حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530025292

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470573478/1444
رقم الحكم:4530025292
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573478 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530025292 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٤٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لحوم) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين تتمثل في (توريد اللحوم والسداد بالأجل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير تم تسليمها للمدعى عليها)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩١,٧٣٨.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن لحوم لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٦/٦/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...)وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها هذه هي المهلة الأخيرة للجواب على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، كما أفهمت وكيل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة عن طريق النظام فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٢/٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩١.٧٣٨ ريال تمثل قيمة توريد لحوم لصالح المدعى عليها؛ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية كما يدفع بأن الفواتير المرفقة من المدعية تنكر موكلته صحتها ولا تقر بالتوقيع المذيل بها الفواتير، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت تسليم البضاعة محل النزاع للمدعى عليها؛ فذكر بأن التوقيع في الفواتير التي سيتم إرفاقها هي إثبات للتسليم ولإمهال المدعى عليه وللاطلاع على الفواتير جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المستندات المرفقة في ملف القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية وأن المستندات المقدمة من المدعية إنما هي صادرة على مطبوعاتها كما أنها خالية من توقيع وختم موكلته، وعلى ذلك فأنه يطلب رد دعوى المدعية لما تقدم، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد بينة ذكر بأنه يحصر بيناته بما تقدم كما ذكر بأنه يوجد مراسلات عن طريق الواتساب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما جرى تقديمه، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩١,٧٣٨.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن لحوم لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر دعوى المدعية ويدفع بعدم صحتها لكون المستندات المقدمة من المدعية قد خلت من توقيع وختم موكلته، وعليه يطلب رد دعوى المدعية، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات صحة دعواها مجموعة من الكشوف والفواتير الصادرة على مطبوعات موكلته، وبما أن الدائرة طلبت من المدعية مزيد بينة على صحة دعواها فاكتفى بما قدمه آنفاً، وبما أن البينات التي قدّمها وكيل المدعية من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وأما بخصوص الفواتير التي يذكر المدعي وكالة أنها مذيلة بتوقيع المدعى عليها، فإن الدائرة تجيب: بأن المدعى عليه وكالة قد أنكر صحة تلك التواقيع من حيث أنها عائدة لموكلته، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن المدعى عليه وكالة أنكر ذلك، فإن الدائرة تنتهي على ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530025292 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٤٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لحوم) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين تتمثل في (توريد اللحوم والسداد بالأجل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير تم تسليمها للمدعى عليها) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩١,٧٣٨.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن لحوم لصالح المدعى عليها، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ برفض هذه الدعوى، وبتسليم المدعي وكالة نسخة صك الحكم تقدم باعتراض طلب فيه: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المدة المقررة نظاماً. والرجوع عن الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠٨٨٨٥٢٢) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه لما شابه من قصور، وإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي والبالغ قدره:(٩١،٧٣٨.٩١) واحد وتسعون الفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا وواحد وتسعن هللة بالعملة السعودية. لأسباب حاصلها: الحكم خالف القاعدة الشرعية والنظامية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر: ذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية التي قدمها عن طريق تبادل المذكرات والمؤرخة بتاريخ ٤/٧/١٤٤٤ه أن ما تطالب به موكلتي غير صحيح وأنهم قد سددوا كامل الالتزامات المالية ولم يقدم دليل واحدا للمحكمة يثبت ذلك مثل صورة حوالة أو شيك وخلافه من طرق السداد وقد طلبنا من الدائرة أن تلزمهم بإثبات ما يدعون به في مذكرتنا الجوابية المؤرخة بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٤ه ولكن لم تستجب الدائرة لذلك، بما يعد إخلالاً بحق الدفاع. أضف الى ذلك انه يوجد محادثات عن طريق الواتساب تثبت صحة ما تدعي به موكلتنا وأن المدعى عليها لم تقم بالالتزام بالسداد فيما تطالب به موكلتنا المدعية بهذه الدعوى، وبالرغم من أن وسائل الاثبات الالكترونية هي وسائل شرعية ونظامية ورغم ذلك لم تلتفت اليها المحكمة مخالفة بذلك المادة السابعة والخمسون من نظام الاثبات والتي نصت بأن يكون الدليل الرقمي الغير الرسمي حجةً على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك. أما بشأن البينات التي قدمت من قبل موكلتي وهي فواتير تم توقيعها من قبل موظفين المدعي عليها الذين يعملون لديها كأمناء مخازن وهم من كانوا يستلمون البضاعة وهذا ما تم الاتفاق عليه بين المعترض والمعترض ضدها بأن توقيع الفواتير من قبل أي من موظفيه العاملين بالفروع ولا يستلزم توقيع الفواتير والكشوف في كل فرع من قبل المعترض ضدها بنفسه لتسهيل التعامل بينهم، ولم تحقق الدائرة من ذلك وتستوضحه وتسال المعترض ضدها. أيضاً تم مخالفة نص المادة الحادية والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت بأن يدوّن كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي - وقائع المرافعة في الضبط. ولذا لم تطلع الدائرة على ما تم تداوله في تبادل المذكرات ولم يذكر ما تم تداوله في صك الحكم محل الاعتراض وذلك ما جعل الحكم على نحو معيب ويجب نقضه. أيضاً لدينا شهود على أنه قد تم التعامل مع المدعى عليها وأنها لم تلتزم بالسداد، والشهود على أتم الاستعداد لأداء الشهادة وهم كل من: (...) و(...)، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ١٩/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف أن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها حتى يقوم دليل على خلافه، وأن كل من يدعي على غيره التزاماً، أو حقاً، مهما كان سببه، فعليه هو الإثبات، إذا أنكر خصمه. وحيث لم يقدم المدعية أي مخالصة أو فواتير موقعة من مخول تفيد المديونية، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٦-١٠-١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث