حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430901451
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470848182/1444
رقم الحكم:4430901451
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470848182 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430901451 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470848182 لعام 1444 هـ المدعي: شركة هيون المتخصصة الدولية المحدودة المدعى عليه: شركة الكريت الدوليه للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة تتضمن: أن موكلته قامت بتأجير معدات للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٢,١٨٢,٥١٩) مليونان ومائة واثنان وثمانون ألفًا وخمسمئة وتسعة عشر ريال، سددت منها (٢,٠٤٧,٨٠٧) مليونان وسبعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة ريال، وأن المتبقي هو: (١٣٤,٧١١) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وأحد عشر ريال، ولم تقم المدعى عليها بسدادها، ويطلب إلزامها به. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 06/ 09/ 1444هــ وفيها: سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (134.711) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وأحد عشر ريال، قيمة أجرة معدات بالإضافة للتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (13.400) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمئة ريال، وذكر بأنه تقدم بعدة فواتير، ثم طلبت منه الدائرة حصر جميع مستنداته مع تقديم مذكرة شارحة لها بذكر نوع المستند وتاريخه والمبالغ المتضمنة فيه وهل هو معتمد من المدعى عليها بالختم أو التوقيع أم لا؟ وأفهمته الدائرة بإرفاق المذكرة خلال عشرة أيام، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم مذكرة الدفاع الأولى خلال عشرة أيام تالية فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 26/ 10/ 1444هــ، وفيها: تشير الدائرة أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة تفصيلية بتاريخ: 18/ 09/ 1444هــ ذكر فيها أن الطرفين اتفقا على تأجير معدات ثقيلة عبارة عن رافعات مفصلية ورافعات مقصية كهربائية لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية، ثم قامت المدعى عليها باستلام المعدات بموجب محاضر استلام موقعة من المدعى عليها وقد بلغ إجمالي قيمة الايجار خلال الفترة الايجارية مبلغ قدره (٢,١٨٢,٥١٩) مليونان ومائة واثنان وثمانون ألفًا وخمسمئة وتسعة عشر ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (٢,٠٤٧,٨٠٧) مليونان وسبعة وأربعون ألفا وثمانمائة وسبعة ريال؛ ليكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو (١٣٤,٧١١) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا، وأرفق عدة مستندات عبارة عن: طلبات شراء صادرة من المدعى عليها متضمن بها قيمة ايجار المعدة الواحدة بالشهر، ومحاضر استلام المعدات موقعة من المدعى عليها، وفواتير موقعة من المدعى عليها وعددها (168) فاتورة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بأن المبلغ محل الدعوى صحيح، وأن موكلته مستعدة بسداده للشركة، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وتم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة القائمة بين الطرفين ناشئة عن عقد إجارة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الحاصلة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها، وحيث تبين أن مقرها بجدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع: فإنه لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره (134,711) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً، وتعويضها عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (13,400) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة المبلغ محل الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل اثبات دعواه عدة مستندات تمثلت في طلبات الشراء الصادرة من المدعى عليها، ومحاضر استلام المعدات، والفواتير، وهي معتبرة حجة ؛ وذلك استنادًا على ورد في المادة (29) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان المرء مؤاخذ بإقراره ؛ وذلك استنادًا على المادة (14) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وكما نصت المادة (17) منه على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (13,400) ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة ريال؛ فإن الدائرة رأت أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها؛ مما اضـطرها إلى رفع هذه الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/10/26هـ، والتي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة الكريت الدولية للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة هيون المتخصصة الدولية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (134.711) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وأحد عشر ريال. ثانيًا: إلزام شركة الكريت الدولية للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة هيون المتخصصة الدولية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (13.400) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمئة ريال.