حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430932994
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470180710/1444
رقم الحكم:4430932994
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470180710 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430932994 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470180710 لعام 1444 هـ المدعي: شركة التأجير الأسهل المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عبدالعالي العجمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة التأجير الأسهل المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة عبدالعالي العجمي سجل تجاري رقم (...)تضمنت: "حصول اتفاق بين المدعى عليها وموكلتي على تأجير معدات بموجب طلب فتح حساب بتاريخ 22/12/2020م - وبموجب طلبي إيجار على مطبوعات المدعى عليها لاستئجار المعدات كمبرسور هواء أرقام 360262 و360264 بتاريخ 24/12/2020م - وبموجب عقد إيجار المعدتين كمبرسور هواء رقم 000292-01 وتاريخ 27/12/2020م الموقع بخاتم المدعى عليها وتوقيع مدير المشتريات لديها والمسلمة للمدعى عليها بموجب مذكرة استلام بتاريخ 27/12/2020م والموقعة بخاتم المدعى عليها - وحيث أن المدعى عليها تقوم بسداد القيمة الايجارية للمعدات على دفعات غير متساوية وقامت بسداد مبلغ 9,200 ريال من إجمالي القيمة الايجارية البالغة 12,561.41 ريال وبناء عليه أصبحت ذمتها مشغولة بمبلغ وقدره 3,361.41 ريال ثلاثة الاف وثلاثمئة وواحد وستون ريالا وواحد وأربعون هللة قيمة المتبقي من القيمة الإيجارية للمعدات. ونطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 3,361.41 ثلاثة الاف وثلاثمئة وواحد وستون ريالا وواحد وأربعون هللة " انتهت صحيفة دعواه. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم 22 / 3 / 1444هـ حضر عبدالعزيز سعيد الحمراني سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...)بصفته وكيلًا عن شركة التأجير السهل المحدودة الوكالة الصادرة من الموثقين برقم (433556033) وتاريخ 1443/7/22هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها نظر لعدم تبلغها في النظام لذى جرى رفع الجلسة لإعادة تبليغها. وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية روعه محمد جابر الحربي هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم 433556033 وتاريخ 1443/7/22 والصادرة من الوكالات الالكترونية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها نظرا لتعذر تبليغها واستنادا على المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة قررت السير في الدعوى غيابيا، وبسؤال وكيلة المدعية عن البينة على الدعوى قالت: (إن البينة هي العقد بين الطرفين وطلب فتح الحساب وأوامر شراء ومذكرة استلام وتعميد التأجير على مطبوعات المدعى عليها) هكذا قالت. وجرى من الدائرة الاطلاع على العقد بين الطرفين وظهر لها أنه مختوم من المدعى عليها، والاطلاع على اتفاقية فتح الحساب والمختومة من المدعى عليها، والاطلاع على أوامر الشراء والمختومة من المدعى عليها، كما جرى الاطلاع على مذكرة تسليم المعدات والمختومة من المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها ما تريد إضافته فقررت اكتفاءها بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 3,361.41 ثلاثة آلاف وثلاثمائة وإحدى وستون ريالا وإحدى وأربعون هللة والذي يمثل قيمة أجرة معدات، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على العقد بين الطرفين وطلب فتح الحساب وأوامر شراء ومذكرة استلام وتعميد التأجير على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن المستندات المقدم من المدعية تمثل أوراقا عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على توقيع المدعى عليها، واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره 3,361.41 ثلاثة آلاف وثلاثمائة وإحدى وستون ريالا وإحدى وأربعون هللة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عبدالعالي العجمي سجل تجاري رقم (...)أن تسلم المدعية شركة التأجير الأسهل المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره 3361,41 ثلاثة آلاف وثلاثمائة وإحدى وستون ريالا وإحدى وأربعون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، ويُعد الحكم غيابياً في حق المدَّعى عليها؛ بناءً على المادَّة (57/1) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، وأمرت ببعث كامل أوراق المعاملة إلى مقام محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم استناداً على المادة (57/8) والمادة (60/3) من ذات اللائحة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430932994 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470180710 لعام 1444 هـ المدعي: شركة التأجير الأسهل المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عبدالعالي العجمي الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، وملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه اتفاق بين المدعى عليها وموكلتي على تأجير معدات بموجب طلب فتح حساب وبموجب طلبي إيجار على مطبوعات المدعى عليها لاستئجار المعدات كمبرسور هواء الموقع بخاتم المدعى عليها وتوقيع مدير المشتريات لديها والمسلمة للمدعى عليها وحيث أن المدعى عليها تقوم بسداد القيمة الايجارية للمعدات على دفعات غير متساوية وقامت بسداد مبلغ 9,200 ريال من إجمالي القيمة الايجارية البالغة 12,561.41 ريال وبناء عليه أصبحت ذمتها مشغولة بمبلغ وقدره 3,361.41 ريال ثلاثة الاف وثلاثمئة وواحد وستون ريالا وواحد وأربعون هللة قيمة المتبقي من القيمة الإيجارية للمعدات واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 3,361.41 ثلاثة الاف وثلاثمئة وواحد وستون ريالا وواحد وأربعون هللة، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليها شركة عبدالعالي العجمي سجل تجاري رقم (...)أن تسلم المدعية شركة التأجير الأسهل المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره 3361,41 ثلاثة آلاف وثلاثمائة وإحدى وستون ريالا وإحدى وأربعون هللة، ولم يتقدم أحد اطراف الدعوى بلائحة اعتراضية كون الحكم غيابي واجب التدقيق، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المدعي وكالة / شيماء محمد ثابت غازي سعودي بالهوية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (433556033) بتاريخ 22 / 7 / 1443هـ، وحضرها المدعى عليه وكالة / مصعب حسن محمد الأمير سعودي بالهوية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (442509480) بتاريخ 9 / 5 / 1444هـ ترخيص محاماة رقم (44798)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن عدم حضوره جلسات الدرجة الأولى؟ أجاب بعدم وصول رسائل التبليغ لموكلته وانه لم يعلم بوجود قضية إلا بعد الدخول على نظام ناجز ووجدوها من ضمن القضايا التي على موكلته وبعرض الدعوى عليه طلب مهلة للرد على ما جاء في دعوى المدعي فأجابته الدائرة لذلك على أن يكون خلال خمسة أيام عمل عن طريق تبادل المذكرات، وبعد رده على الدعوى تقوم وكيلة المدعية بالرد على ذلك خلال خمسة أيام عمل فاستعدوا بذلك وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة اخرى حضرها المستأنف وكالة/ مصعب حسن محمد الأمير، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ عبدالرحمن محمد شلوه اللقماني، هويته الوطنية برقم (...)بموجب الوكالة رقم (433556033) بتاريخ 22 / 7 / 1443هـ، وبسؤال وكيل المستأنف ضده هل لديه زيادة بينه على المبلغ المحكوم به والذي يمثل كشف الحساب المرفق ؟ فأفاد بأنه لا يوجد لديه سوى ذلك، وبسؤاله عن المبلغ الزائد عن قيمة الفاتورتين المحكوم به قيمة ماذا ؟ فأفاد انه يمثل اجرة الأيام الزائدة عن الشهر وعددها 13 يوما كما هو في كشف الحساب.فطلبت منه الدائرة ما يفيد تسليم المعدة بعد مضي أكثر من شهر فطلب مهلة للرجوع إلى موكلته فأجيب لطلبه وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة اخرى حضرها المستأنف وكالة/ مصعب حسن محمد الأمير، كما حضرت المستأنف ضدها وكالة/ مجد مبارك علي العسيري، هويته الوطنية برقم (...)بموجب الوكالة رقم (443208283) بتاريخ 17 / 6 / 1444هـ وبسؤال وكيلة المستأنف ضده عما طلب منه الجلسة الماضية بما يفيد تسليم المعدة بعد مضي أكثر من شهر فأجابت بأنه بالرجوع إلى موكلتها أفادتها أنه لا يوجد لديهم ما يفيد تسليم المعدة بعد أكثر من شهر تحديدا ثلاثة عشر يوم، وبناء عليه وبعد النظر في الحكم الغيابي وما قدمه المدعى عليه جوابا رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن الدائرة في سبيل نظرها للحكم الغيابي وبعد تبلغ المدعى عليها وجوابها على الدعوى والحكم، فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة مصدرة الحكم في حكمها الابتدائي الغيابي، وبما أن المدعية تدعي أن إجمالي القيمة الايجارية المستحقة هي مبلغاً قدره 12,561.41 ريال وقامت بسداد مبلغ 9,200 ريال وبناء عليه أصبحت ذمتها مشغولة بمبلغ وقدره 3,361.41 ريال ثلاثة الاف وثلاثمئة وواحد وستون ريالا وواحد وأربعون هللة قيمة المتبقي من القيمة الايجارية للمعدات، وبما أن المدعى عليها دفعت بأن المبالغ المستحقة للمدعية هي 9200 ريال فقط، وأنها قامت بسداد كامل المبلغ المستحق، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت اجرة الأيام الزائدة عن الشهر وعددها 13 يوما، سوى كشف حساب صادر من قبلها وأنكرته المدعى عليها، وبما أن المدعية طلبت يمين المدعى عليها على المبلغ المستحق، إلا أن الأدلة الاجرائية لنظام الاثبات في المادة الثانية منه نصت على (لا توجه اليمين للشخص في الصفة الاعتبارية) وبما أن المدعية لم تقدم بينة على دعواها والنظام يمنع توجيه اليمين للمدعى عليها، الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم بما هو مدون في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان رقم (4430327895) تاريخ 10/5/1444هـ. ثانيا: الحكم مجددا برفض هذه الدعوى لما موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب.ه