حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430898305
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470966527/1444
رقم الحكم:4430898305
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966527 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430898305 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٦٥٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٢هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تورد موكلته للمدعى عليها (أنابيب الفايبر جلاس)، بثمن إجمالي قدره (١٥٦,٤١٠) مائة وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وعشرة ريالات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد الثمن. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٦,٤١٠) مائة وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وعشرة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات مصنع (...) لأنابيب الفيبر جلاس بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومبلغ قدره (١٥٦,٤١٠.٠٠) مائة وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وعشرة ريال ممهورة بختم المدعى عليها شركة (...) للتجارة و المقاولات. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على المذكرة المقيدة بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ التي لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. فأما عن صفة المدعية في الدعوى؛ فإن الثابت من خلال عقد التأسيس للمدعية تحول مصنع (...) للفيبر جلاس إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بما له وما عليه؛ مما يثبت انعقاد الصفة للمدعية في هذه الدعوى. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٥٦,٤١٠) مائة وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وعشرة ريالات يمثل ثمن (أنابيب فايبر جلاس) وردتها المدعية للمدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مطابقة رصيد محررة على مطبوعات مصنع (...) لأنابيب الفيبر جلاس المتضمنة مصادقة المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات لرصيد المصنع بمبلغ قدره (١٥٦,٤١٠) مائة وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وعشرة ريالات، وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٦,٤١٠) مائة وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وعشرة ريالات والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.