حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430906402
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471019587/1444
رقم الحكم:4430906402
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019587 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430906402 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471019587 لعام 1444هـ المدعي: (...) لصناعات الالمنيوم (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في أعمال الومنيوم وزجاج، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٣٨,٤٠٤) ثلاثمئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمئة وأربعة ريالات، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥١,١٧٨) مئتان وواحد وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال، والمتبقي (٨٧,٢٢٦) سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٣٣٨,٤٠٤) ثلاثمئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمئة وأربعة ريالات. ٢- أضرار تقاضي. ٣- خطأ المدعى عليها المتمثل في تأخر في سداد المستحقات ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧,٢٢٦) سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: محرر عادي عبارة عن مستند مخالصة مطبوعاً على ورق عادي ممهوراً بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/١٠/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى الصحيفة، وبسؤاله عن بينته فأجاب أنها مخالصة نهائية بين الطرفين بتاريخ: ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ومبين فيها التخالص على مبلغ (٢٦١,٦٧٨) مئتان وواحد وستون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ريال على ثلاث دفعات، وبسؤاله عن البينة على التعويض عن أضرار عقد المقاولة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وكذلك البينة على التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال كما هو مبين في طلباته، علما أن المخالصة المرفقة مضمن في المبلغ المتفق عليه أضرار محاماة بمبلغ (٧٣,٤٢٠) ثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريال وتعويض عن خسائر بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أجاب قائلا: أحصر دعواي في الطلب الأول وهو دفع (٨٧,٢٢٦) سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها أجاب: تم الاتفاق في منصة تراضي على تقسم المبلغ الأخير في المخالصة وقدره (٨٧,٢٢٦) سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال إلا أن المصلح كان في انتظار المدعية ولكن لم تتجاوب وبعدها تم رفع هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: موكلتي رفضت الصلح ولم يكن هناك فرصة لإبلاغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧,٢٢٦) سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه تم الاتفاق في منصة تراضي على تقسم المبلغ الأخير في المخالصة إلا أن المصلح كان في انتظار المدعية ولكن لم تتجاوب، وتأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد مقاولات بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع ولما قدم وكيل المدعية من المخالصة النهائية والممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المـدعى عليها قـد أقر بهـذا المبلغ للمدعية ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (٨٧,٢٢٦) سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال للمدعية الشركة السعودية لصناعات الالمنيوم (...) سجل رقم: (...)، وبالله التوفيق.