حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430916592

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470817290/1444
رقم الحكم:4430916592
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470817290 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430916592 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٧٢٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المتحدة المدعى عليه: مؤسسه (...) للتجاره والاجهزه الامنيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (شاشات وكاميرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٧م بمبلغ قدره (٢١٣,٤٢١.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,٤٢١.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأرسل رسالة ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (شاشات وكاميرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٥م وبحد اعلى مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تسليم المبلغ بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٧م بمبلغ قدره (٢١٣,٤٢١.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,٤٢١.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، ويداد اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٢٠٠٠) ريال اثنان وعشرون الف ريال. هذه دعواي.). وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,٤٢١.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على عقد بيع ومطابقة رصيد وامر شراء هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مشتريات كاميرات وشاشات هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرسل رسالة ونصها: (طلب فتح الحساب صحيح، أمر الشراء كذلك صحيح، أما ما ذكره المدعي من عدم سداد أي مبلغ فهو غير صحيح، وما ذكره المدعي من استلامنا للمبيع فهو غير صحيح،، كما أن تاريخ ابتداء التعامل الوارد في صحيفة الدعوى غير صحيح، وما ذكره المدعي عن أن المبلغ المتبقي هو مئتان وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي غير صحيح.) وبعرض هذه الإجابة على المدعي وكالة أجاب قائلا: تم إرفاق مطابقة الرصيد والعقد وامر الشراء وأكتفي بما قدمت في هذه الدعوى هكذا أجاب، وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعى عليها استمهل لتحرير اجابته عبر النظام وثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا:لا مانع لدينا وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: نتواصل لأجل الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ انعقدت عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن توصل موكلته للصلح مع المدعى عليها أجاب قائلا لم نتوصل للصلح هكذا أجاب ثم قرر قائلا أحصر دعواي بالمطالبة بالمبلغ الوارد في المطابقة المرفقة بمبلغ قدره (١٩٩.١٢٢) ريال هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. ثم حضر المدعى عليه وكالة بموجب وكالة رقم (...) ثم قررت الدائرة إعادة فتح باب المرافعة وبسؤال المدعى عليه عن الصلح أجاب قائلًا تواصلنا مع المدعية ولم نتفق على تسوية هكذا أجاب وبسؤاله عن مطابقة الرصيد أجاب قائلا هي صادرة من الفريق المالي وهي تثبت أننا قمنا بسداد المبالغ للمدعية ولم نستلم المبيع هكذا أجاب وبسؤاله عن البينة أجاب قائلا لم نستلم المبيع فلا نستطيع تقديم بينة هكذا أجاب ثم سألته الدائرة إذا كان هذا هو الحال فعلى ماذا أردتم الصلح مع المدعية؟ أجاب قائلا الوالد هو من باشر التعامل والوالد لا يستطيع الكلام ولأجل هذا أردنا الوصول للتسوية هكذا أجاب وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر قائلا أكتفي بما سبق تقديمه هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٩٩.١٢٢) مائة وتسعة وتسعون ألف ومائة واثنان وعشرون ريال، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن شاشات وكاميرات إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٩٩.١٢٢) مائة وتسعة وتسعون ألف ومائة واثنان وعشرون ريال، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها . وبما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم دفعًا مقبول لما استندت عليه المدعية في دعواها وتأسيسًا على ما تقدم فترى الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك المدعى عليها مؤسسه (...) للتجاره والاجهزه الامنيه ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/ شركه (...) المتحده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٩٩.١٢٢) مئة وتسعة وتسعون ألف ومئة واثنان وعشرون ريال، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث