حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430910821

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470665398/1444
رقم الحكم:4430910821
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665398 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430910821 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470665398 لعام 1444هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة(.....) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ 16-08- 1444هـ، وفيها حضر(......) ، وكيل المدعية المدونة بيانته سلفا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه(.....) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (.....) وتاريخ 16-08- 1444هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله قدم مذكرة نصها: (أولًا:- حيث انه تم الاتفاق بين موكلتي / عبير احمد المطيري بموجب سجل مدني رقم (...)، و مؤسسة(......) بموجب سجل تجاري رقم (...) في تاريخ: 28 / 4 / 1441هـ على مطبوعات المدعى عليها على تقوم المؤسسة بالمضاربة لموكلتي بمبلغ قدره (100.000) مائة الف ريال وتم تسليمها للمؤسسة، ثم طلب مدير فرع تبوك مبلغ قدره (86.000) ستة و ثمانون الف ريال على سبيل دعم هذا الاستثمار وحمايته من جائحة كورونا وتم التحويل لحساب المؤسسة (مرفق 1 الحوالات)، وعند المطالبة بإجراء المحاسبة رفضت و امتنعت المدعى عليها مما اضطرت موكلتي لتقديم دعوى و المطالبة برأس المال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (على اليد ما اخذت حتى تؤدي) و القاعدة الفقهية (المفرط ضامن) ثانيًا:- كما نفيدكم ان الشراكة لم تدخل حيز التنفيذ ولم تسلم المدعى عليها أي جزء من هذه الأرباح ولم تقدم ما يفيد من تعامل مع الشركات كما ان القاعدة القانونية تنص على انه من صور التفريط في المضاربة (عدم اخبار الشريك صاحب المال بمجريات العمل) حيث ان المدعى عليها قد التزمت بموجب البند الثاني من عقد الاتفاق ولم تبين حقيقة الشراكة ولا أي قوائم تخص الشراكة مما يعد تفريطا يوجب عليه الضمان لان يده يد امانه ولعلمنا لسبب دخول المال وهو التعاقد وامتنعت المدعى عليها عن اخبارنا و التفسير لنا عن هذا المال مما يعد قرينه على تفريطها واستحواذها على هذا المال. لذا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعى عليها بتسليم موكلتي رأس المال مبلغ وقدره (186.000) مائة وستة وثمانون الف ريال.) كما أحال لما أرفقه بالطلب رقم 4410974702 وتاريخ 15 / 08 / 1444هـ والذي يتضمن عدد 7 حوالات على مطبوعات بنك الرياض بلغت إجماليا مبلغ قدره (186,000)ريال وبعرض دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها دفع بسبق الفصل في الدعوى بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك الصك رقم (4430325121) وتاريخ 28 / 04 / 1444هـ المقامة من عبير احمد بن عبدالكريم المطيري, ضد (.....) فأفهمته الدائرة بتجاوز الجانب الشكلي ,وبطلب الجواب عن موضع الدعوى أجاب وكيل المدعى عليها قائلا: إن المدعية سلمت موكلي مبلغا قدره (100.000) ريال وموكلي بدوره اشترى مواد جبس بهذه المبالغ وتعثر مشروع موكلي خلال الجائحة وخسر هذا المبلغ وبضاعة الجبس لا زالت موجودة, هكذا أجاب, فأفهمته الدائرة أن ماتقدم به من جواب غير ملاق لدعوى المدعية وأن عليه تحرير جواب موكله موضوعيا عن الدعوى بجميع تفاصيلها ومستنداتها خلال خمسة أيام عبر خانة تبادل المذكرات وإلا عد ناكلا ,وأن على وكيل المدعية الرد على ما سيقدمه وكيل المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المضروبة لوكيل المدعى عليها ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 16-08- 1444هـ، وفيها حضر:(...........) وكيل المدعية المدونة بيانته سلفا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (......) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (......) وتاريخ 16-08- 1444هـ، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله ادعى قائلا: (أولًا:- حيث انه تم الاتفاق بين موكلتي / (.....) بموجب سجل مدني رقم (...)، و مؤسسة (.....) بموجب سجل تجاري رقم (...) في تاريخ: 28 / 4 / 1441هـ على مطبوعات المدعى عليها على تقوم المؤسسة بالمضاربة لموكلتي بمبلغ قدره (100.000) مائة الف ريال وتم تسليمها للمؤسسة، ثم طلب مدير فرع تبوك مبلغ قدره (86.000) ستة و ثمانون الف ريال على سبيل دعم هذا الاستثمار وحمايته من جائحة كورونا وتم التحويل لحساب المؤسسة (مرفق 1 الحوالات)، وعند المطالبة بإجراء المحاسبة رفضت و امتنعت المدعى عليها مما اضطرت موكلتي لتقديم دعوى و المطالبة برأس المال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (على اليد ما اخذت حتى تؤدي) و القاعدة الفقهية (المفرط ضامن) ثانيًا:- كما نفيدكم ان الشراكة لم تدخل حيز التنفيذ ولم تسلم المدعى عليها أي جزء من هذه الأرباح ولم تقدم ما يفيد من تعامل مع الشركات كما ان القاعدة القانونية تنص على انه من صور التفريط في المضاربة (عدم اخبار الشريك صاحب المال بمجريات العمل) حيث ان المدعى عليها قد التزمت بموجب البند الثاني من عقد الاتفاق ولم تبين حقيقة الشراكة ولا أي قوائم تخص الشراكة مما يعد تفريطا يوجب عليه الضمان لان يده يد امانه ولعلمنا لسبب دخول المال وهو التعاقد وامتنعت المدعى عليها عن اخبارنا و التفسير لنا عن هذا المال مما يعد قرينه على تفريطها واستحواذها على هذا المال. لذا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعى عليها بتسليم موكلتي رأس المال مبلغ وقدره (186.000) مائة وستة وثمانون الف ريال.) كما أحال لما أرفقه بالطلب رقم 4410974702 وتاريخ 15 / 08 / 1444هـ والذي يتضمن عدد 7 حوالات على مطبوعات بنك (......) بلغت إجماليا مبلغ قدره (186,000)ريال وبعرض دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها دفع بسبق الفصل في الدعوى بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك الصك رقم (4430325121) وتاريخ 28 / 04 / 1444هـ المقامة من عبير احمد بن عبدالكريم المطيري, ضد (.....) فأفهمته الدائرة بتجاوز الجانب الشكلي ,وبطلب الجواب عن موضع الدعوى أجاب وكيل المدعى عليها قائلا: إن المدعية سلمت موكلي مبلغا قدره (100.000) ريال وموكلي بدوره اشترى مواد جبس بهذه المبالغ وتعثر مشروع موكلي خلال الجائحة وخسر هذا المبلغ وبضاعة الجبس لا زالت موجودة, هكذا أجاب, فأفهمته الدائرة أن ماتقدم به من جواب غير ملاق لدعوى المدعية وأن عليه تحرير جواب موكله موضوعيا عن الدعوى بجميع تفاصيلها ومستنداتها خلال خمسة أيام عبر خانة تبادل المذكرات وإلا عد ناكلا ,وأن على وكيل المدعية الرد على ما سيقدمه وكيل المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المضروبة لوكيل المدعى عليها ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 27-08- 1444هـ، وفيها حضر: (......) ، وكيل المدعية المدونة بيانته سلفا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (.......) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (......)، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكره جوابية عبر نظام ناجز برقم: (441105234) وتاريخ 21/08/1444هـ ونصها أولًا: أن ما جاء في دعوى المدعية من تاريخ إبرام العقد مع موكلي على توريد مواد ديكورات داخلية وبيعها وأنها قامت بتسليم موكلي مبلغ مقداره (100000) مائة ألف ريال وأنه تم إضافة مبلغ على رأس المال بمقدار (86000) ستة وثمانون ألف ريال على سبيل دعم المشروع لحمايته من جائحة كورونا فصحيح. ثانيًا: أما ما ذكرته المدعية من أنها طلبت من موكلي إجراء المحاسبة معه ورفض ذلك فغير صحيح، فلم تطلب المدعية ذلك رغم أن موكلي أطلعها على ما حصل في المشروع وما لحق به من جائحة كورونا التي أدت إلى خسارة المنشأة وإغلاقها وذلك لعدم استطاعة المنشأة في مواصلة نشاطها، بل وما يؤكد ذلك ما قامت به المدعية بعد أن أخبرها موكلي بتعرض المنشأة للخسارة، الذي بعده تفاجأ موكلي بإقامة المدعية عدة دعاوى تزعم فيها أنها سلمت المبالغ محل هذه الدعوى على وجه الإقراض وليس على وجه الشراكة لكي تتنصل من الشراكة حتى لا تطولها الخسارة التي أصابة المنشأة، إلا أن تلك الدعاوى بعد بحثها قضاءً تكللت بردها لعدم الصحة والثبوت، ولأن ضمان رأس المال في الشراكة لا يصح وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهو ما استقر عليه القضاء فقهًا وقضاءً بعدم جواز ضمان رأس المال متى ما طالب به الشريك دون زيادة او نقصان يعتبر شرط باطل..؛ مما تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لطلبها وهي تعلم تعرض المال للخسارة. ثالثًا: لا يخفى على فضيلتكم أن جميع المنشآت التجارية تعرضت إلى الخسارة نتيجة جائحة كورونا والتي أودت بإغلاق كثير من المنشآت التي منها منشأة موكلي إذ أن موكلي بعد أن أبرم العقد مع المدعية بتاريخ 28/04/1441هـ وشروعه في تنفيذ هذا العقد وتوفير العمالة من شأن القيام بالعمل حدثت جائحة كورونا والتي نتيجتها صدور القرارات من الجهات العليا بتاريخ 21/07/1441ه التي أدت إلى حظر كلي مما تسبب في خسارة المشروع من عدة نواحي منها عجز المنشأة الاستمرار في صرف رواتب الموظفين وتعطيل عمليات التوريد من خارج البلاد الذي بسببه تعثر المشروع ولم تستطيع المنشأة في القيام بأعمالها بالشكل الصحيح الذي عليه نتج منه إغلاق المنشأة. رابعًا: أقرت المدعية في دعواها وأشارت إلى الجائحة وما يكون ذلك منها إلا أنها تعلم بما لحق بالمنشأة من جائحة كورونا، وأما عن المبالغ التي سلمتها المدعية فمنها ما تم صرفه خلال وقوع الجائحة لدعم المشروع ولحمايته من التعثر إذ تم صرف أكثر من مبلغ (150000) مائة وخمسون ألف ريال في توابع المنشأة من رواتب وإيجار (مرفق رقم 1 لفضيلتكم نسخة من المستندات المؤيدة على ذلك)؛ وأما مبلغ قدره (96000) ستة وتسعون ألف ريال تم صرفه في شراء مواد الديكورات الذي عليه تنتفي ما أدعت به المدعية من واقعة التفريط. (مرفق 2 لفضيلتكم نسخة من الفواتير المتعلقة بالبضائع). خامسًا: أن البضائع التي تم شرائها ما زالت موجودة لدى موكلي وهو مستعد بتسليمها للمدعية. سادسًا: فعلى ما تقدم بيانه ولأن العقد أبرم بتاريخ 28/04/1441هـ وتأثر بالجائحة بشكل مباشر واستنادًا على ما جاء بقرار المحكمة العليا رقم (45/م) المؤرخ في:08/05/1442هـ والذي قرر مبدأ وجعل من ضمنه عقود المقاولات والتوريد ونحوهما والذي تضمن أيضًا تقدير آثار الجائحة على تلك العقود ويكون التقدير من خبير مختص أو أكثر.. ؛ وبما أن أضرار الجائحة وقعت على العقد محل الدعوى، ولما انه تم تشكيل دوائر متخصصة بنظر الدعاوى المتعلقة بجائحة كورونا فإننا نلتمس من فضيلتكم إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة نوعيًا للفصل في هذه الدعوى، وأن لم تكن هنالك دائرة بذات المحكمة فعليه نطلب من فضيلتكم إحالة النزاع لخبير وفقًا لقرار المحكمة العليا. لذلك كله ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم: أولًا: من الناحية الشكلية: إحالة لدعوى إلى الدائرة المختصة بجائحة كورونا نوعيًا لاختصاصها في موضوع النزاع. ثانيًا: الحكم برد هذه الدعوى وإخلاء سبيل موكلي منها مضيفا بقوله: تنحصر دفوعات موكلي فيما تم تقديمه من مرفقات رفق المذكرة الجوابية، والتي تتضمن فواتير شراء، هكذا أضاف، كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة رد ونصها: نتقدم لفضيلتكم ردنا على مذكرة المدعى عليه بالقضية المقيدة برقم 4470665398 أولا: ما دفع به وكيل المدعى عليها بوجود الفواتير فندفع بان الفواتير غير صحيحة جملةً تفصيلاً كونها صور وليست باسم المؤسسة ونرغب في التأكيد باستجوابه في وجود القيد المحاسبي المنتظم المؤرخ و المجدول و المتسلسل بنسخة الكترونية او ورقية. ثانيًا: اما الادعاء بوجود الفواتير على فرض صحتها فهي ليست من ضمن العلاقة العقدية حيث ان العلاقة العقدية بناء على البند الأول من عقد الاتفاقية المبرم في تاريخ 28 / 4 / 1441هـ هي ان المبالغ المدفوعة خاصة في توريد المواد من دولة الصين والتي بلغت (100.000) مائة الف ريال دفعت اثناء توقيع الاتفاقية، وتم دعم المؤسسة بمبلغ (86.000) ست وثمانين الف ريال لشراء وتوريد المواد من دولة الصين علمًا بأنه لم يتم توريد ارقام الارساليات و ارقام شحنات الحاويات او بوليصات التأمين او الخطاب مع المخلصين الجمركيين مما يؤكد عدم قيامه بالأعباء المطلوبة واخلاله بالعقد وسوء الإدارة ونطلب استجواب المدعى عليه اصالة في هذه المسألة، وبذلك يتضح عدم دخول الشراكة حيز التنفيذ الفعلي وهذا يدل على التفريط في مال موكلتي وعدم تنفيذ بنود العقد المتفق عليها و القاعدة الفقهية تنص على ان (المفرط ضامن). ثالثًا: على افتراض ان موكلتي مسؤولة عن المصاريف التشغيلية و الإدارية للمؤسسة كما ذكر وكيل المدعى عليها بمذكرته (فقرة رابعًا) فنفيد فضيلتكم انها غير مسؤوله حسب الاتفاق المبرم كما يظهر لفضيلتكم وانها شراكة مساهمة بغرض (الاستثمار الشخصي) والاصل انها عملية قراض كون عقد الاتفاق خاليا من الشروط العقدية الواضحة والمال خرج على سبيل الأمانة وكل عقد ينافي مقصودة يبطل كما أن الدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص في جائحة كورونا بلغ 85٪ من أجور العاملين وهو الذي لم يتقدم ويستفيد من هذا الدعم وبما يثبت حسن ادارته لهذه الازمة والاستفادة من الدعم الحكومي مما يؤكد ما نذكره الغاءه للسجل التجاري واغلاق النشاط بالكلية بعد اخذ مال موكلتي واما ما يدعيه من اطلاع موكلتي على أوضاع المؤسسة فلم يكن بشكل تفصيلي على طريقة سير العمل من واقع الدفاتر التجارية والقيود المحاسبية وانما كلام مجمل واقاويل واوهام. رابعاً: وبما أن من التزامات التاجر مسك الدفاتر التجارية وفق الأصول المرعية وكذلك اطلاع الشريك صاحب المال بمجريات العمل وهذا الذي لم يحصل من قبل المدعى عليه ولعدم رفع القوائم المالية بشكل دوري ومنتظم وتوزيع الأرباح والخسائر وعدم تبيين حقيقة الشراكة حتى يمكن تلافيها قبل استهلاك رأس المال مما يعد تفريطاً وتعدي يوجب الضمان ونطلب انفراده بتحمل الخسارة في حال ثبوتها لتعديه وتفريطه بسبب سوء الإدارة للمال تفريطاً واهمالاً لحق موكلتي وادعاءه بأن رأس المال استهلك لأغراض العمل وهذا الذي لم يتقدم عليه بإثبات او دليل وانما هي مراسيل وحكايا واوراق لا تفيد ولا توصل لكيفية انفاق المال باستبصار وترشد وانما ادعاءات ليست بصحيحة وغير حقيقية. لذا نطلب من فضيلتكم:-إعادة رأس المال لموكلتي مبلغ قدره (186.000) مائة وثمانية وستون الف ريال هكذا تضمنت، وبسؤال وكيل المدعى عليه؛ هل قام موكله بتنضيض الشراكة فور تعثر النشاط وإشعار المدعى عليها رسميا بالأمور المحاسبية ومآل رأس المال على نحو مفصل، أو لم يقم بذلك؟ فأجاب بقوله: لم يقم موكلي بتنضيض الشراكة فور تعثر النشاط وإشعار المدعى عليها رسميا بالأمور المحاسبية ومآل رأس المال على نحو مفصل، ولكنه تواصل مع المدعية شفاها بشأن ذلك، هكذا أجاب، وبسؤال الأطراف عما يودان اضافته؟ اكتفى كل واحد منهما بما تقدم، عليه أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها أيضا بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية يستند في دعوى موكلته إلى أن المدعى عليه قد تسلم من المدعية مبلغا قدره: (186.000) مائة وستة وثمانون ألف ريال، دون أن يبين لها مآل الشراكة بين الطرفين، أو رد رأس المال أو شيء منه، وقدم في سبيل ذلك؛ حوالات بنكية لحساب المدعى عليه وقدرها: (186.000) مائة وستة وثمانون ألف ريال. وإذ واجه المدعى عليه دعوى المدعي بالإقرار بالشراكة وأنه استلم من المدعية رأس المال البالغ مبلغا قدره: (186.000) مائة وستة وثمانون ألف ريال، دافعا بتعثر النشاط محل الشراكة وخسارته، والدائرة من واقع سوقها ما سبق من الدعوى والإجابة، ومن واقع سماعها لكل واحد من طرفي الدعوى، تبين لها أن المدعى عليه دفع بالتعثر والخسارة دون أن يقدم أي مستندات تثبت تلك الخسارة، والدائرة في سبيل استجلاء الحقيقة سألت وكيل المدعى عليه في الجلسة المعقودة بتاريخ 27/ 08/ 1444هـ هل قام موكله بتنضيض الشراكة فور تعثر النشاط وإشعار المدعية رسميا بالأمور المحاسبية ومآل رأس المال على نحو مفصل، أو لم يقم بذلك؟ فأجاب بقوله: لم يقم موكلي بتنضيض الشراكة فور تعثر النشاط وإشعار المدعى عليها رسميا بالأمور المحاسبية ومآل رأس المال على نحو مفصل، وبما أن دعوى خسارة كامل رأس المال في المتاجرة بالأموال الظاهرة دون أي إثبات أو توثيق أمرُ مستبعد عادة لا سيما في زماننا هذا، وفي تركه ممن يتاجر بأموال الناس رغم الحاجة إليه وجريان العادة به تفريط يوجب الضمان، وهو ما يعني عجز المدعى عليه عن إثبات ما عليه عبء إثباته نظاما، والذي جعل التاجر ملزما بتدوين جميع عملياته بانتظام في دفاتره حتى يمكن الإفادة منه في الإثبات من واقع هذه الدفاتر سواء لصالح التاجر أو لصالح غيره، استنادا على نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 بتاريخ 17 - 12 - 1407هـ في مادته السادسة: ونصها على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر. وفي مادته الثامنة ونصها على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل”، الأمر الذي يتقرر به انشغال ذمة المدعى عليه بكامل رأس المال المدعى به، واستحقاق المدعية لما تطالب به من استعادته، استنادا على ما سبق من إقرار المدعى عليه باستلام رأس المال، وعدم تقديمه ما يثبت خسارته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم له، وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (.............) ، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مالك مؤسسة (......) بموجب سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/(............) ، تحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (186.000) مائة وستة وثمانون ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430910821 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470665398 لعام 1444هـ المدعي: (.......... المدعى عليه: مؤسسة (.......) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بتسليمها رأس المال البالغ قدره (186.000) مائة وستة وثمانون ألف ريال في الشراكة المنعقدة بينهما، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بتبوك بإلزام المدعى عليه/ (......) ، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مالك مؤسسة أديم المعمارية للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (.......) ي، تحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغًا قدره: (186.000) مائة وستة وثمانون ألف ريال، ثم قدّم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4411159868) وتاريخ 03 / 10 / 1444هـ، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (1- مما يطعن في عدم صحة أسباب الحكم ما ذكرته الدائرة من أنه لم يقدم المدعى عليه -المستأنف- ووكيله أي مستند يثبت الخسارة، وما أورده الحكم يتعارض مع ما تقدما به، فالصحيح أنهما -المستأنف ووكيله- دفعا بأن المشروع محل الشراكة تأثر بالجائحة وبيّنا بشكل مفصل واقع الشراكة ومصروفاتها وما لحق بها من خسارة، وذلك مدون في صفحة رقم ۲ من السطر الأول حتى السطر ۲۱ من الحكم، علمًا أن جواب المستأنف تضمن مرفقات داعمة تثبت صحة ما ذهب إليه، مما يدلل على أن الدائرة جانبت الصواب ولم تمحص هذه المستندات ولو أجري ذلك لما انتهت على ما انتهت إليه في الحكم المعترض عليه ولذلك فالأمر متروك لكم. 2- جعلت الدائرة السبب الذي أدى إلى ما انتهت إليه في حكمها هو عدم قيام المستأنف بإشعار المدعية -المستأنف ضدها- رسميًا بالأمور المحاسبية ومآل رأس المال على نحو مفصل، فعليه يبين وكيل المستأنف لمقامكم بأن سؤال الدائرة له وموكله كان موجهه بأنه هل تم إشعار المدعية كتابيًا بذلك، وهذا ما أجاب عليه الوكيل بأنه لم يتم إشعارها كتابيًا ولكن تم إشعارها وتوضيح مآل رأس المال وهذا لو لم يتم لما قامت المدعية بزيادة رأس المال، وما يؤكد أن المستأنف أشعر المدعية هو ما جاء في إقرارها الثابت في مستهل دعواها والذي نص الحاجة منه: ثم طلب مدير فرع تبوك مبلغ قدره (86۰۰۰) ستة وثمانون ألف ريال على سبيل دعم هذا الاستثمار وحمايته من جائحة كورونا وتم التحويل لحساب المؤسسة.... ، فما ذكر يؤكد على أن المدعية تعلم وهذا ينفي ما زعمت به، كما ويعتبر أمر يدفع السبب الذي قام عليه حكم الدائرة. 3- مخالفة الحكم محل الاعتراض لقرار المحكمة العليا رقم (45 / م) المؤرخ في:08 / 05 / 1442هـ والذي تضمن فيه عقود المقاولات والتوريد ونحوهما والذي حدد فيه إجراءات نظر العقود المتأثرة من الجائحة شريطة أن يكون التقدير من خبير مختص أو أكثر.. ؛ ووجه المخالفة أنه مع ثبوت تأثر المشروع بجائحة (كورونا) وإقرار المدعية بعلمها بذلك لاسيما أن تاريخ إبرام العقد مع المدعية كان في 28 / 04 / 1441هــ وحين الشروع في تنفيذ هذا العقد وتوفير العمالة للقيام بالعمل حدثت جائحة كورونا والتي نتيجتها صدرت القرارات من الجهات العليا بتاريخ 21 / 07 / 1441هــ التي أدت إلى حظر كلي، مما تسبب في خسارة المشروع من عدة نواحي منها عجز المنشأة الاستمرار في صرف رواتب الموظفين وتعطيل عمليات التوريد من خارج البلاد الذي بسببه تعثر المشروع ولم تستطع المنشأة القيام بأعمالها بالشكل الصحيح الذي عليه مما أدى إلى إغلاق المنشأة، فما سبق ذكره يبين لكم وجه المخالفة التي وقع فيها الحكم؛ لأن المبدأ الذي تضمنه القرار القضائي جزءًا من النظام، وشاملًا بقاعدته العامة عدة صور وواقعات، ومنطوقه مخاطب به العموم، بخلاف السابقة، ولذلك تتدنى مساحة السلطة التقديرية للقاضي في المبدأ، عليه أن الحكم محل الاعتراض خالف ذلك المبدأ ولم يعمل به. 4- لقد طلب المستأنف ووكيله من الدائرة بأن يعمل قرار المحكمة العليا سالف الذكر على أن تقوم بعرض المستندات وعقد الشراكة محل النزاع على خبير على أن يبدي الخبير قراره بما أسند إليه وذلك اعتبارًا وإعمالًا بالقرار الذي صدر بعد توجيه ولي الأمر به لحفظ الحقوق، ولكن الدائرة لم تعمل بطلبهم وأغفلت النظر عنه. خلاصة القول هو إعمال قرار المحكمة العليا ذي الرقم (45/م) المؤرخ في 08 / 05 / 1442هــ وعرض ما تحت يد المستأنف من مستندات على خبير وذلك لسبب أن الشراكة محل الدعوى تأثرت بالجائحة من باب إحقاق الحق وإيصال الحقوق لأهلها ألا يهدر ذلك القرار كما أهدره الحكم محل الاعتراض، لأن ضمان رأس المال في الشراكة لا يصح، وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهو ما استقر عليه القضاء فقهًا وقضاءً بعدم جواز ضمان رأس المال متى ما طالب به الشريك دون زيادة أو نقصان يعتبر شرط باطل . وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولًا: قبول الاعتراض شكلًا لتقديمه في ميعاده النظامي. ثانيًا: وفي الموضوع إعادة النظر في الدعوى مرافعةً وإعمال قرار المحكمة العليا ذي الرقم (45/م) المؤرخ في 08 / 05 / 1442هــ وعرض ما تحت يد المدعى عليه من مستندات على خبير وذلك لسبب أن الشراكة محل الدعوى تأثرت بالجائحة). وفي يوم الأربعاء الموافق 27 / 10 / 1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مذكرة جوابية ردًا على الاعتراض المقدم، والمتضمنة ما نصه: (نفيد فضيلتكم أن وكيل المستأنف طلب من فضيلة ناظر الدعوى أنه بإمكانه تسليم موكلتي بضائع ادعى أنها موردة من الصين وبإمكانها أخذها واستلامها من المستودع وفي التناقض وقع؛ كونه يدفع بإعمال قواعد الجائحة وعدم تمكنه من استلام البضائع من الصين، وهذا نص العملية العقدية بين المستأنف ضدها و طالب الاستئناف –توريد بضائع من الصين– والذي غاب عنه وعن علمه أنه يقول عدم تمكنه من استلام بضائع بسبب الجائحة و الحظر الكلي، فكيف يستقيم الأمر!! مما يدل على وجود الإبطال والنية على استحواذ مال موكلتي بغير وجه حق والتحجج أمام الدائرة ودوائر الاستئناف الموقرة، ونفيدكم بأنه تم في ذات الجلسة سؤال وكيل طالب الاستئناف عن بوليصات التأمين النقل البحري أو ما يدل على تعاقدهم مع الشركات ومصانع الديكور في الصين وهذا الذي لم يحصل أصلًا ولم يتقدم بإثباته، مما يؤكد على وجود التلاعب وسوء النية والتهرب من الاستحقاقات العقدية والتفريط في مال موكلتي وعدم تنفيذ بنود العقد المتفق عليها، والقاعدة الفقهية تنص على أن (المفرط ضامن). ويعزز ذلك عدم وجود الفواتير والدفاتر المنتظمة وعدم وجود القيد المحاسبي المنتظم والمؤرخ بنسخة الكترونية أو ورقية، ونرجو التوقف عند هذا وتأمله). وفي اليوم ذاته فتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (......) كما حضر وكيل المستأنف ضدها بالوكالة رقم (.....) وتشير الدائرة إلى أنه تم التحقق من كون وكيل المستأنف محامي، كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف ضدها قد تقدم بمذكرة على اللائحة الاعتراضية عبر النظام ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المعترض قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه يكون مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أهم ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وتضيف الدائرة بأن ما قدمه المستأنف بشأن دفع الرواتب فإنه غير مؤثر باعتبار أن المستأنف ضدها شريكة مساهمة ودفعت المبلغ بغرض الاستثمار الشخصي مضاربة في توريد وبيع مواد ديكورات داخلية، وهو نشاط محدد وقيام المستأنف بصرفه في غير ما خصص له يوجب عليه الضمان كما هو متقرر فقها وقضاء، كما لا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف بشأن جائحة كورونا، ذلك أن قرار المحكمة العليا نص على شروط يجب توافرها ومن ضمنها أن يكون أثر الجائحة مباشرا على العقد ولا يمكن تلافيه وهذا الشرط لم ينطبق على النزاع المبرم بين الطرفين لعدم أمور منها: 1- أن العقد مخصوص بتوريد وبيع مواد ديكورات داخلية أبرم قبل وقوع الجائحة، 2- أن المستأنف ضدها قامت بتحويل المبلغ المتفق عليه في العقد قبل وقوع الجائحة بمدة، 3- أن المستأنف ضدها قامت بدعم المشروع بعد الجائحة، ولو كان للجائحة تأثير لما استمر التحويل إلى المستأنف على عدة دفعات، 4- أن المستأنف لم يبين مدى تأثير الجائحة على العقد المبرم بين الطرفين بشكل مباشر وثمة فرق بين تأثر المنشأة وبين تأثر العقد بالجائحة، وهل صرف أموال الاستثمار في منشأته أم اشترى بضاعة ولم تورد بسبب الجائحة وما مصيرها، الأمر الذي يتقرر معه عدم الالتفات لدفعه المتعلق بالجائحة، كما يؤكد ذلك أن قرار المحكمة العليا نص على شرط أن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر، ومن خلال فحص مستندات القضية تبين أن رأس المال المتفق عليه في العقد محول للمستأنف قبل بدء التدابير الاحترازية بثلاثة أشهر وهو ما يعني تقاعس المستأنف في توريد المواد حتى دخلت التدابير الاحترازية وهذا بمثابة السبب الآخر الذي اشترك مع الجائحة – على القول بأن العقد تأثر بالجائحة – إذ لو تم التوريد قبل الجائحة لما تأثر الاستثمار بالجائحة، ويضاف لذلك أن بقية المبلغ المحول للاستثمار تم تحويله بعد انتهاء التدابير الاحترازية كما أشير أعلاه، وبالتالي فإن ما دفع به المستأنف بشأن تأثر العقد بالجائحة لا يستقيم تأسيسا على ما سبق، كما تضيف الدائرة أن المستأنف أرفق ضمن اعتراضه عددا من المستندات المتعلقة بمصروفات مواد جبس ونحوها مؤرخة قبل العقد المبرم بين الطرفين بمدة طويلة ولا علاقة للعقد المبرم بين الطرفين بها، ومن خلال ما سبق يتبين للدائرة صحة ما انتهى إليه الحكم من تضمين المستأنف لرأس المال. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470665398) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بتبوك بالصك رقم (4430746631) وتاريخ 03 / 09 / 1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليه/ (....) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مالك مؤسسة(........) بموجب سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (.....) ، تحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغًا قدره: (186.000) مائة وستة وثمانون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث