حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430897502

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470516811/1444
رقم الحكم:4430897502
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470516811 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430897502 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470516811 لعام 1444 هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1442/10/7هـ الموافق 2021/05/19م على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال تركيب كلادنج وحروف بارزة وبنر مع فريم حديد، وتم البدء في العمل بتاريخ 1442/10/8هـ الموافق 2021/05/20م على أن يتم تسليم العمل بتاريخ 1443/02/12هـ الموافق 2021/09/19م، وقد كان الاتفاق على أعمال تركيب كلادنج (556) متر سعر المتر (160) مائة وستون ريال، بمجموع (88،960) ثمانية وثمانون ألف وتسعمائة وستون ريال مع الضريبة، وتم عمل حروف زنكور (23) متر سعر المتر (750) سبعمائة وخمسون ريال بمجموع (17،250) سبعة عشرألف ومئتان وخمسون ريال مع الضريبة وتم عمل بنر مع فريم حديد (117) متر سعر المتر (65) خمسة وستون ريال، بمجموع (7،605) سبعة الاف وستمائة وخمسة ريالات مع الضريبة، وحالة الاعمال منفذة بشكل كامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/12هـ الموافق 2021/09/19م وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بمبلغ إجمالي وقدره (113,815) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريال، سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره (75,250) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، والمتبقي (38,565) ثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسة وستون ريال، وقد تسبب المدعى عليه بأضرار للمدعي متمثلة بمماطلته بسداد الحق المتبقي في ذمته مما أدى إلى توكيل محامي ودفع (اتعاب المحاماة)، بمبلغ قدره (10،000) عشرة آلاف ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ دفع المبلغ المتبقي من الأعمال المنفذة وقدره (38,565) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10،000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: فاتورة مبيعات مطبوعة على أوراق المدعية بتاريخ 31/05/2021م، ورقم (239) بمبلغ إجمالي قدره (38,565) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال. وعقدت الدائرة جلسة 2/7/1444هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية وحضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى حررها وهي تعاقد موكلي مع المدعى عليه بتاريخ 1442/10/7هـ الموافق 2021/05/19م على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال تركيب كلادنج و حروف بارزة وبنر مع فريم حديد، وتم البدء في العمل بتاريخ 1442/10/8هـ الموافق 2021/05/20م على أن يتم تسليم العمل بتاريخ 1443/02/12هـ الموافق 2021/09/19م، وقد كان الاتفاق على أعمال تركيب كلادنج (556) متر سعر المتر (160) ريال مائة وستون ريال بمجموع (88.960) ثمانية وثمانون ألف وتسعمائة وستون ريال مع الضريبة، وتم عمل حروف زنكور (23) متر سعر المتر (750) ريال سبعمائة وخمسون ريال بمجموع (17.250) سبعة عشرألف ومئتان وخمسون ريال مع الضريبة وتم عمل بنر مع فريم حديد (117) متر سعر المتر (65) ريال بمجموع (7.605) سبعة الاف وستمائة وخمسة ريالات مع الضريبة، وحالة الاعمال منفذة بشكل كامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/12هـ الموافق 2021/09/19م وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بمبلغ إجمالي وقدره (113,815) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريال سعودي، سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره (75,250) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (38,565) ثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسة وستون ريال سعودي.وقد تسبب المدعى عليه بأضرار لموكلي متمثلة بمماطلته بسداد الحق المتبقي في ذمته مما أدى إلى توكيل محامي ودفع (اتعاب المحاماة)، بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي.الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ دفع المبلغ المتبقي من الأعمال المنفذة وقدره (38,565) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال سعودي والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر انه لم يستطع الاطلاع عليها عليه افهمت الدائرة وكيل المدعية التواصل مع وكيل المدعى عليها وعلى وكيل المدعية التعاون مع وكيل المدعى عليها في ارسال الدعوى والمرفقات وعلى الطرفين تقديم الإجابات الكترونية تبدأ من وكيل المدعى عليها تكون بالنص والمرفقات pdf وفي جلسة 16/7/1444هـ،.حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته قدم اجابته بتاريخ 15/7/1444 مفادها أولا:- ما ذكره وكيل المدعى من وجود تعاقد بين موكله المدعي اصالة والمدعى عليه اصالة بتاريخ 7 /10 /1442هـ الموافق 19 /5 /2021م غير صحيح ونطلب من المدعى عليه البينة على ذلك وذلك عن طريق تزويدنا بنسخة من الاتفاقية. ثانيا:- ما ذكره وكيل المدعى من أن إجمالي قيمة الاعمال التي قام بها موكله المدعى اصالة قدرها113.815 ريال سدد منها المدعى عليه 75.250 ريال وتبقى في ذمته 38.565 ريال نجيب عليه بأن الصحيح أن قيمة الأعمال التي قام بها المدعى اصالة قدرها 75.225 ريال فقط لا غير وقد قام المدعى عليه بسدادها كاملة وفقا لحوالات بنكية مرفق صور منها لفضيلتكم ولا يوجد في ذمة موكلي مبالغ أخرى. ثالثا:- ما ذكره وكيل المدعى من أن اعمال موكله التي قام بها كالاتي..1- تركيب كلادينج 556 متر وسعر المتر 160 ريال بإجمالي مبلغ قدره 88.960 ريال.2- حروف زنكور 23 متر سعر المتر 750 ريال بإجمالي مبلغ 17.250 ريال.3- بنر مع فريم حديد 117 متر سعر المتر 65 ريال بإجمالي مبلغ 7.605 ريال. وإجمالي تلك الاعمال 113.815 ريال نجيب عليه بكونه غير صحيح والصحيح كالتالي: -1- تركيب كلادينج 160 متر سعر المتر 285 ريال بإجمالي ميلغ 45.600 ريال.2- حروف زنكور 23 متر سعر المتر 750 ريال بإجمالي ميلغ 17.250 ريال.3- بنر مع حديد 65 متر سعر المتر 75 ريال بإجمالي مبلغ 4.875 ريال.4- توريد وتركيب ستكر 60 متر سعر المتر 125 ريال بإجمالي مبلغ 7.500 ريال ليصبح إجمالي قيمة الاعمال التي قام بها المدعى اصالة مبلغ قدره 75.225 ريال قام المدعى عليه اصالة بسداها له وفقا للحوالات البنكية المرفق صور منها لفضيلتكم. رابعا: - ما ذكره المدعى من أن فترة الاتفاقية من تاريخ 19/5/2021م حتى تاريخ 19/9/2021م أي ما تعادل مدة أربعة أشهر فغير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح أن مدة الاتفاقية 70 يوم فقط لا غير وقد تواصلنا مع المدعى لتزويدنا بالمستندات الخاصة بدعواه لكنه لم يستجب.وبناء على ما سبق ولعدم تقديم المدعى بينته على ما يدعيه المتمثلة في الاتفاقية التي ذكرها نطلب رد الدعوى استنادا لما قدمناه واستمهل وكيل المدعية للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبادل مذكرات تبدأ من وكيل المدعية وفي جلسة 1/8/1444 حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعية اجابته تاريخ 1/8/1444 وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته أفاد انه لم يطلع عليها ويطلب مهلة ما ذكره وكيل المدعى عليه في البند الأول: من عدم وجود اتفاقية بين موكلي وبين المدعى عليه ومما يبين عدم صحة ما ذكره هو ما ذكره في البند الرابع حيث قال ما نصه (والصحيح أن مدة الاتفاقية 70 يوم فقط لا غير) وهذا بين عدم صحة دفعه وأنه يحاول التهرب من الحق المستقر في ذمة المدعى عليه.- ومما يبين أيضاً وجود الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليه هو ما ذكره وكيل المدعى عليه من تفاصيل للأعمال التي قام بها موكلي (مع عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليه من تفاصيل للأعمال المنفذة) والسؤال هنا كيف يتم ذكر كل هذه التفاصيل لو لم يكن هناك اتفاقية على ذلك علماً أنه تم التعاقد بينهما باتفاق غير محرر. وأيضا لو لم يكن هناك اتفاقية فعلى أي أساس قام المدعى عليه بتحويل المبالغ التي ذكر أنه تم تحويلها إلى حساب موكلي.- وما ذكره وكيل المدعى عليه من تفاصيل لمقاسات الأعمال المنفذة غير صحيح وأيضاً لم نقم بتوريد وتركيب الاستكر الذي ذكره وكيل المدعى عليه.- ونطلب ندب خبير لمعاينة الموقع لأخذ مقاسات الأعمال التي قام موكلي بتنفيذها وهي تركيب الكلادنج وتركيب حروف الزنكور وتركيب البنر مع فريم الحديد للتأكد من صحة دعوانا وما ذكرناه من تنفيذ للأعمال ومقاساتها. - يوجد شاهد على الأعمال التي تم تنفيذها من قبل موكلي في موقع المدعى عليه. - يقر موكلي بأن المدعى عليه قد قام بتحويل مبلغ (75.225) خمسة وسبعون ألف ومئتان وخمسة وعشرون ريال فقط ولكن ينفي بأن هذا المبلغ هو قيمة لإجمالي الأعمال المنفذة وإنما هو جزء منه وأن قيمة الأعمال المنفذة هي كما ذكرنا في صحيفة الدعوى وهي (113.815) مائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وخمسة عشر ريال شامل قيمة الضريبة المضافة. لذا وبناءً على ما سبق فإننا نطلب بالزام المدعى عليه بما جاء في طلباتنا الواردة في صحيفة الدعوى. وفي جلسة 15/8/1444 حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته 14/8/1444 مفادها نجيب عليه بأن الجهة المدعية ذكرت أن مدة الاتفاقية أربعة اشهر ونحن قد بينا لفضيلتكم أن مدة الاتفاقية 70 يوما فقط لا غير كما أن تحديد الاعمال التي قامت بها الجهة المدعية والمبالغ التي قامت الجهة المدعى عليها بتحويلها لها كل ذلك كان وفقا للعقد المبرم بين الجهتين والذى أنكرته الجهة المدعية حيث ذكرت في مذكرتها السابقة ان الاتفاقية كانت شفهية ولا يوجد محرر كتابي ونحن اذ نضع بين ايديكم عقدا محررا وموقعا من المدير العام لمؤسسة الجهة المدعية ومزيلا بختمها نكون قد بينا لفضيلتكم عدم صحة ما ذكرته الجهة المدعية من عدم وجود محرر كتابي ونكون قد بينا لفضيلتكم عدم صحة المدة المزعومة التي ذكرتها الجهة المدعية ونكون قد بينا صحيح الاعمال التي قامت الجهة المدعية بتنفيذها وكذلك إجمالي المبلغ المستحق على الجهة المدعى عليها والتي قامت بسداه والحال كذلك يتبين عدم صحة ما جاء في دعوى المدعية مما يستدعى ذلك رد دعواها.وبناء عليه ولكون الجهة المدعية ادعت بأن مدة الاتفاقية أربعة أشهر وادعت بعدم وجود اتفاقية محررة وادعت بأن إجمالي الاعمال التي قامت بها 113.815 ريال دون تقديم ما يثبت ذلك وقد قدمنا لفضيلتكم بينتنا التي تثبت خلاف ما ادعته الجهة المدعية المتمثلة في عقد اعمال موقع ومزيل بختم مؤسسة الجهة المدعية وحوالات بنكية مطابقة لإجمالي عقد الاعمال والتي اقرت بها الجهة المدعية ولكون تصحيح العقود أولى من ابطالها ولكون العقد شريعة المتعاقدان لكل ذلك نطلب من فضيلتكم رد الدعوى.وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته استمهل للإجابة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/08/1444هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته قدم اجابته في 27/8/1444 مفادها تم الاتفاق بين الطرفين اتفاقًا شفاهياً وبعد ذلك تم إرسال نسخة من العقد من قبل المدعية للمدعى عليه من اجل التوقيع عليهما وإرسال نسخة بعد التوقيع للمدعية فقام المدعى عليه بالمماطلة ولم يقوم بالتوقيع عليهما وإرسال نسخة إلى المدعية وحيث أنه بعد إرسال العقد للمدعى عليه (وهو العقد الذي تم ارفاقه من قبل وكيله) قام بتحويل المبلغ المذكور في الحوالات وطلب البدء بتنفيذ الاعمال وانه سوف يقوم بالتوقع على وارساله للمدعية فيما بعد واثناء البداء بالعمل طلب المدعى عليه زيادة أمتار في بعض الاعمال التي تم الاتفاق عليها وهي وقد تم زيادة عدد الأمتار على ما كان قد تم الاتفاق عليه حيث تم زيادة عدد (271) متر في تركيب الكلادينج سعر المتر (160) مائة وستون ريال، وعدد (42) متر في البنر مع الفريم الحديد سعر المتر (65) خمسة وستون ريال، وطلب المدعى عليه ايضاً إلغاء ما تم الاتفاق عليه من توريد وتركيب الستكر وتم ذلك كله بناءً على طلبه وفي كل مره يتم مطالبة المدعى عليه بالتوقيع على العقد وارسال نسخة منه يقوم بالمماطلة وقد كان استمرار العمل من قبل المدعية قبل استلام نسخة من العقد موقع من المدعى عليه حتى تم الانتهاء من الاعمال كان من باب الثقة به. وكون أننا ذكرنا بأن الاتفاق كان شفهي فالمقصود به هو الاتفاق بزيادة امتار الاعمال التي لم يتم سداها وذلك انه بعد الانتهاء من الأعمال وقيام المدعية بطلب المستحقات المتبقية التي على المدعى عليه بسبب زيادة الأمتار في بعض الأعمال رفض سدادها وأيضاً عندما طلبت منه موكلتي نسخة من العقد الذي أرسلته إليه نفى المدعى عليه وجود أي عقد مكتوب بينهما وذكر انه ليس للمدعية أي مستحقات مالية لديه غير المبالغ التي قام بتحويلها فقط مما دعى بموكلتي رفع هذه الدعوى والرجوع إلى العقد الشفهي وذلك لعدم وجود عقد محرر لدى موكلتي بذلك. ومما يؤكد ما ذكرناه هو أن وكيل المدعى عليه في بداية الدعوى نفى وجود أي تعاقد بين موكله وبين المدعية. علماً انه يوجد في العقد الذي ارفقه وكيل المدعى عليه تحت بند [قيمة العقد] (انه تتم المحاسبة النهائية للأعمال بناءً على الإنجاز للمراحل المنفذة للموقع على الطبيعة وتشمل جميع البنود في هذا العقد وهذه الكميات قابلة للزيادة والنقص) وبذلك يتضح أن الاتفاق كان على أعمال مبدئية ليست منضبطة في مقاساتها. ونحن نطلب من فضيلتكم ندب أهل الخبرة للاطلاع على الأعمال التي تم تنفيذها في الموقع من قبل موكلتي وأخذ مقاساتها لكي يتبين لفضيلتكم مدى استحقاق موكلتي للمطالبة المذكورة في الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته قدم اجابته وهي تناقض الجهة المدعية في دعواها بينة على عدم صحة ما تدعيه حيث ذكرت بداية بعدم وجود عقد محرر وذكرت أن الاتفاقية كانت شفهية وبعد اثبات عدم صحة ما ذكرته بتقديمنا عقد الاتفاقية تراجعت وأقرت بوجود عقد مما يستوجب ذلك رد دعواها، أيضا ما ذكرته المدعية من وجود امتار إضافية عن العقد وطلب خروج هيئة الخبراء نجيب عليه بأن موكلتي قد لجات الى مقاول اخر لإنجاز الاعمال بسبب تأخر الجهة المدعية عن تنفيذ الاعمال المبينة في العقد وفقا للفترة المحددة به بما يقرب من ستة اشهر وما ذكرته من وجود امتار إضافية عن العقد فغير صحيح جملة وتفصيلا حيث كان على الجهة المدعية كما أرسلت عقدا ببيان الاعمال لموكلتي كان لها أن ترسل ملحق للعقد ببيان الاعمال الإضافية التي تدعيها وعدم وجود ملحق للعقد أو مستند يثبت الاعمال الإضافية التي تدعيها الجهة المدعية وفى ظل استلام مقاول اخر للأعمال يعد ذلك افراطا من قبل الجهة المدعية ووفقا لقاعدة المفرط أولى بالخسارة ولتناقضات الجهة المدعية ولما قدمناه من عقد اعمال وحوالات بنكية بإجمالي قيمة العقد ولإقرار الجهة المدعية بالعقد والحوالات ولكون العقد شريعة المتعاقدين ولقوله تعالى (اوفوا بالعقود) لكل ذلك نطلب رد الدعوى.، وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته استمهل للإجابة، وفي جلسة 13/9/1444 حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته أجاب مذكرة جوابية على رد وكيل المدعى عليها حيث أن وكيل المدعى عليها أورد في رده أموراً غير صحيحة جملة وتفصيلاً فإننا نوجز الرد عليها فيما يلي: تم الرد في المذكرة السابقة فيما يتعلق بموضوع العقد فلا حاجة للتكرار ذكر وكيل المدعى عليها بأن ما يتعلق بوجود أمتار إضافية عن العقد فإن موكلته قد لجأت إلى مقاول آخر لإنجاز الأعمال بسبب تأخر المدعية عن تنفيذ الأعمال وما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح وإنما من قام بإنجاز جميع الأعمال هي موكلتي ويوجد شهود على ذلك وأيضاً نحن مستعدين لإحضار شهادة الضمان الخاصة بالكلادنج من المصنع المورد والتي تم تنزيلها في موقع المدعى عليها وموضع فيها عدد الأمتار وموقع العمل وقد ناقض وكيل المدعى عليها ما ذكره بقوله بعدم وجود أمتار إضافية عن العقد مع أنه ذكر قبلها بأنه تم اللجوء إلى مقاول آخر لتنفيذ الأعمال الإضافية وهذا تناقض واضح فيما ذكر. وأما ما ذكره بخصوص الملحق الإضافي فإنه يوجد في العقد الذي سبق وأن أرفقه وكيل المدعى عليها تحت بند قيمة العقد ما نصه (وهذه الكميات قابلة للزيادة والنقص) وهذا يوضح بأن المقاسات الموضحة في العقد ليست ثابته وإنما هي تخضع لمتطلبات العمل واحتياجات العميل فلذلك لم تكن هناك حاجة لإرسال ملحق إضافي. ونحن نكرر طلب خروج الخبير للموقع من أجل الاطلاع على الاعمال المنفذة وأخذ مقاساتها الذي يدعي وكيل المدعى عليها بأنها مطابقة لما هو في العقد وأنه لا يوجد أمتار إضافية كما يزعم والوقوف علو واقع الاعمال المنفذة من قبل المدعية. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 25/10/1444هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بـ دفع المبلغ المتبقي من الأعمال المنفذة أعمال تركيب كلادنج وحروف بارزة وبنر مع فريم حديد، وقدره (38,565) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10،000) عشرة آلاف ريال. وحيث دفع تلخص دفع وكيل المدعى عليها أن قيمة الأعمال التي قام بها المدعى اصالة قدرها 75.225 ريال فقط لا غير وقد قام المدعى عليه بسدادها كاملة وفقا لحوالات بنكية مرفق صور منها ولا يوجد في ذمة موكلته مبالغ أخرى وأن مدة الاتفاقية 70 يوم فقط لا غير وقد تواصل المدعى عليها مع المدعى لتزويده بالمستندات الخاصة بدعواه لكنه لم يستجب.وبناء على ما سبق ولعدم تقديم المدعى بينته على ما يدعيه المتمثلة في الاتفاقية التي ذكرها نطلب رد الدعوى، وحيث استند وكيل المدعية على مستندات وهي فاتورة على مبلغ المطالبة صادرة من المدعية وغير ممهورة بختم المدعى عليها وغير موقع عليها بالاستلام، وحوالات بنكية من المدعى عليها ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدائرة على الدعوى والمستندات ودفوع المدعى عليها حيث تبين للدائرة ان ما قدمه وكيل المدعية من بينات غير موصلة لثبوت الحق حيث ان الفاتورة أصلا غير ممهورة بختم المدعى عليها ولا توقيع استلام بالإضافة إلى ان وكيل المدعى عليها انكر صحة الدعوى وصحة المبالغ وذكر انه سدد مبلغ قدره قدرها 75.225 ريال فقط وانه مبلغ التعامل كامل، وحيث اقر وكيل المدعية بصحة استلام هذا المبلغ في مذكرة تاريخ 1/8/1444هـ، يقر موكلي بأن المدعى عليه قد قام بتحويل مبلغ (75.225) خمسة وسبعون ألف ومئتان وخمسة وعشرون ريال فقط ولكن ينفي بأن هذا المبلغ هو قيمة لإجمالي الأعمال المنفذة وإنما هو جزء منه وأن قيمة الأعمال المنفذة هي كما ذكرنا في صحيفة الدعوى وهي (113.815) مائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وخمسة عشر ريال شامل قيمة الضريبة المضافة ، ولكون ان قيمة المطالبة التي يطالب بها المدعي هي في الحقيقة هي زيادة في الأمتار كما يدعي المدعية وان الاتفاق شفهي أصلا كما في مذكرة 27/8/1444 وكون أننا ذكرنا بأن الاتفاق كان شفهي فالمقصود به هو الاتفاق بزيادة امتار الاعمال التي لم يتم سداها وذلك انه بعد الانتهاء من الأعمال وقيام المدعية بطلب المستحقات المتبقية التي على المدعى عليه بسبب زيادة الأمتار في بعض الأعمال رفض سدادها وأيضاً عندما طلبت منه موكلتي نسخة من العقد الذي أرسلته إليه نفى المدعى عليه وجود أي عقد مكتوب بينهما وذكر انه ليس للمدعية أي مستحقات مالية لديه غير المبالغ التي قام بتحويلها فقط مما دعى بموكلتي رفع هذه الدعوى والرجوع إلى العقد الشفهي وذلك لعدم وجود عقد محرر لدى موكلتي بذلك. ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)، وحيث ان الدائرة تبين لها وجود عقد لما ارفقه وكيل المدعى عليها في مذكرة 14/8/1444 وهي موقعه من المدعية وان كانت غير موقعه من المدعى عليها لكنها صادرة من المدعية وموقعه وعلى المبلغ بالضبط الذي سدده المدعى عليها أي ان المدعى عليها التزم بسداد المبلغ الوارد على عقد المدعية، واما بقية المبالغ الذي هو مبلغ المطالبة لم يقدم المدعية بينة ثابته سوى الفاتورة الغير مختومة بختم المدعى عليها وادعاءه بان الاتفاق شفهي في زيادة الأمتار وخاصة ان المدعى عليه منكر لهذه الأعمال والمبالغ فهو تفريط أصلا من المدعية في عدم كتابة عقد لتثبيت الاعمال الإضافية والمفرط أولى بالخسارة ولا يمكن أخذ اليمين المتممة والنافية لكون الطرفين شخصيات اعتبارية مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث