حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430921503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470973979/1444
رقم الحكم:4430921503
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973979 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430921503 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٧٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات ورقية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٠,٧٠٩.٩٠) عشرة آلاف وسبع مئة وتسعة ريال و تسعون هلله سدد منه (٣,٩٩٩.٧٥) ثلاثة آلاف وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليه تسليم المبلغ المتبقي قدره ٦٧١٠.١٥ريال ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد، الفاتورة، طلب تسهيلات ائتمانية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٢/١١/١٤٤٤هـ، .افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وأفادت وكيلة المدعى عليها في الطلبات انه تم سداد المبلغ وأجاب وكيل المدعية انه صحيح تم السداد ويطلب انقضاء الدعوى بما تخوله وكالته رقم (...) من حق الإقرار بما هو حق لي عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي ينحصر في الزام المدعى عليه ٦٧١٠.١٥ريال وقد حصر وكيل المدعية طلباته في انقضاء الدعوى بسبب سداد المدعى عليه مبلغ المطالبة وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء؛ ولسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه والله الموفق