حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430934392
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470912513/1444
رقم الحكم:4430934392
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912513 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430934392 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٢٥١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها عبر النظام؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم تحريرا تضمن: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أدعي على الحاضر معي عبر الاتصال المرئي حيث أن موكلي تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٢هـ الموافق ١/١/٢٠٢١م ودفع لها مبلغ وقدره خمسون ألف ريال (٥٠٠٠٠) تحويلاً مصرفياً للمضاربة بها في مجال بيع الشعير بالجملة والأغنام بالجملة وكذلك الخضروات والفواكه وغيرها وقد حددت فترة الشراكة لتكون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ ١/١/٢٠٢١ م على أن تكون الأرباح مناصفة بين الطرفين بنسبة ٥٠% لكل طرف وبعد التعاقد قامت المدعية بتحويل مبلغ ٥٠٠٠ ريال بواقع ٢٥٠٠ ريال للشهرين التالية للعقد وذكرت بأنها أرباح عن فترة الشهرين بعد التعاقد وبعد ذلك حاول موكلي التواصل مع المدعى عليه إلا أنها لم تجب على اتصالاته ولانتهاء فترة العقد المحددة بين الطرفين ولعدم التزامه بالعقد نطلب إلزامهم برد رأس المال المسلم للمدعى عليها وقدره خمسون ألف ريال (٥٠٠٠٠). وفي جلسة ٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ ضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها عبر النظام؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها بناء على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (٥٠.٠٠٠) ريال، يمثل رأس المال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١/ ١/ ٢٠٢١م؛ وبما أن وكيل المدعى عليها أقر باستلام رأس مال المدعي، ودفع بأنه سلم المدعي مبلغاً قدره (٥.٠٠٠) ريال، ما يتبين معه للدائرة سلامة رأس مال المدعي، وحيث إن المدعي وكالة صادق على صحة ذلك، ودفع بأن ما استلمه من المدعى عليها أرباحاً وليست من ضمن رأس المال، وحيث قرر وكيل المدعى عليها أنه قام بتسليم المبلغ أثناء سريان العقد ما ينتفي معه اعتبارها من رأس المال، كما أن الدائرة اطّلعت على العقد المبرم بين الطرفين وتبين لها انتهاء مدته، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.