حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430923747

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470911588/1444
رقم الحكم:4430923747
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470911588 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430923747 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١١٥٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن موكلته دفعت للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي بغرض الاستثمار، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بم تم الاتفاق عليه، ونشاط الشراكة مشروع محل ورد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه كشف حساب بنك (...). ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة جاء فيها: تتحصل وقائع دعوى موكلتي بأن المدعى عليه دعى موكلتي شفاهةً بالدخول في المساهمة بمشروع محل ورد في محافظة (...)، وذلك قبل شهرين من تاريخ استلامه مبالغ المضاربة أي بتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٤هـ، وأكد لها بأنه قادر على ترخيصه وإتمام جميع متطلباته بناء على خبراته بهذا المجال، فقامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال على دفعات وهي كالآتي: ١/دفعة بمبلغ خمسة آلاف ريال بتاريخ ٤/٤/١٤٤٤هـ. ٢/ دفعة بمبلغ خمسة آلاف ريال بتاريخ ٥/٤/١٤٤٤هـ. ٣/ دفعة بمبلغ خمسة آلاف ريال بتاريخ ٦/٤/١٤٤٤هـ. ٤/ دفعة بمبلغ عشرة آلاف ريال بتاريخ مسبق. - اتضح بعد ذلك عدم مصداقية المدعى عليه وما هو إلا متعدي ومقصر لا يمتلك الخبرة ولا التراخيص وخالف الشروط المتفق عليها مع موكلتي. - بعد عدة محاولات لاسترجاع المبلغ تبين عدم تجاوب المدعى عليه مع موكلتي. - أقامت موكلتي دعوى أمام المحكمة العامة بالخرج والتي قيدت بالرقم ٤٤٧٠٤٤٤٦٩٣ بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤هـ وقدر صدر حكم المحكمة العامة بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص وقد سبب بذلك بأن هذا النزاع تجاري بين شركاء مما يعني انقلاب الدعوى ضد المدعى عليه الى دعوى شركة مضاربة وهي من اختصاص المحكمة التجارية، ولكل ما سبق فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته لموكلتي مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال. -الحكم بأتعاب المحاماة وقدرها ٧٠٠٠ سبعة الاف ريال. وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب بأن ما تذكره المدعية غير صحيح وليس هناك أي علاقة تعاقدية تربطني بها ولم استلم منها ولا أي مبلغ مالي، وعقب على ذلك وكيل المدعية بقوله: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرته في دعواي والبينة على صحة الدعوى وعلى استلام المدعى عليه المبالغ محل الدعوى هي التصوير الخاص بأجهزة الصراف الالي حيث أن المبالغ التي استلمها المدعى عليه نقدا يد بيد من أمام كاميرات الصراف الالي حيث رافق موكلتي الى جهاز الصراف ثم استلم منها المبالغ بعد سحبها مباشرة نقدا عن طريق موكلتي، عليه نطلب من فضيلتكم مخاطبة البنك المركزي السعودي وطلب التصوير الخاص بعمليات الصرف المذكورة تفاصيلها في كشف الحساب المرفق بملف الدعوى والتي توضح استلام المدعى عليه المبالغ نقدا من موكلتي المدعية. وقرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر خانة تبادل المذكرات جاء فيها (اشارة الى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم نقدم لكم البينات على الدعوى وهي كالاتي: اولاً: صورة المحادثة الكتابية المرفقة ببرنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) بين موكلتي وبين الهاتف الجوال الخاص بالمدعى عليه رقم (...) المؤرخ في ٤\٤\١٤٤٤ الموافق ٢٠٢٢\١٠\٢٩ المضمنة قيام المدعى عليه بإرسال صور لأربعة محلات مقترحة لمحل الورد ثم كتب نص المحادثة كالاتي:(هذه الصور كلها في شارع واحد اللي مقابل (...) طريق (...) ما شاء الله شيء قوي وايجاراتهم معقوله حصلت محل ايجار ٣٠ في سنة _ وهذا هو المحل مساحته ٦٢ متر فيه مويه ومغسله) ثم ردت موكلتي بالنص: (وين موقع (...) ع(...) ) ثم رد المدعى عليه بالنص: ((...) انا رحت لطريق (...) ورحت على (...) وحصلت الفاتح وحده يبغى له ترميم وسلم لي اياها وعظم ١٣٥،٠٠٠ ايجارها في السنة بدون الضريبة واللي عند (...) طريق (...) إشارة (...) قبلها يجي على اليمين)، ومع هذا يتضح لفضيلتكم جلياً بوجود العلاقة التجارية بين الطرفين وأن المدعى عليه يقوم بالبحث عن محل تجاري لإنشاء مشروع الشراكة محل الورد وذلك بعد استلام المبلغ كاملاً أي أن هذه المحادثة إقرار منه بقيام الشراكة واستلامه مبلغها كاملاً. ثانيًا: صورة المحادثة الكتابية المرفقة ببرنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) بين موكلتي وبين هاتف جوال المدعى عليه برقم (...) المؤرخ في ١٤٤٤\٥\١ الموافق ٢٠٢٢\١١\٢٤ المتضمنة ما كتبته موكلتي للمدعى عليه بعد الاتصال به مرات عديدة وفي أوقات متفرقة وبعد أن شعرت بأن المدعى عليه مرواغ وغير صادق بالشراكة حيث كتبت له النص: (اك حبيت اقولك الوعد ان شاء الله بالمحكمة فلوسي بترجع لي) ثم قام المدعى عليه بالرد على هذه المحادثة بعد شهرين تقريباً دون إنكار لموضوع مبلغ الشراكة حيث كتب الاتي: (السلام عليكم مساء الخير يا (...) انتظر بس رد الرجال علي) يقصد بالرجال أي صاحب المحل المقترح استئجاره وعلى ذلك ردت موكلتي بالنص الاتي: (وعليكم السلام استعجل لو تكرمت)، وحيث أن هذه المحادثات تثبت عدم انكار المدعى عليه للمبلغ عندما أشعرته موكلتي برغبتها التوجه الى المحكمة حيث برر التأخير بانتظار موافقة مالك العقار ولم ينكر المبلغ كما تدل هذه المحادثات على وجود العلاقة التعاقدية على عكس ما ذكره المدعى عليه من عدم وجود اي شراكة أو علاقة تعاقدية دليل على أكله مال المدعية بالباطل. ثالثاً: وحيث إن القول قول باذل المال مع يمينه فان موكلتي مستعدة لأداء اليمين على صحة الدعوى. الطلبات: -أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته لموكلتي مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال. -الحكم بأتعاب المحاماة وقدرها ٧٠٠٠ سبعة الاف ريال). وفي جلسة اليوم في والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وقرر الأطراف الاكتفاء بما جرى تقديمه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه لم يقم بتقديم بينه موصلة وأن له يمين المدعى عليه فذكر أنه يطلب يمينه وبطلب اليمين من المدعى عليه أصالة فحلف قائلا: (والله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة بأن ما تدعيه المدعية من كوني استلمت مبلغ قدره ٢٥٠٠٠ ريال لغرض الشراكة غير صحيح وأني لم أستلم منها ولا ريال والله العظيم والله العظيم)؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. حسب المشار إليه أعلاه، ولما عجزت المدعية عن تقديم البينة في صحة دعواها، وحيث أفهمت الدائرة المدعية بأنه ليس لها إلا يمين خصمها وقد طلبتها، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعوى المدعية، وقد أدها المدعى عليه على النحو الوارد أعلاه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث