حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431077916

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165985/1443
رقم الحكم:4431077916
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165985 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431077916 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٩٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ، عن/(...) تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (١,٣٠٥,٦٣١) مليون وثلاث مئة وخمسة ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١,٣٠٥,٦٣١) مليون وثلاث مئة وخمسة ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي.٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية برفع دعوى للمحكمة مما أدى إلى (اضرار تقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وخلص إلى طلبه: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٣٠٥٦٣١) مليون وثلاث مئة وخمسة ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي.، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وصدر بها حكم بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ برقم/٤٤٣٠٤٠١٤٠٢ ونصه: لذلك حكمت الدائرة: باعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن ؛ وذلك لما هو موضح بمحاضر ضبط الجلسات ، وقد عادت القضية من قبل مقام محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة في اعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن لذا قررت الدائرة السير في هذه الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي عن دعواه فأجاب قائلاً: لدي مذكرة ونصها ما يلي: أولاً:- بتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٣٦هـ خبرني الوسيط / (...)(...) الجنسية بوجود عدد من السيارات المستعملة للبيع والمملوكة للمدعى عليها، وتفصيلها ما يلي: (٣١) سيارة من نوع (...)موديل ٢٠١٤، وعدد (١٩) سيارة (...)وعدد (٢٢) سيارة من نوع (...)موديل ٢٠١٤،وعدد (٢٨) سيارة من نوع (...)موديل ٢٠١٣، وعدد (١٠) سيارة (...)موديل ٢٠١٤، وعدد (١٠) سيارة نوعها (...) موديل ٢٠١٤،وبالتالي فإن إجمالي عدد السيارات مائة وعشرون سيارة. ثانياً:- تمت معاينة السيارات آنفة الذكر، وعليه قمت بتحويل مبلغاً قدره (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً , قيمة السيارات إلى حساب المدعى عليها على عدة دفعات الأولى: بتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٣٦هـ حوالة بمبلغ (٤٢٠.٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألف ريال، الثانية بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٣٦هـ حوالة بمبلغ (٤٣٠.٠٠٠) أربعمائة وثلاثون ألف ريال، وأما الدفعة الثالثة: فقد كانت بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٣٦هـحوالة بمبلغ (٤٥٥.٦٣١) أربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً، مرفق كشف الحساب يثبت دخول المبلغ في حساب المدعى عليها. ثالثاً:- لم تقم المدعى عليها بتنفيذ التزامها بتسليمي السيارات. رابعاً: - موكلي تضرر كثيراً بسبب عدم وفاء المدعى عليها بالتزامها بتسليم السيارات، بل وتضرر أكثر باحتجاز المبلغ طيلة كل هذه الفترة، وعليه فإن موكلي يستحق تعويضاً عما أصابه من ضرر ويطلب من فضيلتكم الحكم فيه مع الدعوى الأصلية استناداً للمادة (٣/ ٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب القرار رقم (٢٠٤٤) وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ الصادر من معالي وزير العدل والتي نصت على ما يلي للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى . مرفق القرار ختاماً: أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:أولاً: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي مبلغاً قدره (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمائة وخمسة ألاف وستمائة وواحد وثلاثون ريال الذي أخذته دون وجه حق. ثانياً: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي تعويضاً قدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال تعويضاً لموكلي عن الضرر الذي أصابه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها دفع مبلغاً قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال أتعاب محاماة تكبدها موكلي من أجل رفع مثل هذه الدعوى التي لا يمكن رفعها نظاماً إلاّ بواسطة محامِ)، ثم جرى سؤاله عن التعويض الذي يطالب به المدعي وموجبه بالتفصيل فأجاب قائلاً: اطلب مهلة لبيان ذلك، ثم جرى سؤاله عن البينات التي يستند عليها في دعواه فأجاب قائلاً ليس لدي سوى الحوالات الصادرة من موكلي إلى المدعى عليه، ثم جرى من الدائرة عرض الدعوى على المدعى عليه وكالة فأجاب قائلاً: ما ذكره المدعي من أن موكلي قام ببيعه السيارات الموصوفة في الدعوى بثمن قدره (١٣٠٥٦٣١) ريال فهذا غير صحيح هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن الحوالات الصادرة من المدعي إلى المدعى عليها فأجاب قائلا: نعم، ثم إن هناك حوالات ولكن أطلب مهلة للرجوع لموكلتي عليه قررت الدائرة إمهال المدعى عليه للجواب عن الحوالات البنكية وموجبها على أن يقدم جوابه خلال خمسة أيام عبر مذكرة تودع في النظام وأن على المدعي الجواب عليها خلال خمسة أيام تليها ثم يقدم كل طرف مذكرة ختامية من صفحة واحدة خلال خمسة أيام أخرى وفي حال عدم التزام أحد الأطراف بالمدد المحددة فإن الدائرة ستوقع الغرامة الواردة في المادة ٢٦ من نظام المحاكم التجارية، وبجلسة ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى عبر النظام، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته على أن المبالغ المسلمة له من قبل المدعي كانت تخص السيارات التي اشتراها (...) وأن المدعي هو من قام بالسداد عبر الحوالات البنكية أجاب قائلا لدي خطاب مصدق من الغرفة التجارية وهو صادر من(...) ويتضمن أن المبالغ التي سلمت من المدعي تتعلق بعقد بين (...) وموكلتي، كما أن المدعي كان يعمل لدى(...) معقب ووكيل عنه هكذا أجاب وبسؤاله عن العقد المبرم بين موكلته و(...) والمشهد الصادر منه وإجمالي الحوالات الصادرة إلى حساب موكلته من قبل المدعي فأجاب قائلا أطلب مهلة لإحضارها وإرفاقها عبر النظام هكذا أجاب فأجبته لطلبه، ثم جرى إفهامه بأن عليه تقديم كافة المستندات عبر النظام خلال خمسة أيام وأن على المدعي وكالة الجواب عنها خلال خمسة أيام تليها عبر مذكرة تودع في النظام كذلك، وبجلسة ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، ثم جرى سؤال الأطراف عما لديهم من مذكرات فأجاب وكيل المدعي بأن لديه مذكرة ونصها: أولاً: الرد على أسئلة فضيلتكم بالجلسة الماضية:- (١/ ١) سؤال فضيلتكم هل طالب موكلي المدعى عليها بالسيارات أو ثمنها، والإجابة هي:نعم سبق لموكلي أن طالب المدعى عليها بثمن السيارات وكان ذلك بموجب الدعوى رقم (٤١١٠٧٣٥٦١) أمام المحكمة العامة بالرياض، وقد صدر فيها الحكم رقم (٤١١٠٨٥٩١١) وتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤١هـ من الدائرة الحقوقية السابعة بعدم الاختصاص النوعي (مرفق صورة الحكم). (١/ ٢) سؤال فضيلتكم عن موجب سكوت موكلي خلال الفترة الماضية والإجابة: من عدة أوجه الأول: أن موكلي لم يسكت بل رفع دعوى ضد المدعى عليها أمام المحكمة العامة بالرياض كما اشرنا في الفقرة (١ /١). اما عن سؤال فضيلتكم هل سبق لموكلي أن عمل مع أ(...)، والإجابة هي: أن موكلي لم يسبق له العمل لدى المدعو/ (...) كأجير أو تابع له، إلاّ أن المدعى عليها استغلت معرفة موكلي السابقة بالمدعو/(...)كي تتنصل من مسؤوليتها في تفريطها في أموال موكلي التي أقرت بدخولها في حسابها وتسليمها السيارات لغير موكلي، ولا يخفى على فضيلتكم قاعدة المفرط أولى بالخسارة ، كما لا يخفى على دائرتكم الموقرة أن انتقال الأموال بين الناس لابد وأن يكون له سبب مشروع، استناداً لقوله تعالى يا أيها الذين منوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وبناءً على إقرار المدعى عليها بدخول المبلغ في حسابها البنكي من حساب موكلي، فإن العدالة تقتضي أن تقوم المدعى عليها باسترجاع أموال موكلي، ثم تقوم بمقاضاة المدعو/(...)فيما تعتقد أنه حق لها، علماً أنه توجد خصومة قضائية بين موكلي والمدعو/(...)يطالبه فيها موكلي بمبالغ مالية مقيدة لدى المحكمة العامة بالجبيل، ولا تزال منظورة لديها في القضية المقيدة برقم (٤٣٩١٦٤٢٣٧)، ثانياً: الرد على المستندات التي أرفقها وكيل المدعى عليها:-(٢/ ١) الخطاب المرفق والموجه من المدعو/ (...)إلى المدعى عليها، والذي يدّعي فيه أن موكلي وكيل عنه، وأنه أعطاه مبلغ (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً والرد على هذا المستند يكون من عدة أوجه الأول: لا توجد وكالة خاصة من المدعو/(...)لموكلي في شراء أو استلام السيارات المذكورة الثاني: غير صحيح أن المبلغ المشار إليه راجع للمدعو/(...)وإنما هذا المبلغ يخص موكلي وتم تحويله للمدعى عليها من حساب موكلي البنكي، وقد أقرت المدعى عليها بذلك. الثالث: تاريخ الخطاب المزعوم مدون في أسفله أنه في ٢٢/ ١٠/ ٢٠١٩م الموافق ٢٣/ ٢/ ١٤٤١هـ بينما تواريخ تحويل المبلغ من حساب موكلي البنكي للمدعى عليها كانت في تاريخ٢٦/ ٢/ ١٤٣٦هـ وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٣٦هـ وتاريخ ١/ ٣/ ١٤٣٦هـ وفق التفصيل الوارد في لائحة الدعوى، وبالتالي فإن الفارق الزمني بين الخطاب المزعوم وبين تواريخ التحويل ما يقارب مدة زمنية قدرها خمس سنوات، وبالتالي فليس من المعقول والمتصور أن يكتشف المدعو/(...)فجأةً أن المبالغ المحولة للمدعى عليها تخصه بعد كل هذه الفترة، وهذا يثبت عدم صحة هذا المستند، وبالتالي فلا حجية ولا قيمة لما يحتويه ذلك المستند. الرابع: عدم وجود أي وكالة أو تفويض من موكلي للمدعو/(...)لاستلام السيارات من المدعى عليها كي تسلمها له أو لغيره كخليل الأسير (٢/ ٢) من ضمن المستندات التي تم إرفاقها كشف صادر من شركة ميد قلف للتأمين، والرد عليه هو: أنه تم التدوين في إحدى خاناته أن الذي اشترى السيارات واستلمها شخص يُدعى/ (...)، وليس(...)صاحب ورشة(..)، وهذا يتعارض مع ما سبق أن ذكرته المدعى عليها من أن المشتري هو (...)فهل يعقل أن نكون بصدد ثلاثة مشترين للسيارات في آن واحد، موكلي والسابق ذكرهما آنفاً، وهذا يدل على عدم صدق المدعى عليها فيما تدّعيه فتارة تدّعي أن المشتري (...)، والكشف الصادر من شركة (...) ورد فيه أن المشتري (...)، وهذا يثبت أن موكلي قد تعرض لعملية احتيال مالي من كل من المدعى عليها، والمذكوران سلفاً، وحيث إن المدعى عليها أقرت بصحة المبلغ الذي تم تحويلها من موكلي والذي هو عبارة عن قيمة السيارات، فالمدعى عليها وحدها المسؤولة عن تفريطها في تسليم السيارات لغير موكلي، وبالتالي تتقرر مسؤوليتها عن أموال موكلي(٢/ ٣) ادعاء وكيل المدعى عليها أن المبالغ التي قام موكلي بتحويلها للمدعى عليها ترجع للمدعو/(...)ادعاء غير صحيح، وإذا كان صحيحاً ما يدّعيه، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يقم المدعو/(...)نفسه بتحويل المبالغ جميعها للمدعى عليها مباشرة مع أن لدى(...)حساب بنكي باسم (...) التقني التي يملكها، فضلاً عن أن موكلي لا يعمل لدى ورشة (...) بل هو (رجل أعمال) بموجب ما هو مدون في بطاقة هويته الوطنية بمهنة (تاجر). ختاماً:- أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ونصها ما يلي: الموضوع: الرد على ما ورد بجلسة يوم الأربعاء ٢٣/٨/١٤٤٤هـ وما اشير في جلسة التداول بما يلي:- (بشان البينة على أن المبالغ المسلمة لموكلتي من قبل المدعي كانت تخص السيارات التي اشتراها(...)وأن المدعي هو من قام بالسداد عبر الحوالات البنكية، والخطاب المصدق من الغرفة التجارية وهو صادر من(...)ويتضمن أن المبالغ التي سلمت من المدعي تتعلق بعقد بين(...)وموكلتي، كما أن المدعي كان يعمل لدى(...)معقب ووكيل، وطلبكم ارفاق العقد المبرم بين موكلتي و(...)والمشهد الصادر منه وإجمالي الحوالات الصادرة إلى حساب موكلتي وطلبنا المهلة لإحضارها وإرفاقها عبر النظام) انتهى، عليه قررت الدائرة رفع هذه الجلسة للدارسة وختمت الجلسة، وبجلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على مذكرات الأطراف وما دون فيها، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل لديه مزيد بينة على أن المبلغ المحول من حساب المدعي إلى موكلته يخص(...)أم يرغب في يمين المدعي على نفي دعواه فأجاب قائلا أطلب إدخال(...)لأنه يستطيع إثبات أن المال يعود له، وأطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي لسؤالها هل لديها مزيد بينة هكذا أجاب ثم قرر المدعي وكالة قائلا موكلي يكتفي بما سبق تقديمه في مذكراته هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة إمهال المدعى عليه وكالة مهلة أخيرة لتقديم ما طلب منه، وختمت الجلسة، وبجلسة ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فأجاب قائلاً: أنني لم أتمكن من طلب الادخال ل(...) لكون القضية محكوم فيها بحكم قطعي لذا رأت الدائرة عدم حاجة طلب الادخال لكون الخطاب الصادر منه يؤدي نفس الغرض الذي ينشده المدعى عليه وكالة، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل يرغب في يمين المدعي على نفي دفعه بأن ما يخص(...)فأجاب قائلاً: لا أرغب في يمين المدعي على نفي ما دفعنا به من أن المال يخص(...)هكذا أجاب، ثم قرر قائلاً: هناك شاهد بأن المال يخص(...)عليه قررت مداولة القضية بين أعضائها وإغلاق باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعي تتلخص في مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تسلمه مبلغ وقدره (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمائة وخمسة ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً وذلك لقاء ثمن السيارات الموصوفة في الدعوى وأنه لم يستلم السيارات من المدعى عليها، وقد صادق المدعى عليه وكالة على صحة الأموال المستلمة من قبل المدعي ولكنه دفع من أن هذه الأموال تخص شخص اسمه(...)وأن المدعى عليها قد قامت بتسليم السيارات له لكونه المشتري الحقيقي لها، وهذا الأمر ينكره المدعي واستمسك من أن الأموال خرجت من حسابه البنكي وليس من المدعو(...)وقرر على أن المدعى عليها مفرطة في تسليم السيارات لشخص آخر ولم تسلمها للمشتري الذي قام بتسليم المبالغ لها، وبعد النظر في دفوع الأطراف تبين للدائرة ثبوت استلام المدعى عليها للمبالغ محل الدعوى، وثد قرر المدعي وجود خصومة بينه وبين المدعو (...)، كما أن دفوع المدعى عليها لا تعد بينة موصلة في نقل الحق من ذمتها إلى ذمة شخص آخر،ولها أن ترجع على المدعو(...)في مطالبته بثمن السيارات التي استلمها منها، وقد جرى من الدائرة عقد (١٠) جلسات في هذه القضية وقد نص المنظم على أن تكون الجلسات في المرافعة جلستان فقط وذلك استنادً على المادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها يكون الحد الأقصى للجلسات جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية الأمر الذي حدا بالدائرة إلى سؤال المدعى عليه وكالة بعد انعدام بيناته الموصلة هل ترغب موكلته في يمين المدعي على نفي دعواه إلا أنه قرر رفض طلب يمين المدعي النافية في كونه كان وكيلا عن(...)وأن هذه الأموال عائدة له، وأما ما أثاره المدعى عليه وكالة في الجلسة الأخيرة من وجود شاهد لدى موكلته فإن الدائرة لم تأذن له بتقديم الشاهد وسماع شهادته ؛ لكون قبول سماع الشهادة منوط بإذن المحكمة وذلك استنادًا على المادة (٧٢) من نظام الاثبات ونصها إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً. ، وهذا ما لم يتحقق في طلب المدعى عليه لكون المدد النظامية في المرافعة قد استوفتها المدعى عليها، وأما ما طالب به المدعي من التعويض عن أتعاب المحاماة فإنه قد ظهر للدائرة وجود مطل من قبل المدعى عليها للمدعي وإحواجه للشكاية في دينٍ ثابت في ذمتها، قال ابن تيمية رحمه الله (وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) اهـ، قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف:(لو مطل غريمه أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه سبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين – رحمه الله- أيضا)، وبما أن هذه الشروط منطبقة في حق المدعى عليها فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي لما يطلبه، وتقدر الدائرة التعويض عن أتعاب المحاماة استنادًا على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض قائم للأطراف استنادًا على المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمائة وخمسة ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً. ثانيًا / إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431077916 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٩٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بما يلي/ [أولًا: رد بدل المبلغ المبذول للمدعى عليها وقدره (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريالًا؛ لكونها لم تورِّد السيارات ـــ محل الدعوى ـــ. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال تعويضًا عن الضرر. ثالثًا: دفع مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال نظير أتعاب محاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الخامسة] بالمحكمة التجارية في الرياض أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [ما يلي/ أولًا: إلزام المدعى عليها ــ (...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ(...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ (...)سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: ١- خطأ الدائرة في تطبيق النظام والقصور في تسبيب حكمها على إسناد صحيح. ٢- الخطأ في الاستدلال وقصور الأسباب. ٣- الخطأ في توجيه اليمين بالمخالفة للنظام. ٤- خطا الحكم في تكييف الوقائع ووصفها... إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار، ولا ينال من ذلك ما يلي/ أولًا: ما أثاره المستأنف وكالة من عدم الاختصاص النوعي؛ فهو مع عدم وجاهته نظامًا، فقد سبق أن فصل فيه أمام المحكمة العامة بالرياض باختصاص المحكمة التجارية النوعي بالفصل في هذه القضية بموجب الصك النهائي رقم: (٤١١٠٨٥٩١١) وتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤١هـ، وبالتالي فالمحكمة التجارية ملزمة بنظرها والفصل في موضوعها بقوة المادة (٧٨ /أ/ب) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: إذا رفعت القضية لمحكمة ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقًا للأحوال الآتية: ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ا.هـ، وعليه فليس للمحكمة التجارية بحث الاختصاص النوعي مرة أخرى. ثانيًا: ما ذكره المستأنف وكالة من رغبته سماع شهادة المواطن/ (...) فهذه الشاهدة ــ على فرض حضور المذكور وإدلائه بشهادته ــ فشهادته غير مقبولة؛ لأمرين؛ أهمهما: أنه يدفع بتلك الضر عن نفسه وهذا كافٍ في رد شهادته وفقًا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٧١) من نظام الإثبات. ثالثًا: ما طالب به المستأنف وكالة من [أتعاب المحاماة]؛ لأن ذلك يعتبر من الطلبات الجديدة التي لم يسبق طلبها أمام الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي ــ حسما يظهر من وقائع الدعوى ــ، وتأسيسًا عليه؛ ولما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (٨٢) من نظام المحاكم التجارية من أنه: (لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها...)، الأمر الذي ينتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: بتأييد حكم الدائرة [الخامسة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٠٩٧٧٩) وتاريخ ٠٤ /١١ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [ما يلي/ أولًا: إلزام المدعى عليها ــ (...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ـ(...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة] محمولًا على أسبابه. ثانيًا: عدم قبول طلب الاستئناف فيما يتعلق بالطلب الجديد ــ المنوه عنه ــ؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث