حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430931356
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471028734/1444
رقم الحكم:4430931356
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471028734 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430931356 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٨٧٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠%)، ورأس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية بيع حصص وعدد الحصص(٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف حصة، بسبب شراء وللمسوغات التالية: (عدم ادخالي كشريك)). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بفسخ بيع الحصص. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٤/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي/(...) بالوكالة رقم (....) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه عبر خدمات نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ ادعى بما يلي: (إنه في يوم ٢٢ / ٠٧ / ٢٠٢١م بمدينة الرياض تم توقيع اتفاقية تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تأسيس شركة (...) مول بين موكلي والمدعى عليه/ (....)، ينص الاتفاق على تنازل المذكور عن حصص يمتلكها في شركة (...) مول عددها ٣٠ ألف حصة، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثمائة ألف ريال، على أن يتم توثيق العقد وإدخال موكلي كشريك في شركة (...) مول بشكل رسمي، ولكن لم يقم المدعى عليه بذلك، إخلالاً منه بالتزاماته التعاقدية، ورغم مطالبته بذلك ودياً بشكل مستمر، ورغم إنذاره بذلك برسائل واتساب وبموجب إخطار رسمي، وقد نص البند الخامس من عقد الشراكة والمعنون بأحكام عامة، في الفقرة ٤ على أنه: يتعهد الطرف الأول إدخال الطرف الثاني في عقد تأسيس الشركة (...) مول كشريك خلال ٣٠ يوما عمل. وفي حال عدم التزام الطرف الأول بذلك، يحق للطرف الثاني استرداد رأس المال المدفوع كاملاً ، وحيث يئس موكلي من قيام المدعى عليه بالالتزام بالعقد، فقد لجأ إلى القضاء للمطالبة برد الثمن المسلم للمدعى عليه بموجب حوالة عبر مصرف (...)بتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ٢٠٢١م، بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثمائة ألف ريال، وعليه نطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي قيمة الحصص وهو مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠ ريال)، ثلاثمائة ألف ريال، هذه دعوانا.)، وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها العقد المرفق بصحيفة الدعوى وسند القبض والحوالة البنكية، وبسؤاله عن سبب المطالبة بفسخ العقد ورد الثمن أجاب بأنه لم يتم تنفيذ العقد، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن موضوع النزاع الماثل ناشئ عن شراء حصص في شركة نظامية، فإن الاختصاص بنظره منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، ونظرًا لكون المدعي ذكر في دعواه حصول الاتفاق بينه وبين المدعى عليه بتنازل المدعى عليه عن بعض حصصه في شركة (..) مول ودخول المدعي شريكًا في عقد التأسيس مقابل مبلغًا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال؛ حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وذكر اتفاقهما على توثيق العقد بشكل رسمي وإدخاله كشريك في الشركة، وذكر إخلال المدعى عليه بهذا الالتزام التعاقدي رغم مطالبته –حسب ما جاء في الدعوى-، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وحيث أن المدعى عليه تبلغ بهذه الدعوى وتخلف عن المثول أمام الدائرة للجواب عليها، وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب على الدعوى؛ يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، وسلامة ما قدمه من بينات على دعواه، وحيث أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠٢١م قد نصّت على ما يلي: (البند الخامس: أحكام عامة:... ٤- يتعهد الطرف الأول إدخال الطرف الثاني في عقد تأسيس شركة (...) كشريك خلال ٣٠ يوم عمل وفي حال عدم التزام الطرف الأول بذلك يحق للطرف الثاني استرداد رأس المال المدفوع كاملًا)ا.هـ وحيث أن المدعى عليه استوفى الثمن بموجب الحوالة الصادرة من مصرف (...) بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢١م، وتأكد ذلك بالإفادة الصادرة من المدعى عليه باستلام المبلغ بذات التاريخ، ومع استيفاء المدعى عليه للثمن إلا أنه لم يقم بتنفيذ التزاماته بموجب العقد، وبما أن الوفاء بالعقود واجب لقوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، ولقول النبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (المسلمون عند شُروطهم، إلا شرطًا أَحَلَّ حَرامًا، أو حَرَّمَ حَلالاً)؛ رواه أبو داود، وابن حبَّان، والحاكم بإسنادٍ صحيح، ولما قرره أهل العلم بأنه يجب على المرء الوفاء بما التزم به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله -: (إن الوفاء بها -أي بالالتزامات التي التزم بها الإنسان – من الواجبات التي اتفقت عليها الملل، بل العقلاء جميعهم)أ.هـ ينظر: مجموع الفتاوى (٢٩/٥١٦)، و القواعد النورانية (ص٥٣)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما ادعاه؛ وبه تقضي. وحيث جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصُّه: (إذا تبلَّغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أيٌّ منهما في أي جلسةٍ أمام المحكمة، أو قدَّم مذكرةً بدفاعه؛ عُدَّت الخصومة حضوريَّةً ولو تخلَّف بعد ذلك)، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليه لتبلغه بالدعوى وفق ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...). هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...). هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد