حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430896927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430896927

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470824358لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430896927 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٢٤٣٥٨لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة وتأجير عمالة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥,٦٤٤.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ولم تسدد المدعى عليها المبلغ المستحق. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥,٦٤٤.) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: فواتير عددها (٨) على مطبوعات المدعي، بمبلغ إجمالي (٣٥,٦٤٤) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال. بمبلغ إجمالي ممهورة بختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣٥,٦٤٤) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة وتوريد عمالة وردها المدعي للمدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في أربعة فواتير محررة على مطبوعات مؤسسته/ مؤسسة (...) للمقاولات، فاتورة برقم (AFI-٠٣٤/٢٠١٥) وتاريخ ٦ / مايو / ٢٠١٥م بمبلغ قدره (٤,٧١٧,٥٠) أربعة وسبعمائة وسبعة عشر ريالا وخمسون هللة ممهورة بتوقيع وختم استلام من المدعى عليها، وفاتورة برقم (AFI-٠٨٧/٢٠١٥) وتاريخ ٢٥ / أكتوبر / ٢٠١٥م بمبلغ قدره (٥,٤٦٤,٥٠) خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وستون ريالا وخمسون هللة ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وفاتورة برقم (AFI-٠٦٥/٢٠١٥) وتاريخ ١٧ / أغسطس / ٢٠١٥م بمبلغ قدره (١٣,٠٠٦,٥٠) ثلاثة عشر ألف وستة ريالات وخمسون هللة، وفاتورة برقم (AFI-٠٦٤/٢٠١٥) وتاريخ ١٧ / أغسطس / ٢٠١٥م بمبلغ قدره (١٢,٢٩٣,٥٠) اثنا عشر ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريالا وخمسون هللة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٥,٦٤٤) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث