حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530004961
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470981225/1444
رقم الحكم:4530004961
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470981225 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530004961 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470981225 لعام 1444 هـ المدعي: خالد بن علي بن محمد الريس المدعى عليه : طارق بن خليفه بن سليمان الخليفه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة جسور التطوير وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣١/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/١٧م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٢٧م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (تحميل موكلي مبلغاً قدره ( ٢.٤٦٦.٠٠٠ ) ريال دون مستند)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م، مما تسبب بـ(تحميل موكلي مبلغاً قدره ( ٢.٤٦٦.٠٠٠ ) ريال دون مستند) وقيمته (٢,٤٦٦,٠٠٠.٠٠) مليونان وأربع مئة وستة وستون ألفًا ريال سعودي، استناداً على(كونه مديراً للشركة)وتعويضي بمبلغ قدره(٢,٤٦٦,٠٠٠.٠٠) مليونان وأربع مئة وستة وستون ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم تسليم موكلي الأرباح العائدة من بيع أحد مشاريع الشركة بقيمة ( ٣٢.١٣٨ ) ريال .)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م، مما تسبب بـ(عدم تسليم موكلي الأرباح العائدة من بيع أحد مشاريع الشركة بقيمة ( ٣٢.١٣٨ ) ريال .) وقيمته (٣٢,١٣٨.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، استناداً على(كونه مديراً للشركة)وتعويضي بمبلغ قدره(٣٢,١٣٨.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم تسلم موكلي الأرباح العائدة من بيع عقد المنفعة ، ونصيب موكلي منها ( ٢.٣١٣.٨٥٠ ) ريال .)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م، مما تسبب بـ(عدم تسلم موكلي الأرباح العائدة من بيع عقد المنفعة ، ونصيب موكلي منها ( ٢.٣١٣.٨٥٠ ) ريال .) وقيمته (٢,٣١٣,٨٥٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، استناداً على(كونه مديراً للشركة)وتعويضي بمبلغ قدره(٢,٣١٣,٨٥٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (في عام ٢٠١٦م قام بصرف مبلغاً قدره ( ١.٠٤٣.٧١٢ ) دون مستند لهذه الفواتير .)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م، مما تسبب بـ(في عام ٢٠١٦م قام بصرف مبلغاً قدره ( ١.٠٤٣.٧١٢ ) دون مستند لهذه الفواتير .) وقيمته (١,٠٤٣,٧١٢.٠٠) مليون وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي، استناداً على(كونه مديراً للشركة)وتعويضي بمبلغ قدره(١,٠٤٣,٧١٢.٠٠) مليون وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (في عام ٢٠١٨م صرف مبلغاً قدره ( ١٨١.٣٨٧ ) ريال مصروفات إدارية ومكافآت في حين بلغ إيراد الشركة صفر)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م، مما تسبب بـ(في عام ٢٠١٨م صرف مبلغاً قدره ( ١٨١.٣٨٧ ) ريال مصروفات إدارية ومكافآت في حين بلغ إيراد الشركة صفر) وقيمته (١٨١,٣٨٧.٠٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي، استناداً على(كونه مديراً للشركة)وتعويضي بمبلغ قدره(١٨١,٣٨٧.٠٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي ، وانتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٠٣٧,٠٨٧.٠٠) ستة ملايين وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدوّن أعلاه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ 18 / 10 / 1444هـ وفيها حضر عبدالله منصور بن عبدالرحمن الحميد هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (431492308)، وحضر لحضوره عبدالمحسن عبدالعزيز حمد الحزيمي هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه بالوكالة رقم (443471510)، وفي هذه الجلسة طلب الأطراف الحاضرون مهلة لظهور بادرة صلح بينهما، فأجيبا لطلبهما، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة، على أنه إذا تعذرت محاولة الصلح فإن الدائرة ستسير في الدعوى وفق ما يقدّم أمامها، وختمت الجلسة، وفي 25 / 10 / 1444هـ عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عبدالله منصور بن عبدالرحمن الحميد هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (431492308)، وحضر لحضوره عبدالمحسن عبدالعزيز حمد الحزيمي هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه بالوكالة رقم (443471510)، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة الأطراف الحاضرين عن الصلح فأجاب وكيل المدعي بأنه تعذّر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فقدّم عبر المحادثة الكتابية دعوى مكتوبة نصّها: أولاً : وقائع الدعوى : أحرر دعواي فيما يلي : أتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلي : خالد بن علي بن محمد الريس ، سعودي الجنسية ، هوية وطنية (...) بصفته شريكاً في شركة جسور التطوير ، سجل تجاري (...) ضد مدير الشركة : طارق بن خليفه بن سليمان الخليفه هوية وطنية (...) أطلب فيها محاسبته بصفته مديراً للشركة على المخالفات التي ارتكبها أثناء إدارته للشركة وهي كالتالي : ( أ ) التصرف بأموال الشركة وتبديدها بغير وجه حق ، وذلك من عدة وجوه : 1- التنازل عن عقود المنفعة للشركة ومجموعها ( ثلاث عقود ) بغير مقابل . 2- قام بصرف مبلغاً قدره ( 1.043.712 ) دون مستند لهذه الفواتير . 3- التصرف بالأرباح العائدة من تأجير عقود المنفعة وعدم إفصاحه عن عوائدها . 4- قام ببيع أحد مشاريع الشركة قيد الإنشاء واستولى على المبلغ . 5- قام بصرف مبلغ قدره ( 181.387 ) ريال مصروفات إدارية، ومبلغ ( 26.000 ) كمكافآت في حين بلغ إيراد الشركة صفر . ( ب ) انحياز المدير إلى الشريك فيصل القويفلي، وتحميل موكلي مبالغ بغير وجه حق، وذلك بأنه قام بما يلي : ١- تحميل موكلي مبلغاً قدره ( 2.466.000 ) بغير مستند نظامي . ٢- تحميل موكلي خسائر عن عام 2015م بغير مستند نظامي . 3- عدم دعوة موكلي إلى إجتماعات الشركاء . هذه دعواي. ثانياً : الطلبات : أطلب من فضيلتكم ما يلي : 1- تعيين خبير للنظر في مخالفات المدير . 2- تضمين المدير ما ترتب على موكلي من ضرر بسبب سوء إدارته . ثالثاً : الأسانيد : 1- القوائم المالية للشركة عن أعوام ( 2015- 2016- 2017 – 2018 – 2019 – 2020 - 2021 ) . 2- عقود المنفعة . ، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه تضمين المدعى عليه فأجاب بأنه يطلب تضمين المدعى عليه وذلك بأن يدفع لموكله ما تكبده موكله من خسائر نتيجة مخالفات المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله فأجاب بأنه يطلب تضمين المدعى عليه وذلك بأن يدفع للشركة ما نتج عن مخالفات المدير من أضرار، ثم واجهت الدائرة وكيل المدعي هل يطلب أن يكون الدفع لموكله أم للشركة فأجاب بأنه يطلب تضمين المدعى عليه وذلك بأن يدفع للشركة المبالغ التي نشأت عن مخالفات المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن المبالغ التي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادتها للشركة فأجاب بأن المبلغ الذي يطالب موكلي بإلزام المدعى عليه بإعادته إلى الشركة قدره (3.300.000ريال)، هكذا قال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدّم جواباً مكتوباً نصّه: الدفوع الشكلية: أولاً/ يدفع موكلي بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء ما ورد في المادة (19) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على وجوب تضمن الإخطار لـ (بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة) وبالنظر للإخطار الوارد من المدعي نجد أن غاية ما تضمنه قول الوكيل (نفيدكم برغبة موكلنا إقامة دعوى محاسبة مدير)! فلم يبين في إخطاره الطلبات التي يريدها من موكلي؟ ولم يبين التصرفات محل المحاسبة التي يرغب في تقديم دعوى بشأنها؟ إضافة إلى أنه لم يرفق أي مستندات للمطالبة، وهذا مخالف لنص المادة المشار له أعلاه، وما ذكره الوكيل من قوله (نرغب بإقامة دعوى محاسبة) غير كافٍ. ثانياً/ يدفع موكلي بعد قبول الدعوى لعدم تحريرها بناء على نص المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، حيث لم يبين المدعي في دعواه وجه مطالبته بهذا المبالغ؟ وقد ذكر في دعواه عدة وقائع دون أن يبين طلباته المتعلقة بها؟ ولم يبين وجه إلزام مدير الشركة بها رغم أنها -حسب زعمه- مستحقات له على الشركة؟ ولم يذكر أي معلومات للعقود التي يزعم أن المدير تصرف بها (تاريخ العقد – موقع العقار – أسماء الأطراف) وغيرها؟ ولم يبين ما هي المشاريع التي يزعم أن المدير استولى على قيمتها؟ إضافة إلى أنه يطلب تعيين خبير للنظر في مخالفات المدير! وليس من عمل الدائرة البحث عن بينات للمدعي، ولم يبين تواريخ الوقائع محل المحاسبة لتتحقق الدائرة من المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، إلى غير ذلك من الأمور التي تظهر لفضيلتكم بمجرد الاطلاع على الدعوى يتبين أن الدعوى غير محررة. ثالثاً/ جمع المدعي في دعواه بين طلبات لا رابط بينها، حيث طلب 1- تعيين خبير للنظر في مخالفات المدير .2- وتضمين المدير ما لحق موكلي من ضرر 3- التعويض بمبلغ قدره (٦,٠٣٧,٠٨٧) ستة ملايين وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي، ولم يبين وجه الارتباط بين هذه الطلبات بناء على ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 20 من نظام المحاكمة التجارية، والفقرة (1) من المادة (77) من لائحة نظام المحاكم التجارية. رابعاً/ يدفع موكلي بعدم صفته في الدعوى، حيث إن العقود المرفقة من وكيل المدعي ليس للمدير فيها أي توقيع. الدفوع الموضوعية: لم يبين المدعي الأفعال التي يطلب المحاسبة بشأنها ليتمكن موكلي من الإجابة عنها بجواب ملاقٍ للدعوى، وموكلي مستعد بتقديم الإجابة عند بيان التصرفات محل الدعوى بشكل واضح ومفصل. ، انتهى جواب وكيل المدعى عليه، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان أساس دعوى المدعي وطلباته في هذه الدعوى تتعلق بمحاسبة المدعى عليه مدير الشركة، ولمّا كان المدعي شريكاً في الشركة التي يديرها المدعى عليه، لذا فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (16 / 4) من نظام المحاكم التجارية، ولأن الواجب على الدائرة التحقق من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ومنها التحقق من شروط قبول الدعوى، وحصر الطلبات، وحيث أجرت الدائرة مقتضى المادة سالفة الذكر، وظهر لها عدم جزم المدعي في طلباته، ما يعني عدم جدّية المدعي فيها، كما ظهر تعدد الطلبات، وعدم بيان الوقائع وزمنها على نحو يمكّن من النظر القضائي فيها، وهذا عائد إلى تردد المدعي فيها، مع أن المنظّم قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول كل شريك إلى حقه فأجاز للشريك غير المدير أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يقدم الآراء لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظة على حقوقه بتمكينه من الاطلاع على كافة المستندات والتي من خلالها يمكنه أن يحدد ما يطلبه على وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد لماهية المطالبة وتحديد مكمن الطعن فيها تحديداً دقيقاً يؤدي إلى حجيتها والاعتداد بها ونفوذها طلب غير محرر وليس من عمل القضاء التصدي له ، كما لا يخفى أن فتح المجال أمام دعاوى المحاسبة على وجه الإطلاق يؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات والمؤسسات باعتبار أن أي شريك يطلب إجراء المحاسبة تلو أخرى للبحث عما إذا كان له حقوق أم لا ، ولا يخفى أن قبول أي مراجعة لبحث حقوق للشريك يؤثر على الشركات وعلى عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك على المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبة بما يتبين له، كما أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة ، وليس من مهمة القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعيين ، إذ لا يصح أن يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها ؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء ، وتشير الدائرة إلى أن الحكم بعدم القبول لا يقضي على حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبة بحقوقه المشروعة لذا يمكنه المطالبة بهذه الحقوق بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته على دعواه إذ إن الإحالة إلى الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي إلى جهالة نطاق العمل الموكل إليه إذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه ، بل إن الخبير ذاته سيكون مستنده في إثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركة وميزانياتها وهي الأمور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفة ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم أن الشريك قد مُكن نظاماً من الاطلاع على مستندات وأوراق الشركة وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبإمكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى المدعي، وفق منطوقها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470981225)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530004961 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470981225 لعام 1444 هـ المدعي: خالد بن علي بن محمد الريس المدعى عليه : طارق بن خليفه بن سليمان الخليفه الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430897885) وتاريخ 1444/11/01هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي بصفته شريك يطالب بــمحاسبة المدعى عليه بصفته مدير (شركة جسور التطوير)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (445778368) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: لم تسأل الدائرة المدعي عن سبب عدم اطلاعه على سير الأعمال في الشركة، إذ أن المدعى عليه ممتنع عن تمكين موكلي من الاطلاع على سيرها ، وطلب نقض الحكم. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1445/01/01هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430897885 وتاريخ 01 /11 /1444هـ والقاضي بــ (عدم قبول هذه الدعوى رقم (4470981225)) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.