حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430902632
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470903406/1444
رقم الحكم:4430902632
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903406 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430902632 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470903406 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكرت فيها: أن المدعي دائن لشركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) والمدعى عليه هوَ مالكها ومديرها؛ وقيمة إجمالي الديون (1،512،400) مليون وخمسمائة واثنا عشر ألف وأربعمائة ريال وذلك بموجب طلبات التنفيذ رقم: (401014300098261 – 401014300098475 – 401014300098502 – 401014300098530 – 401014300098548) بمحكمة التنفيذ بجدة بالدائرة التاسعة؛ وقد نشأت تلك الديون من عدة عقود مضاربة توريد فاكهة أُبرمت بين موكلها وشركة (...)؛ ولتعذّر تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة في مواجهة الشركة بسبب عدم وجود أصول لديها وأي أموال في حساباتها؛ قدمنا دعوى موكلنا في مواجهة المدعى عليه للمطالبة بإلزامه تحمل المسؤولية نظير مخالفته نظام الشركات وتفريطه بحفظ المال بمخالفة نظام التستر التجاري والدفاتر التجارية. طالبت فيها: إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه مع شركة (...) التجارية عن المبالغ بطلبات التنفيذ أعلاه وإجماليها مبلغ وقدره (1،172،400) مليون وخمسمائة واثنا عشر ألف وأربعمائة ريال. قدمت سنداً لطلبها: 1- صك حكم للقضية رقم: (439449235) لعام 1444هـ. 2- صك حكم للقضية رقم: (439441809) لعام 1444هـ. 3-عقد توريد فاكهة على مطبوعات شركة (...) التجارية، مبرم مع المدعي، بتاريخ 2020/07/16هـ، مختومة وموقعة من الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/09/20هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وطلبت الدائرة منها إرفاق جميع المستندات عبر خانة الطلبات، على أن يرد المدعى عليه خلال عشرة أيام عمل، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/26هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وطلبت وكيلة المدعى عليه مهلة إضافية للرد على الدعوى، فأفهمتها الدائرة أن قد تم إمهالها الجلسة الماضية لتقديم الرد قبل موعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه مع شركة (...) التجارية عن المبالغ بطلبات التنفيذ أعلاه وإجماليها مبلغ وقدره (1،172،400) مليون وخمسمائة واثنا عشر ألف وأربعمائة ريال. وحيث إن وكيل المدعى عليه نكل عن الإجابة، وبما أن المدعى عليه أُمهل في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/09/20هـ، ولم يقدم إجابة على الدعوى، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من وكيلة المدعي والمتمثلة في السوابق القضائية التي تتضمن ثبوت المسؤولية التضامنية للمدعى عليه، والعقد المبرم مع شركة (...) التجارية، وحيث ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد)، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم: (...)، وأن الوثائق بين المدعي والشركة والمحررة على مطبوعاتها لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام النظامي الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (15) والمادة (152) المتجسد بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة ذات مسؤولية محدودة ، ويترتب على إهمال ذلك تطبيقاً أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة في القضية رقم 4470903406 بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبالغ الصادر بها قرارات التنفيذ بالأرقام التالية (401014300098261 – 401014300098475 – 401014300098502 – 401014300098530 – 401014300098548) بمحكمة التنفيذ بجدة بالدائرة التاسعة ومجموعها مبلغ قدره (1،172،400) ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.