حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430900243

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471015331/1444
رقم الحكم:4430900243
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015331 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430900243 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥٣٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد الطرفان على شراكة بينهما بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٧م حيث دفع موكله رأس مال قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال وتقوم المدعى عليها بالعمل في مشروع الألبسة المنوعة الخاص بها، وقد قامت المدعى عليها بتسليم موكله نصيبه من الأرباح منذ تاريخ التعاقد حتى نهاية عام ٢٠١٨م، ومنذ بداية عام ٢٠١٩م حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى أخلت المدعى عليها بالالتزامات المقررة عليها بموجب الاتفاقية حيث لم تسدد أي مبالغ لموكله، وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، والأرباح المستحقة لموكله، وأتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٣١م على أوراق المدعى عليها، ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- كشف حساب للمدعي للفترة ١٤٣٦/١١/١٨هـ حتى ١٤٣٦/١٢/١٨هـ، صادر من بنك (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، والأرباح المستحقة لموكله، وأتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن وبما أن حقيقة المشاركة قائمة على رأس مال من المدعي والدخول في شركة مملوكة للمدعى عليها ما يتحقق معه وجود رأس مال من كل طرف، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها، ولما كان تعريف شركة المضاربة الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل ؛ مما تكون معه هذه الدعوى خارجة عن هذا الوصف، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب ؛ وتختص المحكمة العامة بنظرها بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم ٤٤٧١٠١٥٣٣١.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث