حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430856644

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439463566/1444
رقم الحكم:4430856644
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463566 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430856644 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٣٥٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٦/ ١١/ ١٤٤٣ه التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر لحضوره ابن المدعى عليها ووكيلها/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر بأن موكلته أجّرت المدعى عليها معدة (كرين) لمدة (ثلاث سنوات) بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة ألاف ريال عن كل شهر، استلمت موكلته أجرة السنة الأولى وتبقى أجرة سنتين بمبلغ إجمالي قدره (٢٤٠.٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال ويطالب الحكم بإلزام المدعى عليها بها، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أنكر الدعوى جملة وتفصيلاً وبعرض ذلك على وكيل المدعية أحال إلى كروت العمل المرفقة بالدعوى وأنه يحصر بينة موكلته فيها؛ وبناء عليه، وفي ١٠/ ١١/ ١٤٤٣ه أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها:١. لا يوجد عقد بين موكلتي والمدعية خلال الفترة المذكورة. ٢. إن المدعية تدعي بالمطالبة من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م إلى تاريخ ٢/ ٥/ ٢٠٢٢م علمًا بأن خلال هذه المدة يوجد عقد بين المدعية ومجموعة شركة (...) السعودية ولم تستخدم مؤسسة موكلتي الأليات بل من قام باستخدامها مجموعة شركة (...) السعودية ولهذا يجب الرجوع بالمستحقات على مجموعة شركة (...) السعودية وليس لموكلتي صفة في الدعوى، ومرفق عقد بين المدعية ومجموعة شركة (...) السعودية. ٣. علمًا أنه تعذر علينا الاطلاع على كروت العمل الخاصة بالدعوى التي حصرت المدعية بينتها بها، آمل من فضيلتكم إلزام المدعية بتزويدنا بكروت العمل. وفي جلسة ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه كما حضرت لحضوره (...) سجلها المدني رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم: (...)، وذكرت أن موكلتها تعاقدت مع المدعية وأن كروت العمل صحيحة إلا أنها لا تعلم عن المبلغ المستحق بالتحديد وأضافت أن موكلتها لم تستلم مستحقاتها من شركة (...) وأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بضرورة الإجابة عن المبلغ المستحق للمدعية في الجلسة القادمة وإلا عد ذلك نوكلا منها عن الإجابة ويحكم عليها بموجبه، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بضرورة حضور موكلته في الجلسة القادمة، وفي ١٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها: ١. لقد سلمت موكلتي جميع المستحقات المالية لعام ٢٠١٥م للمدعية، ونرفق لفضيلتكم خطاب من مؤسسة المدعية تقر فيه باستلامها المبالغ المالية لسنة ٢٠١٥م. ٢. لقد سلمت موكلتي المستحقات المالية لعام ٢٠١٦م لعامل المؤسسة (...)، ونرفق لفضيلتكم توقيع العامل بعد استلامه لمستحقات المدعية. ٣. في عام ٢٠١٧م لم تسلم الشركة المسؤولة عن المشروع وهي (...) للإنشاءات المستحقات المالية ولم يستلم موكلي مستحقاته وكذلك مستحقات المدعية وتبلغ مستحقات المدعية لعام ٢٠١٧م (١٠٦,٨٥٢) مائة وستة ألاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال، مطالبة في ذمة شركة ((...) للإنشاءات) ولعدم وجود رخصة عمل لدى المدعية قامت (...) للإنشاءات بالطلب منا إدخال آلة الكرين للموقع من ضمن آليات موكلتي حيث إن من كان يعمل على آلة الكرين هو عامل المؤسسة المدعية (...) ويستلم المستحقات المالية فور صرفها، ولوجود إشكاليات بعام ٢٠١٧م لم يتم صرف المستحقات المالية إطلاقًا ولم تستلم موكلتي حصتها أو حصة المدعية حيث إن حقيقة العمل الذي تقوم به المدعية ينصرف لصالح شركة (...) للإنشاءات وليس لصالح موكلتي، آمل من فضيلتكم رد دعوى المدعية وإفهامها بالرجوع بالمستحقات المالية ومطالبة شركة (...) المسؤولة والمخولة من الدولة وشركة (...) بصرف المستحقات المالية لهذا المشروع وأرفقت عدد من المستندات. وفي جلسة ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة عبر البوابة الالكترونية وباطلاع وكيل المدعية استمهل للرد وبناء عليه، وفي جلسة ٢٤/ ١/١٤٤٤ه المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله طلب مهلة إضافية وبناء عليه، وفي٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: أولاً/ نأخذ بإقرار المدعى عليها في الجلسة تاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣ هـ بالصحة التعاقدية بتأجير المعدة بمبلغ إيجار شهري (۱۰,۰۰۰) عشرة ألاف ريال وإقرارها بصحة كروت العمل المرفقة. ثانيا/ فضيلة قاضي الدائرة وبعد الرجوع لقسم المحاسبة تبين صحة عدم سدادهم لعام ٢٠١٧م والمقر بها من المدعى عليها في مذكرتها والمشار لها فالفقرة (٣) وحيث يصبح مجموع المبلغ لعام ٢٠١٧م مبلغ وقدره (۱۲۰,۰۰۰) مائة وعشرون ألف ريال وليس كما ذكرت وكيلة المدعى عليها مبلغ (١٠٦,٨٥٢) مائة وستة ألاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال ؛ كون أن الإيجار الشهري مبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) عشرة ألاف ريال، إضافة إلى بعض الشهور والمبالغ المستحقة في الأعوام السابقة ومتبقي منها مبالغ مجموع (٣٤,٨١٧) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال ليصبح مجموع المطالب به مبلغ وقدره (١٥٤,٨١٧) مائة وأربعه وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال. ثالثاً/ ردا على ما ذكرته وكيلة المدعى عليها في الفقرة (٣) من مذكرتها بعدم تسلمها المستحقات من شركة (...) للإنشاءات فهذا لا علاقة لموكلتي به وإنما أصل التعامل بين موكلتي والمدعى عليها كما أقرت وكيلة المدعى عليها بأصل التعامل في الجلسة المشار إليها في الفقرة أولا من هذه المذكرة وأشير لها منعا للتكرار، ولما تقدم من إقرار المدعى عليها بصحة التعامل مع موكلتي وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاصرة عليه كما نصت عليه المواد من نظام الإثبات المادة (١٧) والتي نصت (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه) والمادة (١٨) من ذات النظام (يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه) ولما أن أصل التعامل مع المدعى عليها وترتب مستحقات مالية لموكلتي عليه ألتمس من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٤,٨١٧) مائة وأربعة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال. ۲- إلزامها بدفع أتعاب المحاماة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وفي ٣/ ٢/ ١٤٤٤ه أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها: أولاً/ عدم وجود علاقة تعاقدية وعدم صحة ما ذكره وكيل المدعية أننا أقرينا بالعلاقة التعاقدية وهذه مغالطة من وكيل المدعية والحقيقة أنه: بسبب عدم وجود رخصة عمل لدى المدعية طلب منا من قبل شركة (...) للإنشاءات إدخال آلة الكرين لموقع العمل من ضمن آليات العمل، على أن يكون التعاقد بين شركة (...) للإنشاءات والمدعية بالباطن عن طريق موكلتي وهذه ما قررت به بالجلسة الثانية ولم أقر أن من آجر ألة الكرين موكلتي أو أن قيمة أجرة الألة مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة ألاف ريال سعودي. ثانياً/ إقرار المدعية باستلام مستحقات مالية لها لدى مؤسسة (...) للإنشاءات: لقد أشرنا بمذكرتنا السابقة برقم (٤٣٩٤٦٣٥٦٦) وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ بإقرار المدعية باستلامها المستحقات المالية لعام ٢٠١٥م وكذلك توقيع عامل المؤسسة (...) باستلامه المستحقات المالية لعام ٢٠١٦م، ولقد أشار وكيل المدعية في الفقرة الثانية بالسطر الخامس وقال (إضافة إلى بعض الشهور والمبالغ المستحقة) أطالب وكيل المدعية أن يوضح ماهي السنوات والشهور التي يطالب بها موكلتي؟ ثالثًا/ لقد كانت موكلتي تحصل المبالغ من شركة (...) للإنشاءات وتسلمها للمدعية بناء على حصتها من العمل وفي عام ٢٠١٧م تعثرت الشركة بالسداد لموكلتي وللمدعية وتبقت المبالغ لدى شركة (...) بحساب موكلتي لدى الشركة، وحيث إن حقيقة العلاقة التعاقدية والعمل كان لصالح شركة (...) للإنشاءات فالعبرة تكون من المنفعة المحققة من العمل، وآمل رد دعوى وكيل المدعية. وفي جلسة ١/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ونظراً لكوني مكلف بالقيام بعمل هذه الدائرة لكون قاضيها مجازًا، ونظرًا لتعارض جلسات هذه الدائرة مع جلسات الدائرة الخامسة، فقد أفهمت الأطراف بتأجيل الجلسة إلى يوم الأحد ٦/ ٣/ ١٤٤٤ه، وفي جلسة ٦/ ٣/ ١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية ببيان أجرة المعدة للساعة الواحدة وبيان إجمالي عدد الساعات المطالب بها وأشهر استحقاقها، كما أن عليه الإجابة على مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ، فاستعد بذلك، وفي جلسة ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وشهادة تدريب رقم (...)، وقدم وكيل المدعية ما طلبته منه الدائرة وأرفقه في (شات التيمز) حيث تضمن ما نصه (أولاً/ إشارة الى طلب فضيلتكم ببيان أجرة المعدة للساعة الواحدة وبيان إجمالي عدد الساعات المطالب بها نوضح لفضيلتكم الآتي: ١ - إن الاتفاق بين الطرفين على أن يتم تأجير له المعدة شهريا بإيجار شهري مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال عن كل شهر، ولما أن الحاصل أن المدعية سددت جزء من التعامل لموكلتي وتبقى جزء مبلغ وقدره (١٥٤,٨١٧) مائة وأربعة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ألف ريال وذلك واقع بموجب كروت عمل تشغيل الكرين. ٢ - أما بشأن عدد إجمالي الساعات المطالب بها نرفق لفضيلتكم بيان صادر على مطبوعات المدعى عليها بتشغيل الكرين لعام ٢٠١٧ م لجميع السنة بمبلغ متبقي (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال بواقع عمل ١٠ ساعات يوميا للكرين (مرفق ١: بيان تشغيل الكرين لكل شهر من عام ٢٠١٧ م)، عدد ثلاث شهور لعام ٢٠١٦ م لم تستلم موكلتي بواقع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال (مرفق ٢: بيان بالشهور الغير مستلمه لعام ٢٠١٦ م)، وجزء من شهر لعام ٢٠١٥ م بمبلغ متبقي (٤,٨١٧) أربعة ألاف وثمانمائة وسبعة عشر ريال (مرفق ٣: بيان بالشهر الغير مستلم من عام ٢٠١٥ م) ثانياً/ إشارة إلى طلب فضيلتكم بالرد على مذكرة المدعى عليها المرفقة بالنظام بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤ هـ عليه:١ -ردا على ما ذكرته المدعى عليها من أن التعامل مع شركة (...) للإنشاءات فهذا غير صحيح، والصحيح أن ليس لموكلتي أي علاقة مع الشركة المذكورة من المدعى عليها والذي يؤكد صحة كلامنا كروت العمل الصادرة وإقرارها في جلسة ١٣ / ١١ / ١٤٤٣ هـ بصحة العلاقة التعاقدية وصحة كروت العمل والذي أيضا يؤكد صحة قولنا ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ بتسليمنا مستحقاتنا في عامي (٢٠١٥ م و ٢٠١٦ م) وإقرارها بعدم تسليمنا عام ٢٠١٧ م (مع تحفظنا بمستحقات مالية متأخرة لعام ٢٠١٥ و عام ٢٠١٦ م)٢- إشارة إلى ما ذكرته المدعى عليها بإقرارنا باستلام مستحقات مالية فهذا غير صحيح وتلاعب على الدائرة الموقرة وهدفه المماطلة فالدعوى؛ فلم نقر بأننا استلمنا أي مبالغ من شركة (...) للتعمير وإنما الصحيح والواضح أننا نستلم مستحقاتنا من المدعى عليها كون أصل التعامل مع المدعى عليها وليس شركة (...) للتعمير والانشاءات أما بشأن طلب المدعى عليها بتوضيح الشهور المتبقية عليه فقد تم توضيحها في أولاً في الفقرة ٢ عليه نؤكد لفضيلتكم بصحة التعامل مع المدعى عليها وأن لا علاقة لموكلتي بشركة (...) للتعمير والانشاءات ونطلب من فضيلتكم السير فالدعوى والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المستحق) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل بين موكلته والمدعى عليها عقد تأجير مباشر؟ فأجاب بلا، وهل كان عقد تأجير المعدة محل الدعوى في مشروع خاص بالمدعى عليها؟ فأجاب بأنه لا يعلم، ثم واجهت الدائرة وكيل المدعية بما قدمته موكلته في الدعوى كبينة لها -ولم تقدم غيره- وهو (بيان تحضير معدة مستأجرة) فقد كان بين المدعى عليها ومجموعة (...) السعودية، فأجاب بأن المعدة محل الخلاف مذكورة في(بيان تحضير معدة مستأجرة) وموصوفة باسم المعدة ورقم اللوحة واسم السائق وأن ملكيتها تعود لموكلته، وأن المدعى عليها اعتمدت على البيان السابق ذكره في سداد جزء من مبالغ عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ومتبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبة،ثم قررت وكيلة المدعى عليها أن معدة المدعية استأجرت للمشروع ودخلت فيه باسم المدعى عليها بطلب من طرف ثالث مقاول للمشروع محل النزاع وهي مؤسسة (...) وأن المتبقي للمدعية شهر ٨ من عام ٢٠١٥م، وعام ٢٠١٦م، وعام ٢٠١٧م، ثابت في ذمة مؤسسة (...) وبسؤالها عن المبلغ الثابت في ذمة مؤسسة (...) للمدعية طلبت أجلا للرد، وبسؤالها عن العلاقة التعاقدية بين المدعية وموكلتها بخصوص المعدة محل الخلاف أجابت أنها صحيحة، وقررت بأن المدعية استلمت جزء من المبالغ المستحقة لها عن طريق موكلتها، وطلبت أجلا لإثبات العلاقة بين المدعي ومؤسسة (...) فيما يخص سداد مستحقات المدعية، وفي ١٩/ ٤/ ١٤٤٤ه أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها: أولًا/ تم ادخال آلة (الكرين) باسم موكلتي لمشروع (...)وتم تحصيل المبالغ المالية من شركة (...) للإنشاءات وتسليمها للمدعية لعام ٢٠١٥م وعام ٢٠١٦م، مرفق لفضيلتكم بينه خطاب المدعية بتسليمها المبالغ لعام ٢٠١٥م وبينه توقيع العامل باستلامه المبالغ لعام ٢٠١٦م. ثانيًا/ أن سبب عدم تسليم المدعية مستحقاتها لشهر ٨ من عام ٢٠١٥م هو مشكلة مالية بين شركة (...) للإنشاءات وشركة (...) السعودية فلم يصدر أي مستخلص مالي إطلاقًا لهذا الشهر لجميع المقاولين. ثالثًا/ بلغ إجمالي محصل عمل آلة الكرين لعام ٢٠١٧م مبلغ وقدره (١٠٦,٨٥١) مائة وستة ألاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال وهو المبلغ المستحق للمدعية لدى شركة (...) للإنشاءات. رابعًا/ بشأن العلاقة بين المدعية وشركة (...) للإنشاءات أرفق لفضيلتكم أربع كروت عمل على مطبوعات شركة (...) السعودية مذكور بها أن المقاول هي شركة (...) للإنشاءات وهذا ما يثبت وجود علاقة مباشرة تجمع بين المدعية وشركة (...) وشركة (...) السعودية فهذا يثبت أن المدعية قد تسلمت مستحقاتها من (...) للإنشاءات، ونؤكد لفضيلتكم أن حقيقة العلاقة التعاقدية والعمل كان لصالح شركة (...) للإنشاءات فالعبرة تكون من المنفعة المحققة من العمل، وآمل اطلاع فضيلتكم والتوجيه بضم مذكرتي هذه بضبط القضية ورد دعوى وكيل المدعية، وأرفقت عدد من المستندات. وفي جلسة ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وشهادة تدريب رقم (...)، وفيها قررت وكيلة المدعى عليها بأن المبالغ المستحقة للمدعية هي (١٠٦،٨٥١) مائة وستة ألاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال، لكنها ثابته في ذمة مؤسسة (...)، وقدمت وكيلة المدعى عليها كروت عمل تضمنت وجود اسم المدعية ومؤسسة (...) تريد من خلالها إثبات وجود علاقة بين المدعية ومؤسسة (...) وباطلاع الدائرة عليها وجدتها غير كافية لإثبات العلاقة بين المدعية ومؤسسة (...)، فيما حصر وكيل المدعية مطالبة موكلته في مبلغ (١٠٦،٨٥١) مائة وستة ألاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال عن عام ٢٠١٧ م مع الاحتفاظ بحق موكلته في أي مبالغ أخرى، وطلب الحكم على المدعى عليها بالمبلغ محل الإقرار، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها بأن معدة المدعية دخلت في المشروع محل الدعوى صوريًا باسم موكلتها ولم تقدم ما يثبت ذلك، وقررت أن موكلتها كانت تستلم مستحقات المدعية وتسلمها لها، وحيث إن المدعى عليها وكالة - في سبيل انهاء النزاع صلحًا-، قدمت اقتراحًا بأنه لا مانع لدى موكلتها من إحالة مبلغ المطالبة الذي تطالب به المدعية كحوالة دين على شركة (...) كون الأخيرة مدينة لموكلتها، إلا أن وكيل المدعية قرر رفض موكلته، وحيثُ إن وكيلة المدعى عليها قررت للمدعية المبلغ محل الإقرار إلا أنها ذكرت أنه ثابت في ذمة مؤسسة (...) ولم تقدم بينة موصلة بذلك، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٦،٨٥١) مائة وستة ألاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال عن عام ٢٠١٧ م، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها بأن معدة المدعية دخلت في المشروع محل الدعوى باسم موكلتها ولم تقدم ما يثبت صورية ذلك، وقررت أن موكلتها كانت تستلم مستحقات المدعية وتسلمها لها، وحيث إنها أقرت للمدعية بالمبلغ محل المطالبة -بعد الحصر-، إلا أنها ذكرت أنه ثابت في ذمة مؤسسة (...) ولم تقدم بينة موصلة بذلك، ومما يقوي جانب ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها إقرار وكيلة المدعى عليها بثبوت الدين في ذمة موكلتها وذلك بطلبها حوالة المبلغ الذي تطالب به المدعية -حوالة دين- على شركة (...) كون الأخيرة مدينة لموكلتها، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره،لم يكن لإملاله فائدة، قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاصرة عليه كما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات والتي نصت على (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه) والمادة (١٨) من ذات النظام والتي نصت على (يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه) لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتاجير المعدات الثقيلة مقاولات عامة، سجل تجاري (...) لصاحبتها (...) رقم هوية وطنية (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) لتأجير المعدات الثقيلة سجل تجاري (...) لصباحتها (...) رقم هوية وطنية (...) مبلغًا قدره (١٠٦،٨٥١) مئة وستة ألاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430856644 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439463566 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (106،851) مائة وستة ألاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال، تمثل قيمة تأجير معدات ثقيلة عن عام 2017م للمدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتأجير المعدات الثقيلة مقاولات عامة، سجل تجاري (...) لصاحبتها (...) رقم هوية وطنية (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) لتأجير المعدات الثقيلة سجل تجاري (...) لصباحتها (...) رقم هوية وطنية (...) مبلغًا قدره (106،851) مئة وستة ألاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الحق المدعى به قد نشأ عام 2015م ومضى عليه أكثر من 5 سنوات فلا يحق سماع الدعوى، والدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر الدعوى، والدفع بعدم صفة موكلته في الدعوى، وأن المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها لقيمة الإيجار، وطلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً برفض الدعوى، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنفة وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضدها الجواب على صحيفة الاستئناف، ومن المستأنفة الرد على ما تقدمه المستأنف ضدها، كما طلبت الدائرة من وكيل المستأنفة تقديم نسخة من العقد المبرم بين الطرفين، ثم قدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة من ورقتين ذكر فيها أن التعامل بين الطرفين بدأ من عام 2015م إلى نهاية 2017م وأن الحق المطالب به نشأ عام 2018م، وأن طرفي الدعوى تجار فتكون الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية، وأن المدعى عليها أقرت بتعاملها مع موكلته مما يثبت صحة صفة موكلته في الدعوى، وطلب تأييد الحكم وتحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة، وأرفق معها مرفقين، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة من ورقتين المتضمنة أن محامي المدعية بصك الحكم بالصفحة رقم 2 بالسطر رقم 18 ذكر أن موكلته لم تستلم حقوقها لعام 2015م وهذه ما يثبت أن نشوء الحق بدا من عام 2015 وليس من عام 2018، وأن المدعية تطالب بمبالغ ماليه ناتجة عن عقد مقاولة مصنعيه وبما أن هذا العمل لا يعد تجاريا، وأن المدعية خاطبت مجموعة (...) السعودية والم(...)س (...) تفيدهم أن موكلته لم تسلمها حقوقها بعد أن استلمتها منهم، فهذا يثبت أن نور التعمير ممثلته في شركة (...) قامت بتأجير الآلة باسم موكلته، وأنه لا يوجد عقد بين الطرفين، وطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددا برفض الدعوى، وأرفق معها خطاب صادر عن مؤسسة (...) لمجموعة (...) ومرفقا آخر، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 23 /04/ 1444هـ، عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439463566)، القاضي: (بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتاجير المعدات الثقيلة مقاولات عامة، سجل تجاري (...) لصاحبتها (...) رقم هوية وطنية (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) لتأجير المعدات الثقيلة سجل تجاري (...) لصباحتها (...) رقم هوية وطنية (...) مبلغًا قدره (106،851) مئة وستة ألاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريالا)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث