حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430923077

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470795081/1444
رقم الحكم:4430923077
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470795081 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430923077 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470795081 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الراشد للاسمنت شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مصنع شركة بن مرعي الهاجري للخرسانة الجاهزة والبلك الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٣٤٧٠) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ والمنظورة لدى الدائرة (الرابعة)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولا / إلزام المدعى عليها /مصنع شركة بن مرعي الهاجري للخرسانة الجاهزة والبلك ان تدفع للمدعيـة/ شركة الراشد للاسـمنت مبلغا قـدره٣٨٦,٤٧١.٧٣. ثانيا: الزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب الخبرة بمبلغ قدره ٢٢,١٣٨) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٥٠٤٧٠٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: ١-دفع أتعاب محاماة وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣١,١١٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وعشرة ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣١,١١٠.٩٧) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة. قدم سنداً لطلبها الآتي:1- صك حكم القضية رقم (٤٢٨١٣٤٧٠) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ. 2- اتفاقية أتعاب محاماة موقعة ومختومة من الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/08/29هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبدأ من وكيل المدعى عليها فاستعد الطرفان قدم وكيل المدعى عليها طلب مذكرة رد برقم (4411059322) وتاريخ 1444/09/01هـ، وملخصها: حيث أن دعوى المدعية كما تضمنته لائحة دعواها هو المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي وحيث الحال ما ذٌكر وأن المٌستقر عليه شرعا وقضاء أن إلزام المدعى عليه بضمان الأضرار التي تصيب المدعي يكون في حالة أن كان المدعى عليه مماطل في أداء الحق مع علمه باستحقاق المدعي، وعليه أن الدعوى فُصل فيها بناء على إحالة الدعوى إلى جهة خبرة من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة وبحث المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وحيث لم يثبت مماطلتها ولا نية الاضرار بالمدعية، وخلص إلى طلب برد دعوى المدعية. قدم وكيل المدعية طلب مذكرة رد برقم (4411182951) وتاريخ 1444/10/11هـ، وملخصها: المدعية قد لحقها الضرر من توكيل محامي للمطالبة بحقها الذي كان يجب على المدعى عليها أداؤه حيث إن المدعى عليها قد ماطلت في أداء مستحقات المدعية مما اضطرها اللجوء للتقاضي وأحوجها للشكاية وتوكيل محامي والمدعية قد كسبت دعواها ضد المدعى عليها. وبما أن الثابت خطأ المدعى عليها برفضها أداء مستحقات المدعية واتخذ المماطلة سبيلاً للوفاء مما اضطرت اللجوء للمحكمة وتوكيل محامي لتقديم الدعوى والترافع فيها لاسيما وأن الدعوى من الدعاوى التي يستوجب رفعها من محامي. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 11/10/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ 1/9/1444 ومن ثم اجابت وكيلة المدعية تاريخ 11/10/1444هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته قرر الاكتفاء كما قررت وكيلة المدعية الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣١,١١٠.٩٧) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة. وحيث أجمل وكيل المدعى عليها بعدم مماطلة المدعى عليها في آداء الحق و أن الدعوى فُصل فيها بناء على إحالة الدعوى إلى جهة خبرة من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة وبحث المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وحيث لم يثبت مماطلتها ولا نية الاضرار بالمدعية؛ وحيث بعد اطلاع الدائرة على الدعوى والدفوع والمستندات وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وخاصة انه ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية وان كان تم احالتهما الى خبير الا ان الخبير اثبت الحق كاملا للمدعية أي ان المدعية محقه كاملة في دعواها السابقة أي ثبتت المماطلة من المدعى عليها والقدرة على الوفاء وتحققت اركان المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن دفوع المدعى عليها غير صحيحة مقابل ما تم تقديمه من وكيلة المدعية من عقد اتعاب وحكم نهائي بالمبلغ كاملا للمدعية، مما ترى الدائرة استحقاق المدعية لكامل اتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣١,١١٠.٩٧) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي وسبعة وتسعون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث