حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430905904
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470848030/1444
رقم الحكم:4430905904
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470848030 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905904 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٨٠٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها قد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٣٢٩٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بباقى قيمة أجرة (٢٧) سبعة وعشرون سيارة تنتهى بالتمليك بمبلغ وقدره (٦٧٧,٠٤٦) ستمائة وسبعة وسبعون ألفاً وستة وأربعون، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من شركة (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠١٠٦٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اتعاب محاماة مما أدى إلى (تكبد المدعي مصاريف المحاماة بسبب دعوى المدعى عليه) من ١٤٤٣/١١/٨هـ إلى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي صك الحكم رقم (٤٤٣٠٠١٠٦٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أولا: من الناحية الشكلية تدفع موكلته بالدفوع الشكلية الآتية ١/ الدفع بعدم الاختصاص المكاني نظرا لأن مقر موكلته الرئيس بمدينة (...) وفقا لعنوانها الوطني وسجلها التجاري مرفق نسخته ٢/ الدفع بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية بنظر الدعوى وتختص بنظرها المحكمة العامة نظرا لان المطالبة أقل من مائة الف ريال.بما أن مطالبة المدعية أقل من مائة ألف ريال وهي مطالبة غير تجارية بل مطالبة بأتعاب محاماة ومصروفات تقاضي وبالتالي تخرج من اختصاص الدوائر التجارية ثانيا: من حيث الموضوع١/ المدعية لم تحرر دعواها تحريرا صحيحا حيث أغفلت جوانب جوهرية مهمة في تحرير الدعوى حيث لم يوضح عدد الجلسات التي حضرها المحامي المتفق معه وعدد المذكرات وهل تسلم كامل مبلغ الاتعاب وهل السداد كان على أقساط ام غير ذلك وكلها أمور جوهرية، فموكلته عند مطالبتها للمدعي كان بسبب علاقة تعاقدية لإبرامها لعقد تأجير مجموعة من السيارات وقد تم رد الدعوى للتأخر في رفع الدعوى وبالتالي فلا وجاهه لطلب المدعية بمصروفات التقاضي فوجود العلاقة التعاقدية ينفي أي شبهه من احتماليه أن تكون الدعوى كيدية أو قصد منها الإضرار بالمدعي مما ينتفي معه دعوى المدعي ومطالبته بالتعويض، بمراجعة القضية التي على أثرها تطالب المدعية بأتعاب المحاماة نجد أن وكيل المدعية ترافع مرة واحدة فقط وقدم مذكرة رد واحدة وكذلك الحال في ظهرة في محكمة الاستئناف الامر الذي يجعل من الاتعاب المتفق عليها بقيمة أربعون ألف ريال كبيرة جدا و لا تتناسب مع الجهد الذي قدمه المحامي في القضية ولا يحكم للمدعية وفقا لعقد الاتعاب المبرم مع محاميها وتقدير الاتعاب يكون بواسطة خبير يقدر تلك الاتعاب وفقا لما يتناسب مع الجهد القانوني المبذول، وطالب برد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وبعد سماع الدعوى والإجابة قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (٢٦) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وبناء على اللائجة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المادة (٧٣) الفقرة (٣) (تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ. واما عن الموضوع ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألفًا ريال مقابل اتعاب المحاماة عن مصاريف القضية رقم (٤٣٩٤٣٢٩٣٦) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣ هــ، الصادر بها حكم هذه الدائرة برفض الدعوى المؤرخ في ٤ / ٢ / ١٤٤٤ هـ وبما أن المدعى عليه، قد ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف وتعيين محامي للدفاع عنه وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على إقامة المدعى عليه دعواه ضد المدعي ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ومن ثم فإن الدائرة ترى جبر الضرر الواقع على المدعي وبما أن المدعي وكالة قدم العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في ٨ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، والسداد له بما يتضمن مبلغاً قدره (٤٠٠٠٠) أربعون الف ريال، مما تكون معه المدعى عليها ملزمة بدفع هذا المبلغ نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠.) أربعون الف ريال لما هو موضح بالأسباب