتب خبرة هندسية مع البريد الإلكتروني ورقم التواصل؛ لمعاينة المشروع، والتحقق من المبلغ المستحقة للمدعية، والنظر في قيمة السدادات من المدعى عليها، وبيان خلاصة ختامية مع التأكد من أحقية المدعية في الضمان البنكي، وفي حال عدم تقديم أحد الطرفين للقائمة فيسقط حقه في الاختيار وتعطى الأولوية للطرف الآخر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وقدم المدعي وكالة أسماء المكاتب التالية: ١- مكتب (...) مهندسون استشاريون ثانياً: مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسية ثالثاً: شركة (...) كما قدم المدعى عليه وكالة أسماء المكاتب التالية: ١- مكتب(...) للاستشارات الهندسية، رقم التواصل (...) البريد الإلكتروني(...) رابعاً: مكتب (...) للاستشارات الهندسية، رقم التواصل (...) البريد الإلكتروني(...) خامساً: (...)، رقم التواصل(...) البريد الإلكتروني (...) فقررت الدائرة الكتابة للمكاتب الموضحة أعلاه، لتقديم خطاب يفيد قيمة الأتعاب المهنية، وتختار الدائرة العرض الأقل المقدم قبل موعد الجلسة القادمة، على أن يكون إعداد التقرير في المدة الزمنية النظامية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدائرة لورود خطاب من مكتب الخبير الهندسي(...)، المتضمن: موافقته على تولي مهام الخبرة، وأن أتعابه بمبلغ (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسين ألفا وخمسمائة ريال شاملة لقيمة الضريبة المضافة، وطلبت من المدعي وكالة إبلاغ موكلته لسداد قيمة الأتعاب كاملة ابتداء على أن يتحملها الطرف الخاسر انتهاء خلال (٥) أيام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن الخبير لم يعاين الموقع أو يرد على الملاحظات التي تقدم بها، فعقب المدعي وكالة بأن المشروع محل الدعوى صدر فيه شهادة تصميم نهائي معتمدة من المهندس الاستشاري ومستلمه من المدعى عليها، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن شهادة التسليم المذكورة لا تخص المشروع محل الدعوى، ثم طلبت الدائرة حضور الخبير الهندسي بالجلسة القادمة، كما طلبت منه استلام ملاحظات المدعى عليه وكالة خلال هذا اليوم، والرد عليها، ثم بيان النتيجة النهائية بعد ذلك، وتسليمها للدائرة خلال (١٠) أيام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وجرى سؤال وكيل المدعية عن الفرق بين هذه العقود العقد رقم (٦٠٣٥٠٥)، والعقد رقم (٦٨٣٥٠٥) فطلب الإمهال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وجرى سؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله أفاد شفهيا بأن ما حصل في الترجمة من ذكر لعقد يحمل رقم (٦٨٣٥٠٥) فغير صحيح حيث إن ذلك خطأ من المترجم بسبب وضع الختم على الرقم صفر في النسخة الأصلية مما تعذر معه على المترجم قراءة الرقم بالشكل الصحيح، كما أنه على وجه الحقيقة لا يوجد عقدان وإنما الصحيح أنه عقد واحد يحمل الرقم (٦٠٣٥٠٥)، عند ذلك عقب وكيل المدعى عليها بعدم صحة ذلك وأن الصحيح أنه يوجد عقدان برقمين مختلفين وأن لكل عقد أطراف والتزامات مختلفة عند ذلك جرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم العقد الآخر الذي يحمل الرقم (٦٨٣٥٠٥)، ونسخة أخرى من العقد رقم (٦٠٣٥٠٥)، فاستعد بذلك، كما أن على الخبير الجواب عن هذا ومناقشته مع أطراف القضية، وإفادة الدائرة بنتيجته حيال ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة مرفقة بملف القضية كما عقب الخبير بمذكرة ختامية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٣,١٥٨,٧٩٤) ثلاثة مليون ومائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا. ٢- إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي رقم (...) بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١م لدى السادة بنك (...)والخاص بالمشروع محل الدعوى. ٣- إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن الخسائر الجسيمة بملغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. ٤- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في: إن المدعى عليها لا تسلم بصحة المستندات المقدمة، لوجود عدة مشاريع بين طرفي الدعوى، وإن المدعى عليها تنكر وتؤكد على عدم صحة ما يدعي به وكيل المدعية بأن الفواتير الصادرة من قبلها بأنها مستخلصات. وتأسيساً على ما سبق، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة بحسبان ما نصت عليه الفقرة الأولى بالمادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه التي نصت على أن: للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...) والذي انتهى في تقريريه النهائي إلى استحقاق المدعية بمبلغ قدره (٣,١٨٩,٦٤٧.٤٨) ثلاثة مليون ومائة وتسعة وثمانون ألفا وستمائة وسبعة وأربعون ريالا وثمانية وأربعين هلله، وإلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي الخاص بالمشروع محل الدعوى، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية إلى ما انتهى له الخبير، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود عقدين بين طرفي الدعوى، وأن الفواتير المقدمة تخص عقدا آخر غير المقدم من قبل المدعية، حيث لم يقدم وكيل المدعى عليها العقد المزعوم، كما أن الخبير قد أكد على أن الفواتير مطابقة للعقد رقم (٦٠٣٥٠٥)، حيث أنه اعتمد على النسخة الأصلية غير المترجمة، كما لا ينال من ذلك ما ذكره من عدم اعتماد التسليم النهائي من قبل المدعى عليها، حيث أنها استلمت المشروع لغرض المراجعة، وذلك بسبب اعتماد الاستشاري للمشروع، كما أن المدعى عليها استلمت المشروع للمراجعة ولم تبد أي ملاحظات حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، مما تعد الدائرة سكوتها دلالة على الرضا، إذ لو كان لديها أي ملاحظات على المشروع لقامت باستدراكها والتعقيب عليها لدى المدعية أو الاستشاري للمشروع. مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية. وحيث قدم وكيل المدعية ما يفيد تضرر موكلته من تجديد الضمان البنكي للمرة الثالثة بسبب امتناع المدعى عليها من فك الضمان وحيث أن ذلك تم بعد اصدار الخبير لتقريره النهائي بمبلغ وقدره (٣٨.٥١٦.٩٥ ريال) وحيث أن المتسبب في تجديد الضمان هي المدعى عليها بسبب امتناعها عن فك الضمان مع التوقيع على شهادة الاستلام النهائي من قبلها ومن قبل الاستشاري للمشروع، مما تنتهي معه الدائرة إلى تحمل المدعى عليها لقيمة التجديد مضافا لما انتهى إليه الخبير من مبلغ مستحق على المدعى عليها ليكون الإجمالي مبلغ وقدره ٣.٢٢٨.١٦٤.٤٣ ريال وأما عن مطالبته بتعويض المدعية عن الخسائر الجسيمة بملغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وحيث إن طلب التعويض يجب أن تتحقق به أركان التعويض، وهي (الخطأ- الضرر- العلاقة السببية بينهما)، وعند البحث عن هذه الأركان في دعوى المدعية، نجد أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر كما هو مشار إليه أعلاه، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إن المدعى عليها ماطلت المدعية، وأحوجت المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ريال). مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجلا تجاريا رقم (...)، مبلغا وقدره (٣,٣٧٨,١٦٤.٤٣) ثلاثة مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا ومائة وأربعة وستون ريالا وثلاثا وأربعين هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بالإفراج عن الضمان البنكي رقم (...)، وتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م، لدى البنك (...) . ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430930999 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٧٠٥ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٣,١٥٨,٧٩٤) ثلاثة مليون ومائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا. ٢- إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي رقم (...) لدى السادة بنك (...) والخاص بالمشروع محل الدعوى. ٣- إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن الخسائر الجسيمة بملغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. ٤- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجلا تجاريا رقم (...)، مبلغا وقدره (٣,٣٧٨,١٦٤.٤٣) ثلاثة مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا ومائة وأربعة وستون ريالا وثلاثا وأربعين هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بالإفراج عن الضمان البنكي رقم (...)، وتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م، لدى البنك(...). ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدَّم وكيل المدعية استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: - أغفلت/ الدائرة ناظرة الدعوى الحكم لموكلتنا بمقابل أتعاب الخبرة التي سددتها موكلتنا كاملة عند بداية الدعوى لجهة الخبرة على أن يتحملها الخاسر في نهاية الدعوى: نفيد فضيلتكم بأن الدائرة ناظرة الدعوى – حفظها الله – قررت ندب خبرة هندسية بالدعوى، وقررت الدائرة أن يكون تحمل أتعاب الخبرة مناصفةً بين موكلتنا والمستأنف ضدها، على أن يتحملها الخاسر في نهاية الدعوى، وعند مماطلة المستأنف ضدها في سداد حصتها من أتعاب الخبرة أمرة الدائرة ناظرة الدعوى بأن تدفع موكلتنا حصة المستأنف ضدها من أتعاب الخبرة على أن يتحمل الخاسر للدعوى كافة أتعاب الخبرة، هذا وقد قامت موكلتنا بسداد اتعاب الخبرة على دفعتين متساويتين قيمة كلٍ منهما مبلغ إجمالي وقدره ٢٨,٧٥٠ ريال (فقط ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال لا غير)، ليكون إجمالي قيمة أتعاب الخبرة التي سددتها موكلتنا مبلغ إجمالي وقدره ٥٧,٥٠٠ ريال (فقط سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال لا غير). (مرفق: الحوالتين الصادرتين من موكلتنا المستأنف مقابل أتعاب الخبرة بالدعوى) وحيث ان موكلتنا حكم لها بكافة طلباتها بالدعوى المنظورة بين يدي فضيلتكم، وثبت مماطلة المستأنف ضدها و إحواجها موكلتنا لإقامة دعواها المنظورة بين يدي فضيلتكم، عليه تكون موكلتنا المستأنفة مستحقة لمقابل أتعاب الخبرة الهندسية بالدعوى بالإضافة للمبالغ التي حكم بها ثم طلب ما يأتي: ١- نقض الحكم من خلال الوجوه التي بني عليها الاعتراض وإعادة النظر به مجدداً. ٢- تعديل الفقرة أولاً من منطوق الحكم ليصبح نصها كالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجلا تجاريا رقم (...)، مبلغا وقدره (٣,٤٣٥,٦٦٤.٤٣) فقط ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعة وستون ريال وثلاث وأربعون هللة كما قدم وكيل المدعى عليها استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في مجمل أسبابه: ١- لم تثبت المدعية إتمامها للأعمال المطلوبة منها بالرغم من توضيحنا في أكثر من موضع وجود ملاحظات على أعمالها من قبل الاستشاري المشرف على المشروع، ٢- لم تفصل الدائرة في طلبنا بإدخال الاستشاري القائم على المشروع مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة (٧٩) من نظام المرافعات الشرعية، ٣- أسست الدائرة حكمها بناء على ما أورده الخبير في تقريره بالرغم من أن تقرير الخبير قد تضمن معلومات غير صحيحة وأغفل معلومات جوهرية، ٤- لم تلتفت الدائرة إلى ما أوردناه من وجود تسوية بين موكلتي والمدعية، ٥- أهملت الدائرة ما أوضحناه من أن شهادة التسليم النهائي والتي تزعم المدعية بأنها كانت على الأعمال المسلمة في العقد محل الدعوى هي للعقد الآخر والمبرم مع شركة (...) و أرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية بتاريخ ٦/٩/١٤٤٤ وبالطلب رقم (٤٤١١٠٨١٠٥٦) وبسؤال المستأنفة عن المذكرة الجوابية المقدمة فأفادت بأن المذكرة قدمت هذا اليوم ولم تتمكن من الاطلاع عليها وطلبت مهلة للرد، وفي جلسة يوم ٠٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحتي الاستئناف المقدمتين عليه وعلى المذكرتين الجوابيتين، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لـها أن الاعتـراضين قـد قـدما خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهما مـقبـولان شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراضين المقدمين عليه واللذين لم يخرجا عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منهما ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٥٢٧٥٣٥ الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٢٨٢٤٧٠٥ فيما قضى به مما يأتي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجلا تجاريا رقم (...)، مبلغا وقدره (٣,٣٧٨,١٦٤.٤٣) ثلاثة مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا ومائة وأربعة وستون ريالا وثلاثا وأربعين هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بالإفراج عن الضمان البنكي رقم (...)، وتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م، لدى البنك(..) ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث