حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430927708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470873262/1444
رقم الحكم:4430927708
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470873262 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430927708 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٣٢٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتصنيع الكيماويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي (توريد بضاعة عبارة عن (٣٨.٢٠٠) طن من مادة الباريت) وتاريخ ابتداء التعامل ٣١/٠٣/٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٢٧,٧٥٠) خمسة عشر مليونًا وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال سدد منه (٢,٩٠٦,٢٥٠) مليونان وتسعمائة وستة ألفًا ومائتان وخمسون ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٧م في الدمام. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبيع. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-حوالات على مصرف الأهلي عدد (٣) بمبلغ قدره (١,٥٩٩,٠٧٥) مليون وخمسمائة وتسعة وتسعين ألف وخمسة وسبعون ريال. وفي تاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة حر ر فيها دعواه ونصها: (مذكرة تحرير الدعوى المقامة من: (...) – بصفته المدير التنفيذي لشركة (...) للمقاولات العامة ذات مسئولية محدودة (مؤسسة (...) للمقاولات العامة سابقا) سجل تجاري رقم (...)– بصفتها (مدعية) ضـــــــــــــــــــد / شركة (...) لتصنيع الكيماويات (شركة (...)) – سجل تجاري رقم (...) - بصفتها (مدعى عليها) في الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٧٣٢٦٢) لعام ١٤٤٤هـ و المحدد لنظرها جلسة الخميس الموافق ٨/٩/ ١٤٤٤ ه الموضـــــوع • الشركة التي يمثلها المدعي كانت مؤسسة فردية لصاحبها المدعو/ (...) و قد تم تحويلها لشركة ذات مسئولية محدودة بموجب عقد التأسيس المؤرخ ١٢/٣/١٤٤٤ هـ وأصبح المدعي في الدعوى الماثلة هو مديرها التنفيذي و ممثلها القانوني أمام القضاء و الجهات الرسمية. • بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٧ م الموافق ٠٣/٠٧/١٤٣٨هـ اتفق صاحب المؤسسة السابق (...) مع الشركة المدعى عليها على قيامها بتوريد بضاعة عبارة عن (٣٨.٢٠٠) طن من مادة الباريت لمؤسسته بإجمالي مبلغ وقدره (١٥.٠٢٧.٧٥٠) فقط خمسة عشر مليونا وسبعة وعشرون الف وسبعمائة وخمسون ريال على ثلاثة أجزاء. • قامت الشركة المدعى عليها باستلام مبلغ وقدره (١.٤٠٦.٢٥٠) مليون واربعمائة وستة الاف ومئتان وخمسون ريال من قيمة البضاعة وقد أقرت المدعى عليها باستلامه، كما قام صاحب المؤسسة السابق (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠ دولار) بموجب حوالات بنكية (مرفق صورتها) بالإضافة إلى عدة حوالات أخرى سوف نقدمها اثناء نظر الدعوى وذلك على أن تقوم الشركة المدعى عليها بتسليم البضاعة للمؤسسة. • إلا أن الشركة المدعى عليها لم تفي بالتزامها بتوريد البضاعة سالفة الذكر للمؤسسة الأمر الذي حدا بالمدعو (...) الى الرجوع إلى المدعى عليها لمعرفة سبب تأخر تسليم البضاعة المتفق عليها فوجدها تماطل وتتملص من التزامها ثم توجهت الى محكمة التنفيذ بموجب شيكات بنكية كان (...) قد سلمها للمدعى عليها ضمانا لثمن البضاعة و قد تم تحرير محضر الصلح رقم (٤٠١٠٧٧٨٨) وتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٠ هـ لدى محكمة التنفيذ بالدمام الدائرة الرابعة وذلك لإيقاف التنفيذ. • وحيث أن الشركة المدعى عليها لم تقوم بتسليم كمية البضاعة المتفق عليها حتى تاريخه وهو الأمر الذي حدا بالمدعي الى اخطار المدعى عليها بتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٤ هـ عن طريق البريد الالكتروني بضرورة توريد البضاعة المتفق عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار تفاديا للمحاكمة واللجوء الى القضاء (مرفق صورة). • الامر الذي يحق معه للمدعي إقامة الدعوى الماثلة بغية المطالبة بإلزام الشركة المدعى عليها بتسليم كمية البضاعة المتفق عليها من مادة البارايت وفقا للاتفاق المبرم بين صاحب المؤسسة السابق (...) وبين الشركة المدعى عليها على النحو الموضح بصدر هذه الصحيفة وذلك بصفته هو المدير التنفيذي الحالي لشركة (...). لذلك ومن جميع ما يسبق يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة الحكم لصالحه بما يلي: أولا: وبصفة مستعجلة: إيقاف إجراءات التنفيذ الصادرة من محكمة التنفيذ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٥٤٢٠٠٠٠٨٦٥٦) وتاريخ ١٢/٦/١٤٤٢ هـ لحين انتهاء الدعوى الماثلة للأسباب الموضحة بصدر هذه المذكرة عملا بما نصت عليه المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية. ثانيا وفي الموضوع: إلزام الشركة المدعى عليها بتسليم كمية البضاعة المتفق عليها وفقا لما هو موضح بصدر هذه الصحيفة من مادة البارايت.)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٩/١٤٤٤ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تغيبت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى والتي يحصر مطالبته بـإلزام المدعى عليها بتسليم كمية البضاعة المتفق عليها وفقا لما هو موضح بصحيفة الدعوى من مادة البارايت. وبسؤاله عن بيناته أحال إلى الحوالات، وصك الصلح، والشيكات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، ويذكر وكيل المدعي أن هناك طلبا بوقف السير في الدعوى مؤقتا لوجود دعوى منظورة، كما قررت الدائرة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع. وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة انعدام صفة المدعي في الدعوى، حيث أنه في تحرير الدعوى المرفقة في النظام ذكر وكيل المدعي أن المدعي هو شركة (...) للمقاولات العامة ذات مسئولية محدودة (مؤسسة (...) للمقاولات العامة سابقا) سجل تجاري رقم (...)– بصفتها (مدعية)، والمدعي المرفق في النظام هو (...) صاحب الهوية (...) وقد كان صاحب المؤسسة التي تحولت إلى شركة فيما بعد وحيث أن الشركة لها ذمة مستقلة وكيان مستقل بذاته وجهة اعتبارية كان من المفترض أن تكون الدعوى موجهة من قبلها وليس من قبل صاحب المؤسسة السابق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) لتصنيع الكيماويات صاحبة السجل رقم (...) والله أعلم أحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.