حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430901896

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471000829/1444
رقم الحكم:4430901896
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000829 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430901896 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٠٨٢٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اسماك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٦م بثمن إجمالي قدره (٨٢,٦٤٨.٦٧) اثنان وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و سبعة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٢,٦٤٨.٦٧) اثنان وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و سبعة وستون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٣٩٧.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) ووكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها (...) ولم تودع المذكرة الدفاعية وذكرت بأن طرفا الدعوى اصطلحا قبل الجلسة الأولى على ان تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ ٨٢٦٤٨.٦٧ ريال على ثلاث دفعات كل دفعة بمبلغ ٢٧٥٤٩.٥٥ريال الأولى في ١٥/٠٥/٢٠٢٣ والثانية ١٥/٠٦/٢٠٢٣ والثالثة في ١٥/٠٧/٢٠٢٣ وأقرت بذلك وكيل المدعية بهذا الصلح وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح ومعاملة الدعوى وفق المادة ١٦ من نظام التكاليف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ٨٢٦٤٨.٦٧ اثنان وثمانون ألفا وست مئة وثمانية وأربعون ريالا وسبعة وستون هللة على ثلاث دفعات كل دفعة بمبلغ ٢٧٥٤٩.٥٥ريال وتاريخ الأولى في ١٥/٠٥/٢٠٢٣م وتاريخ الدفعة الثانية ١٥/٠٦/٢٠٢٣ وتاريخ الدفعة الثالثة في ١٥/٠٧/٢٠٢٣م، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث