حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430925592
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321254/1444
رقم الحكم:4430925592
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321254 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430925592 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٢٥٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر مدير المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى، وبسؤال الحاضر عن دعواه ؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة أن الطرفين اتفقا على أن يورد المدعى عليه للمدعية خمسمائة طن اسفلت على أن يكون سعر الطن الواحد خمسة وسبعون ريالا، وقد ورد المدعى عليه ما مقداره مائة وسبعون طنا فقط وقد استلم من المدعي مبلغا وقدره (٣٧٥٠٠) ريال إلا أن المدعى عليه لم يورد كامل الاطنان وانتهى ممثل المدعية الى طلب إلزام المدعى عليه برد الثمن الزائد عن قيمة الاسفلت المورد وقدره (٢٤,٧٥٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالا، هذه دعواه، وحصر بيناته في حوالة بنكية وكشف حساب بنكي، وللاطلاع على بيناته تقرر تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التالية لم يحضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة الى تحضير ممثل المدعية نفسه في النظام ثم مغادرته للجلسة قبل انعقادها، وبناء عليه قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى، واذا لم تتقدم المدعية بطلب إعادة نظر القضية بعد شطبها خلال ٣٠ يوما عبر الطلبات أصدرت الدائرة حكمها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة مالك الشركة المدعية وتشير الدائرة الى تقدمه بطلب السير في القضية بعد شطبها بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٠هـ وبناء عليه قررت الدائرة قبول طلبه، كما تبين تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره، وبالاطلاع على بينات المدعية تبين بأنها ورقه حوالة مصرفية على مطبوعات البنك (...)من حساب المدعية بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٢م بمبلغ ٣٧,٥٠٠ريال الى حساب المدعى عليه (...)، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناءً على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في ورقه حوالة مصرفية على مطبوعات البنك (...)من حساب المدعية بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٢م وبمبلغ ٣٧,٥٠٠ريال الى حساب المدعى عليه (...)، ولما كان ما قدمته المدعية من بينة مع تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى والبينات رغم تبلغه يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين، واستناداً لما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد أورث لدى الدائرة القناعة بقوة جانب المدعية، وزوال البراءة الأصلية عن المدعى عليه، مما يوجب عليه الرد على الدعوى والبينات، إلا أنه بتخلفه عن الحضور أسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٤,٧٥٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالا، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.