حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430881499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470833652/1444
رقم الحكم:4430881499
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470833652 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430881499 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٣٦٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ، بثمن إجمالي قدره (٦,١٣٠) ستة آلاف ومائة وثلاثون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وطالبت بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٦,١٣٠) ستة آلاف ومائة وثلاثون ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- الفاتورة رقم (RY٠٢١٥٥٣) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢١م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٦,١٣٠.٦٦) ستة آلاف ومئة وثلاثون ريال وستة وستون هلله ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بالاستلام، ٢- عقد أتعاب المحاماة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ المبرم بين المحامية (...) والمدعية وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن البينة ذكرت بأنها تتمثل في الفاتورة المرفقة بالدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الفاتورة تبين أنها غير واضحة فطلبت من المدعية وكالة تقديم الفاتورة بشكل أوضح، ورفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية تضمنت إرفاق نسخة واضحة من الفاتورة، وذكرت بأن التوقيع الوارد في الفاتورة هو توقيع المدعى عليها بالاستلام، كما تقدمت بمذكرة الكترونية تضمنت إرفاق عقد أتعاب المحاماة، ونص فيه على استحقاق المحامية لنسبة (١٠%) من المطالبة إذا كانت أقل من مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وبناءً عليه فقد سألتها الدائرة عن سبب طلب موكلتها أتعاب المحاماة بمبلغ أعلى من القيمة المتفق عليها في عقد الأتعاب حيث إن مطالبتها هي بمبلغ (١,٥٠٠) ألف وخمس ريال، فأجابت المدعية وكالة بأن موكلتها تحصر دعواها فيما يتعلق بأتعاب المحاماة في نسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى بمبلغ قدره (٦١٣) ستمائة وثلاثة عشر ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,١٣٠) ستة آلاف ومائة وثلاثون ريال، ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة وقدرها (٦١٣) ستمائة وثلاثة عشر ريال، فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,١٣٠) ستة آلاف ومائة وثلاثون ريال، وقدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة بمبلغ قدره (٦,١٣٠.٦٦) ستة آلاف ومئة وثلاثون ريال وستة وستون هلله، وذكرت بأن التوقيع الوارد فيها هو توقيع المدعى عليها بالاستلام، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وتغيبها رغم تبلغه مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة وقدرها (٦١٣) ستمائة وثلاثة عشر ريال، وحيث أبرزت المدعية وكالة عقد أتعاب المحاماة، وحيث إن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، وقد تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات لدى الدائرة مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦,١٣٠) ستة آلاف ومئة وثلاثون ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦١٣) ستمائة وثلاثة عشر ريال تعويضاً عن مصاريف التقاضي والله الموفق.