حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430900892

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470615590/1444
رقم الحكم:4430900892
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615590 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430900892 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470615590 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المتقدمة للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للقوه والطاقة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات، بثمن إجمالي قدره (١,٢٧٨,٣٩٢.٠٠) مليون ومئتان وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة، ولم يسدد الأجرة المتبقية.٢- أضرار تقاضي. طالب فيها: إلزام المدعى عليها ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١,١٣٢,٥٨٣.٠٠) مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠,٦٠٦.٠٠) تسعون ألفًا وست مئة وستة ريال. قدم سنداً لطلبه الآتي: أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها موجهه للمدعية بتاريخ 2022/10/18هـ. فواتير عددها(9) على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها بما يقارب مبلغ (١,١٣٢,٥٨٣.٠٠) مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال. ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/08/01هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال الى مرفقات وطلب مهلة للتقديم بقية البينات، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/26هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية،وبعد دراسة القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١,١٣٢,٥٨٣) مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠,٦٠٦) تسعون ألفًا وستمائة وستة ريال. ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في الفواتير وأوامر الشراء وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (… 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …. 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما المطالبة بأتعاب المحاماة فقد جاء في العقد المبرم بين المدعية ومحاميها أن المبلغ المؤخر من العقد -وهو محل الدعوى- إنما يُستحق بعد صدور الحكم واستلام المبلغ الأصلي، وعليه فإن المطالبة بالأتعاب الآن طلب قبل حلول استحقاقه، مما ترى معه الدائرة الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي، أولاً: إلزام المدعى عليها /شركة (...) للقوة والطاقة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) المتقدمة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (1,132,583) مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال. ثانياً: عدم قبول دعوى التعويض عن أتعاب المحاماة لرفعها قبل اوانها والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث