حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430938467

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470867556/1444
رقم الحكم:4430938467
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470867556 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430938467 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٧٥٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عطور) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٦٤,٧٧٥.٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سدد منه (٣٩,٠٧٢.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا واثنان وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٣٢/٠١/١٥م بمبلغ قدره (١٢٥,٧٠٣.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (١٢٥,٧٠٣.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ومؤرخة في ٢٠٢٣/٠١/١٥م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ‏٠٤‏/١١‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: أستند على مطابقة الرصيد. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة عطور. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (١٢٥,٧٠٣.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال، وحيث إن وكيل المدعية قدم مطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنه يشتمل على مبلغ المطالبة وموصل لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وإبلاغها بالمرافعة وجلسة اليوم فلم تجب، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، ووفق ما استند عليه وكيل المدعية ولعدم جواب المدعى عليها على الدعوى و نكولها عن ذلك، و النكول من طرق الإثبات، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ فرع (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (١٢٥,٧٠٣.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي لـ/ شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...)، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث