حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430906547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470950407/1444
رقم الحكم:4430906547
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470950407 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430906547 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٠٤٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله عمالة للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٤٠٢,٠٧٠.٢٥) أربع مئة وألفان وسبعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، سدد منه (٩,٠٧٠.٥٠) تسعة آلاف وسبعون ريالًا وخمسون هللة، وقد قام موكله بالعمل، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٣,٠٠٠.٢٠) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ريال وعشرون هللة، وقدم سندًا لطلبه عدد (٢) أمر شراء بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٢م و ٢٠٢٢/٠٧/٣١م على أوراق المدعى عليها، وختم منسوب إليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن طبيعة التعامل بين الطرفين؟ أجاب: توريد عمالة في مشروع مقاولات مملوك للمدعى عليها في (...). وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره: (٣٩٣,٠٠٠.٢٠) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ريال وعشرون هللة، وبما أن الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم: (١) من المادة: (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن المدعي لا يكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطه مزاولة عمل تجاري، إلا في حدود القيام بمزاولة عمل تجاري معين فيكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل، وهذا العمل التجاري المحدد غير متوفر في هذه الدعوى، وقد وضح هذا المبدأ تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٣٣٩٢) وتاريخ: ١٢/ ٠٢/١٤٣٩هـ، بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية: (بأن الشركة لا تكتسب صفة التاجر ولو كانت خاضعة لنظام الشركات إذا لم يكن نشاطها تجاري ومن ذلك الشركات الخدمية كخدمات التخليص الجمركي وخدمات الحجاج والشركات التي تقدم خدمات التعليم والاستشارات والمحاسبة وغير ذلك) وأيضاً قرار الدائرة السادسة بالمحكمة العليا رقم: ٤٢٢٠٤٤٩ بتاريخ: ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ، بالفصل في تنازع الاختصاص القائم أمامها بشأن توريد (عمالة لأعمال خدمية) ومن ضمن حيثيات القرار وأسبابه تعميم المجلس الأعلى للقضاء المذكور أعلاه إضافة لما نص عليه قرار الدائرة بالمحكمة العليا ونص الحاجة منه: أن مطالبة المدعية بمستحقات مالية لتوريد عمالة للمدعى عليها يعد من الأعمال الخدمية يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة وعليه وبناء على الفقرة: (ب) من المادة: (٧٨/ ١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها) ولما كان الأمر نحو ما سلف تعين القضاء بعدم الاختصاص. ويكون الاختصاص للمحكمة العامة لعموم ولايتها بنظر ما يكون خارج اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم بناء على المادة: (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث