حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430938122

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470886459/1444
رقم الحكم:4430938122
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470886459 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430938122 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٦٤٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م تعاقد موكلتها مع المدعى عليه على أن تقوم موكلتها بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع تخليص) عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢,٩٤٣.٣١) ألفان وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال و واحد وثلاثون هللة).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخر في سداد مما أدى إلى (التوجه للقضاء)، وطالبت بـ ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٩٤٣.٣١) ألفان وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال و واحد وثلاثون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩٤) مئتان وأربعة وتسعون ريال.وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: فاتورة على مطبوعات الشركة المدعية برقم (٢٢٤٦١) بمبلغ إجمالي (٦,٠٨٣) ستة آلاف وثلاثة وثمانون ريال ممهورة بتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر المدعى عليه أصالة ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٩٤٣.٣١) ألفان وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال و واحد وثلاثون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩٤) مئتان وأربعة وتسعون ريال. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على فاتورة هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بتفويض تخليص ونقل هكذا قررت. وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر قائلا: لقد فوضنا المدعية لتخليص البضاعة ولقد كلفتنا بأجور ارضيات مطار وأن الكراتين قد وصلت لنا مقطعة وأطلب مهلة لتحرير الجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية قائلة: سبق أن حاولنا الصلح وقرر المدعى عليه قائلا: لا يمكن الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإيداع لائحة دعواها في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب المدعى عليه خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيلة المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى عدم ورود الجواب التي استمهل المدعى عليه لأجله وبسؤال المدعية وكالة عن المستندات المرفقة والفواتير واختلاف مبلغ المطالبة عن ما ورد فيها أجابت قائلة: لقد سدد المدعى عليه جزء من المبلغ ومبلغ المطالبة هو المبلغ المتبقي هكذا أجابت، وبسؤالها عن التوقيع على الفاتورة المرفقة أجابت قائلة: توقيع الموظف لدى مؤسسة المدعى عليه هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٩٤٣.٣١) ألفان وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال و واحد وثلاثون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩٤) مئتان وأربعة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: فاتورة على مطبوعات الشركة المدعية برقم (٢٢٤٦١) بمبلغ إجمالي (٦,٠٨٣) ستة آلاف وثلاثة وثمانون ريال ممهورة بتوقيع الموظف التابع للمدعى عليه. وحيث أن المدعية وكالة أقرت بتسديد المدعي جزء من مبلغ الفاتورة وأن المتبقي هو مبلغ المطالبة وحيث أن المدعى عليه لم يقدم الجواب الذي استمهل لأجله ولم يحضر رغم أنه تبلغ بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا التبليغ تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢,٩٤٣.٣١) ألفان وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هللة لقاء العقد محل الدعوى ومبلغًا قدره (٢٩٤.٠٠) مئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث