حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431082074
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470651924/1444
رقم الحكم:4431082074
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470651924 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431082074 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470651924 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (بيع وتنازل) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) ريال وقد سدد المبلغ بالكامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٣٦٧.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 53.763 ريال تمثل قيمة التعويض عن الضرر الناتج من عدم افصاح المدعى عليه لوجود قضية مقامة ضد الشركة المتنازل عنها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 25/7/1444هـ موعداً لنظرها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب مهلة لتحرير دعواه بشكل مفصل على أن يقدم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر بأنه يدفع بعدم صفته في هذه الدعوى حيث أن الشركة محل التنازل كانت شركة ذات مسؤولية محدودة وهو أحد الشركاء، وقد تنازل جميع الشركاء عن هذه الشركة بما لها وبما عليها من التزامات، ثم طلب مهلة لتقديم ما يثبت عدم صفته في هذه الدعوى وما أشار اليه آنفا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليه أصالة، فذكر بأنه من كان المتواصل مع المدعية وعليه جرى رفع هذه الدعوى كما أنه هو من قام بمباشرة التوقيع على العقد محل التنازل، وعليه جرى تأجيل الجلسة لتمكين المدعى عليه من الجواب على الدعوى بعد تحريرها، وفي جلسة 28/8/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) بهوية رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المستندات المرفقة في ملف القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صفته في هذه الدعوى وبعد الاطلاع على محضر الجلسة الماضية وعلى ما تم تقديمه من طرف المدعى عليه تبين عدم وجود مرفقات في القضية، فطلب مهلة لتقديم المرفقات، فأفهمته الدائرة بأنها هذه هي المهلة الأخيرة لتقديم ما تقدم ؛على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وللمدعي وكالة الجواب في مدة مماثلة فاستعد الطرفان بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها،ثم طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 53.763 ريال تمثل قيمة التعويض عن الضرر الناتج من عدم افصاح المدعى عليه لوجود قضية مقامة ضد الشركة المتنازل عنها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أنه قد جرى إبرام العقد بصفته شريك وقد تم التنازل عن العقد محل النزاع وليس في ذمتها أي مطالبات ماليه وعليه يطلب رد دعوى المدعية، وبطلب مزيد بينة من المدعي وكالة ذكر بأنه يحصر بينته في المستندات المرفقة في ملف القضية ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 53.763 ريال تمثل قيمة التعويض عن الضرر الناتج من عدم افصاح المدعى عليه لوجود قضية مقامة ضد الشركة المتنازل عنها، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أنه قد جرى إبرام العقد بصفته شريك وقد تم التنازل عن العقد محل النزاع وليس في ذمتها أي مطالبات ماليه وعليه يطلب رد دعوى المدعية، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه سداد بالمبلغ محل المطالبة لصالح محكمة التنفيذ، والعقد المبرم بتاريخ 20/2/1440ه والمعنون بعنوان (عقد بيع وتنازل)؛ وبما أن البينات التي قدمها المدعي وكالة من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...)، وبما أن الثابت للدائرة من خلال المستندات المقدمة من المدعية عدم تقديم ما يثبت خطأ المدعى عليه، لاسيما وأن العقد نص صراحة على: أنه تم التنازل عن العقد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من تاريخ توقيع العقد دون ما قبله، وبما أن أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى غير متحققة، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431082074 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470651924 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (53.763) ريال؛ يمثل قيمة التعويض عن الضرر الناتج من عدم افصاح المدعى عليه لوجود قضية مقامة ضد الشركة المتنازل عنها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى)، وبتسليم وكل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وبسؤاله عما لديه تمسك بلائحة استئنافه، كما تبين عدم حضور المستأنف ضده أو من يمثله ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٨٨٨٥٤٨) المؤرخ في 01 / 11 /1444 هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٦٥١٩٢٤)، القاضي بـ(رفض هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.