حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430939444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471018030/1444
رقم الحكم:4430939444
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471018030 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430939444 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٨٠٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية وكيلة المدعي (...) -(...) بالسجل (...) وبالوكالة عن المدعية بالوكالة رقم (...) بلائحة دعوى تختصم بها المدعى عليها تتضمن نه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حلوى (...) ٦٨٠ جم, حلوى (...) ٢٠٠ جم, حلقوم (...) مشكل ١٢ نكهة, شكولاته (...) مشكلة,مكسرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٧٩,٣٨٣.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). واكدت المدعية وكالة على تعديل طلبها لوجود سداد بمبلغ عشرين الف ريال وذلك بإلزام المدعى عليه بمبلغ إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن بمبلغ وقدره (٥٩,٣٨٣.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي. وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة وفيها حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالامر رقم ٧٥٣٦١٠٤٥ عليه تقرر الدائرة إستكمال نظر الدعوى حضوريا ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى كما لم يصطلح الطرفان على شيء وظهر أن النزاع بين الطرفين حول بيع المدعي للمدعى عليها بضاعة عبارة عن حلوى وذكر المدعي وكالة أن دعواه حسبما ورد في اللائحة وانها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حلوى (...) ٦٨٠ جم, حلوى (...) ٢٠٠ جم, حلقوم (...) مشكل ١٢ نكهة, شكولاته (...) مشكلة,مكسرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٧٩,٣٨٣.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). واكدت المدعية وكالة على تعديل طلبها لوجود سداد بمبلغ عشرين الف ريال وذلك بإلزام المدعى عليه بمبلغ إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن بمبلغ وقدره (٥٩,٣٨٣.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وانها تستند على: مصادقة رصيد بالمبلغ الوارد وعلى المستندات في المرفقات وباطلاع الدائرة على مرفقات المدعية تبين وجود مصادقة رصيد من قبل المدعى عليها وبإفادة من وزارة التجارة بتغير اسم المدعى عليها الى الاسم الوارد في الصحيفة و عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة و بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب المدعية وكالة المعدل تسليم المتبقي من الثمن بمبلغ وقدره (٥٩,٣٨٣.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وذلك نظير المدعية مواد غذائية على المدعى عليها من نوع حلوى (...) ٦٨٠ جم, حلوى (...) ٢٠٠ جم, حلقوم (...) مشكل ١٢ نكهة, شكولاته (...) مشكلة, مكسرات وعليه تكون الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية لكونها تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ولما أن تغيبت المدعى عليها مع تبلغها وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها ولما أن ابرزت المدعية في إثبات الدعوى مصادقة رصيد من قبل المدعى عليها وبإفادة من وزارة التجارة بتغير اسم المدعى عليها الى الاسم الوارد في الصحيفة وقد تضمنت المطابقة إقرار المدعى عليها بالمبلغ المطالب به ومختوم بختم منسوب لها، وعليه فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسبما نصت عليه المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث