حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430871217
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470840355/1444
رقم الحكم:4430871217
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470840355 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430871217 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٠٣٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة برقم (٤٣٩١٩٥١٠٤) والصادر فيها صك الحكم الدائرة الابتدائي وصك دائرة الاستئناف. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفض ممثل المدعى عليها الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، ثم طلب تعديل مبلغ مطالبته ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به (١١٠.٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة برقم(٤٣٩١٩٥١٠٤) والصادر فيها حكم الدائرة وحكم الاستئناف، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليه في دعواه ذكر انه يستند على صك حكم الدائرة الابتدائي وصك دائرة الاستئناف وعقد أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أرفق ما نصه"بداية أتعاب التقاضي من طلبات التعويضات التي لابد أن يتحقق فيها الخطأ و الضرر و علاقة السببية والدعوى التي تُطالب فيها المدعية لم يتحقق فيها أي عنصر من عناصر التعويض حيث أن المدعى عليها في هذه الدعوى هي من اقامت الدعوى الأصلية وقد صدر الحكم لصالحها ابتدائياً بكامل قيمة الدفعة المقدمة , ثم نُقض الحكم في الاستئناف واحيل لجهة خبرة قدرت قيمة المواد التي بحوزة المدعية حتى الآن ولم تسلمها للمدعى عليها وقرر الخبير ان يتم خصم قيمة هذه المواد من قيمة الدفعة المقدمة وبالتالي فإن موكلتي لم تُخطئ بإقامة الدعوى فقد ثبت من ضمن مستندات الدعوى مخاطبة موكلتي للمدعية لتسليمها المواد قبل واثناء الدعوى الأصلية مما جعل موكلتي تُطالب بقيمة الدفعة المقدمة بالكامل وحتى الآن المدعية لم تسلم موكلتي المواد التي خُصمت قيمتها من قيمة المطالبة في الدعوى الأصلية وقد أقامت موكلتي دعوى قضائية بطلب تسليم المواد وقيدت برقم ٤٤٧٠٦٩٧١٠٢ لدى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض صاحب الفضيلة, الأمر في حقيقته هو أن المدعية في هذه الدعوى هي من تتعمد إلحاق الضرر والأذى بالمدعى عليها بدءً من رفضها تسليم المواد او رد الدفعة المقدمة ووصولاً إلى هذه الدعوى رُغم عدم تسليمها المواد حتى تاريخه. وإشارة إلى ما تقدم فإنني اطلب القضاء برفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق " وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه سيحرر مذكرة ملاقية على جواب المدعى عليها فأكدت عليه الدائرة بان عليه إرفاقها خلال مدة أقصاها خمسة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعى عليها وذلك عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٨ /١٠ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم(...) كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعية المرفقة عبر ايقونة الطلبات المؤرخة بتاريخ ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه "إن أركان التعويض قد توفرت في هذه الواقعة تحققا لا شك فيه ولا ريب وذلك بأن توكيل موكلي للمحامي قد ألزم به المنظم بناء على نظام المحكمة التجارية وذلك ركن الضرر،كما أنه قد صدر تقرير الخبير المرفق لكم ونص الحاجة منه ما ورد في الصفحة ١٥ وهو ملخص التقرير وقرار الخبير وقد ذكر فيه بأن المدعى عليها هي من اخلت بالبرامج الزمنية بالمشروع ولم تمكن موكلتي من تنفيذ الاعمال الخاصة بالاتفاقية، ثم أقامت المدعى عليها القضية الموصوفة في الدعوى وهذا ركن الخطأ فقد أثبت الخبير بأن الخلل من قبل المدعى عليها وقد ترتب على إقامة المدعى عليه القضية الموصوفة في الدعوى ضرر أتعاب المحاماة وهذا ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فلا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأن مطالبة المدعى عليها لو كانت الذي قررها الخبير وهي مبلغ قدره ٦٣٨٣٨ ثلاثة وستون ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي لكان عقد المحامي أقل تكلفة ؛عليه فإن موكلتي تستحق التعويض عن هذا الضرر، وقد أتت الشريعة الغراء برفع الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار "،وأما ما ذكرته المدعى عليها من أنها تستحق المواد فهذا تدليس منها فقد قرر الخبير في تقريره المرفق لكم باستحقاق موكلتي التعويض عن تلك المواد كما يتضح لكم في الصفحة ١٥ ونص الحاجة منه "تستحق المدعى عليها التعويض عن قيمة الفواتير لشراء للمواد الخاصة بالاتفاقية فضلا انظر البريد الالكتروني ملحق (٤) مرفق (١٥) حيث تم اعتماد العينات بتاريخ (٢٠٢٠/١٢/٠٧م) واعتماد المخططات التنفيذية بتاريخ (٢٠٢١/٠٣/٣١م) من استشاري الجهة المالكة للمشروع" ؛مما يؤكد معه استحقاق موكلتي للتعويض عن الضرر الذي لحق بها واستنادا على ما سبق ذكره واستنادا إلى المادة ٣ /٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها "للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء (١) نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة" ولذلك كله: تطلب موكلتي التعويض عن الضرر الذي لحق بها على أثر الدعوى المقامة من قبل المدعى عليها الموصوفة في الدعوى " كما اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها المؤرخة بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه "رداً على مذكرة المدعية المقدمة بتبادل المذكرات برقم ٤٤١١١٢٨٥٧٤ و حرصاً منا على ثمين وقت فضيلتكم نوجز رد المدعى عليها في الآتي: ١. المدعى عليها لم تخطئ بإقامتها للدعوى رقم ٤٣٩١٩٥١٠٤ والتي حُكم فيها لصالحها فقد كانت تسعى لاستيفاء حقها من المدعية الذي حبسته دون وجه حق أو مبرر نظامي وهو قيمة الدفعة المقدمة المُسلمة لها. ٢. ما تحاول الاستشهاد به من تقرير الخبير في الدعوى المشار إليها لا ينال من أحقية المدعى عليها فيما حكمت به الدائرة الموقرة سابقاً لصالح المدعى عليها.٣. المدعى عليها الآن أقامت دعوى أخرى برقم ٤٤٧٠٦٩٧١٠٢ لدى الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض (دعوى تسليم مبيع) حيث تطالب المدعى عليها المدعية بتسليمها المواد التي قام الخبير باقتصاص قيمتها من قيمة الدفعة المقدمة التي كانت تطالب بها في الدعوى الأولى وحتى تاريخه تراوغ في تسليم تلك المواد. ٤. نُشير إلى قرار فضيلتكم الصادر بالصك رقم ٤٤٧١٦٠٩٦٨ و تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ في الدعوى الأولى برقم ٤٣٩١٩٥١٠٤ التي تُطالب فيها المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي, حيث قيام فضيلتكم بالحكم عليها بسداد قيمة الدفعة المقدمة ولا ينال نقض الحكم من قبل الاستئناف بالصك رقم ٤٤٣٠٥٠٧١٤٨ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ والقاضي بتخفيض قيمة مبلغ المطالبة حيث جرى اقتصاص قيمة المواد التي في حقيقتها لم تُستلم حتى تاريخه, فالحكمان لا ينفيان حقيقة الواقع من أن المدعية في هذه الدعوى هي الطرف الخاسر فكيف لها المطالبة بأضرار التقاضي؟! نُكرر لفضيلتكم بأن المدعية هي من تتعمد إلحاق الضرر والأذى بالمدعى عليها بدءً من رفضها تسليم المواد أو رد الدفعة المقدمة و وصولاً إلى هذه الدعوى رُغم عدم تسليمها المواد حتى تاريخه. وإشارة إلى ما تقدم فإنني اطلب القضاء برفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق " كما اطلعت الدائرة على مذكرة المدعية المرفقة هذا اليوم بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه "جوابا على المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليها وهو ما يلي: أولا: ما ذكرته المدعى عليها من أخذ موكلتي للمال بغير حق فهذا والله عجيب فأخذ موكلتي للمال بناء على العقد وقد سلمت المدعى عليها مقدم العقد لموكلتي والتزمت موكلتي في العقد وكان التفريط من قبل المدعى عليها بناء على تقرير الخبير صفحة رقم ١٥ والذي حكمت به مقام محكمة الاستئناف واكتسب الحكم الصفة القطعية؛ عليه فإن موكلتي تستحق لمقدم العقد بناء على العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعى عليها. ثانيا: لو تم تقديم صحيفة الدعوى بالمبلغ المحكوم به من قبل الاستئناف لكانت تكاليف المحاماة أقل ولا يخفى على شريف علمكم بأن توكيل المحامي يوجبه المنظم في القضايا التجارية ؛عليه فإن الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار كما قاله صلى الله عليه وسلم وأركان التعويض قد تحققت في هذه الواقعة. ثالثا: أما الدعوى فلا زالت منظورة لدى الدائرة الحادية عشرة في هذه المحكمة وحكم الاستئناف قد قضى برد دعواهم في المبلغ وقرر الخبير تعويض موكلتي فالمدعى عليها لم تستحق مبلغ المواد وردت دعواها فيه فمن باب أولى عدم استحقاقها للمواد. رابعا: مقام محكمة الاستئناف ألزمت المدعى عليها أجرة الخبير والذي تم دفعها من قبل موكلتي ومعلوم نظاما بأن تكاليف الخبير لا يتحملها إلا الخاسر في القضية، كما أن قرار الخبير قد نص على إخلال المدعى عليها بالمشروع ولا يخفى على شريف علمكم بأن قرار الخبير طريق من طرق الاثبات لذا نأمل من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بالتعويض لقاء الضرر الواقع منها. وبالله التوفيق " ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر" دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"، وأما عن الموضوع، فإن مطالبة المدعية تتمثل في طلب الحكم لها بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن الدعوى التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة برقم (٤٣٩١٩٥١٠٤)، وفق ما سبق بيانه، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على صك الحكم الصادر من هذه الدائرة وعلى صك دائرة الاستئناف في هذه المحكمة، واتضح لها بأن المدعية قد خسرت الدعوى، وتم الحكم عليها بموحب الحكمين المشار إليهما سلفا، ولما كان الأمر كذلك وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل طلبات التعويض التي لابد أن يتحقق فيها أركانها من الخطأ و الضرر و العلاقة السببية، وبما أنه انتفى ذلك كله في طلب المدعية الماثل في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٨٤٠٣٥٥)؛لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.